الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 165 لسنة 82 ق جلسة 13 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 56 ص 348

جلسة 13 من يونيه سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع، منصور القاضي، مصطفي حسان، حاتم عزمي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(56)
الطعن رقم 165 لسنة 82 القضائية

محكمة النقض "اختصاصها". اختصاص "تنازع الاختصاص "التنازع السلبي". قانون "تطبيقه".
قضاء كل من محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. أثره؟
المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مفادها؟ جريمة بيع سيارة بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات. ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مؤدي ذلك: اختصاص المحاكم العادية بنظرها.
-----------------
لما كان كل من محكمتي جنح ..... و...... الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى, ولم تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر منهما, ومن ثم فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها, وهو ما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة. ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو بيع سيارة المدعى بالحق المدني بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات من خلال مشروع إحلال وتجديد السيارات الأجرة هو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح ..... قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح ..... للفصل في الدعوى.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أقام غشاً على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت. فأحالته إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي البيان. والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة، وقدمت الجنحة لمحكمة .... الاقتصادية، والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. فتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .... إلخ.

المحكمة

حيث إن كلاً من محكمتي جنح .... و.... الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر منهما، ومن ثم فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة. ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو بيع سيارة المدعى بالحق المدني بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات من خلال مشروع إحلال وتجديد السيارات الأجرة هو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر، فإن قضاء محكمة ....... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح ...... قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح ....... للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق