الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 157 لسنة 82 ق جلسة 4 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 107 ص 599

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عصام عباس، محمود عصر نواب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى.

----------------

(107)
الطعن رقم 157 لسنة 82 القضائية

رشوة. إثبات "بوجه عام" "خبرة". تسجيل المحادثات. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً وسرد مضمونها. 
استناد الحكم إلى تقرير خبير الأصوات اكتفاء بإيراد نتيجته دون ذكر مؤدى التسجيلات وأطرافها ومضمونها. قصور. علة وأثر ذلك؟ 
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: "وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون الثلاثة: (1) بصفتهم موظفين عموميين "أعضاء اللجنة ..... لفض المنازعات الخاصة .... بمأمورية ضرائب .... طلبوا وأخذوا عطية للإخلال بوجبات وظيفتهم بأن طلبوا من المتهم الرابع "سبق الحكم عليه" مبلغ ثمانين ألف جنيه أخذوا منه بوساطة المتهم الخامس "سبق الحكم عليه" مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على شركة ..... ملك المتهم الرابع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) بصفتهم سالفة الذكر حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن أظفروا المتهم الرابع (سبق الحكم عليه) بمنفعة الحصول على مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته بدون وجه حق في ذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (3) بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بأن مكنوا المتهم الرابع (سبق الحكم عليه) من عدم سداد مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115، 116 مكرر/ 1، 118 من قانون العقوبات بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام إلى أولاً: المتهمون الثلاثة: (1) بصفتهم موظفين عموميين (أعضاء اللجنة ..... لفض المنازعات الخاصة ...... ) بمأمورية ضرائب ..... حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهم الرابع ..... (سبق الحكم عليه) بمنفعة الحصول على مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته بدون وجه حق في ذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) بصفتهم سالفة البيان أضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بأن مكنوا المتهم الرابع .......... (سبق الحكم عليه) من عدم سداد مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات بمعاقبتهم أولاً: عن التهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألفي جنيه مع عزل كل منهم من وظيفته لمدة سنة واحدة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. ثانياً: ببراءتهم مما نسب إليهم عن التهمتين الثانية والثالثة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على ما جاء بتقرير خبير الأصوات دون أن يورد مؤدي التسجيلات بطريقة وافية ووجه استدلاله به على ثبوت الاتهام. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: "وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق