الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 15361 لسنة 77 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 24 ص 148

جلسة 14 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
----------
(24)
الطعن 15361 لسنة 77 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . تقليد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
التقليد . قيامه على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . العبرة فيه . بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف .
       مثال . 
(2) إثبات " بوجه عام " . تقليد . تزوير " الاشتراك في التزوير " . حكم " بيانات حكم الإدانة" " تسبيبه . تسبيب معيب " . دعوى مدنية . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
للقاضي الجنائي الاستناد في إثبات الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده . تأسيس حكمه على رأى غيره . غير جائز .
خلو الحكم المطعون فيه من بيان أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بالخاتم الأخير واكتفاؤه في إثبات التقليد برأي كلاً من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري . قصور .
نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى . متى أقيم القضاء في الدعوى المدنية على ثبوت جميع التهم المسندة إليهما في حقهما . إعمال نظرية العقوبة المبررة في هذه الحالة . لا محل له .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه في خلال شهر.... بدائرة قسم ثانٍ .... تم الاتفاق بين المتهمين الماثلين .... والذى يعمل محامياً ، ... والذي يمارس أعمال السمسرة في الأراضي ، اتفقا مع شخص مجهول يدعى .... على الاستيلاء على أموال المجنى عليه ..... ، بأن أوهماه بأن الأرض محل البيع ملك هذا المجهول وأن أولهما وكيل له في عملية البيع والذى قام بالتفاوض مع المجنى عليه على ثمن الأرض ، وتقاضى الثمن من المجنى عليه إلى أن يحضر ذلك المجهول ليتسلم هذا الثمن ، وفور حضور ذلك المجهول حرر المتهم الأول عقداً له تضمن واقعة البيع والذى ذيل بتوقيعه أيضاً كشاهد وبتوقيع ذلك المجهول كبائع ، وتأيد هذا الاتهام بتقديم سند وكالة من ذلك المجهول لصالح المتهم الأول بصفته محامياً برقم..... سلم صورة ضوئية منه للمجنى عليه والذى ثبت أنه مزور ، كما تأيد هذا الاتهام أيضاً بتقديم عقد مزور يتضمن شراء المجهول لقطعة الأرض من آخر وذلك على خلاف الحقيقة ". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعنين بالجرائم الخمس المسندة إليهما ، وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، وألزمهما بالتعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصَّل أقوال الشاهدين ... الباحث بمكتب توثيق ...، ... رئيس مكتب الشهر العقاري بناحية.... في قوله : " أن التوكيل رقم .... المضبوط والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق .... غير صحيح حيث لا يوجد خاتم باسم مكتب توثيق .... وإنما الخاتم الصحيح باسم .... وبالتالي فالتوكيل مزور ولأسباب أخرى ولكنه ينخدع به الشخص العادي "، وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات .
        2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانأً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي كلا من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمتي الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله اللتين دين بهما الطاعنين أيضاً ، إذ أنه بالإضافة إلى أن الطاعنين ينازعان ـــــ في أسباب الطعن ـــــ في الواقعة بأكملها ، فإنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه في الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
 الوقائـع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أ- قلدا بواسطة الغير أختام وتمغات إحدى جهات الحكومة ألا وهى مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق.... ، وكذا إمضاءات موظفي الحكومة المختصين بتحريرها ، بأن قاما باصطناعها على غرار الصحيح منها ومهرا بها المحرر محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات . ب - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرراً رسمياً ألا وهو التوكيل رقم ..... المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق ... بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة للاصطناع فاصطنعه على غرار الصحيح منه ومهره بالأختام والإمضاءات محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ج - استعملا الأختام والإمضاءات والمحرر المزور محل الاتهام الأول والثاني في ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأخير . د - ارتكب تزويراً في محرراً عرفياً ألا وهو " عقد البيع المضبوط" وذلك بأن أثبتا فيه اسم وبيانات المالك على غير الصحيح واستعملا هذا المحرر في بيع الأرض على النحو الوارد بالتحقيقات . هـ - توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لــ.... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستخدام طرق احتيالية وسندات مزوره محل الاتهام الرابع كان من شأنها إيهام المجنى عليه بملكية شريكهما المجهول للأرض محل الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39/أولاً ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 206 /3، 4 ، 212 ، 214 ، 215 ، 336 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة 32/1 من القانون ذاته بمعاقبة كل من ... و ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وفى الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ ... جنيهاً للمدعى بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير محرر عرفي واستعماله والنصب قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المضبوط المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهور على الانخداع به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في خلال شهر... بدائرة قسم ثاني ... تم الاتفاق بين المتهمين الماثلين .... والذى يعمل محامياً ، ... والذي يمارس أعمال السمسرة في الأراضي ، اتفقا مع شخص مجهول يدعى .... على الاستيلاء على أموال المجنى عليه ... بأن أوهماه بأن الأرض محل البيع ملك هذا المجهول ، وأن أولهما وكيل له في عملية البيع والذى قام بالتفاوض مع المجنى عليه على ثمن الأرض وتقاضى الثمن من المجنى عليه إلى أن يحضر ذلك المجهول ليتسلم هذا الثمن ، وفور حضور ذلك المجهول حرر المتهم الأول عقداً له تضمن واقعة البيع والذى ذيل بتوقيعه أيضاً كشاهد وبتوقيع ذلك المجهول كبائع ، وتأيد هذا الاتهام بتقديم سند وكالة من ذلك المجهول لصالح المتهم الأول بصفته محامياً برقم.... سلم صورة ضوئية منه للمجنى عليه والذى ثبت أنه مزور ، كما تأيد هذا الاتهام أيضاً بتقديم عقد مزور يتضمن شراء المجهول لقطعة الأرض من آخر ، وذلك على خلاف الحقيقة ". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعنين بالجرائم الخمس المسندة إليهما ، وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، وألزمهما بالتعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصَّل أقوال الشاهدين ... الباحث بمكتب توثيق ... ، .... رئيس مكتب الشهر العقاري بناحية ... في قوله : " أن التوكيل رقم ... المضبوط والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق .... غير صحيح حيث لا يوجد خاتم باسم مكتب توثيق ... وإنما الخاتم الصحيح باسم.... وبالتالي فالتوكيل مزور ولأسباب أخرى ولكنه ينخدع به الشخص العادي "، وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي كلا من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمتي الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله اللتين دين بهما الطاعنين أيضاً إذ أنه بالإضافة إلى أن الطاعنين ينازعان - في أسباب الطعن - في الواقعة بأكملها ، فإنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه في الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق