الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 15228 لسنة 74 ق جلسة 29 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 68 ص 405

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ربيع لبنه، مهاد خليفة، أيمن الصاوي وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة.

--------------

(68)
الطعن رقم 15228 لسنة 74 القضائية

(1) مواد مخدرة. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم. أساس ذلك؟
لرجال حرس الحدود تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية وشروطه. الاستدلال بدليل أسفر عنه التفتيش بمعرفة رجال حرس الحدود يكشف عن جريمة. جائز. أساس وعلة ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة حيازة مواد مخدرة.
(2) دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
-----------------
1- ما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق استوقفه الرقيب أول ..... بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أو مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب.
2- لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد التعاطي نبات وجوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 29، 37/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحقين بالقانون الأول والمستبدلين بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد اخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ولعدم صدور إذن من النيابة العامة، ولإجرائه في منطقة غير حدودية ومن غير مأموري الضبط القضائي المختصين، إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح رداً، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق استوقفه الرقيب أول ....... بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود ــ عسكريين كانوا أو مدنيين ــ باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان مؤدي ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق