الصفحات

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 14650 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 52 ص 346

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، د. خالد عبد الحميد, وائل رفاعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد.
-------------
- 1  نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
سبب الطعن بالنقض. وجوب تحديده تحديداَ واضحاَ كاشفاَ عن المقصود منه كشفاَ نافياَ عنه الغموض والجهالة لبيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب في بيان سبب النعى أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه, نافياً عنه الغموض والجهالة, بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه.
- 2  نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
سياق الطاعن لنعيه في عبارات غامضة وعدم تحديده لأوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها واستخدامه لعبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها. نعى مجهل. أثره. عدم قبوله.
إذ كان الطاعن لم يبين في نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع, التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها, وساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم, فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلاً, ومن ثم غير مقبول.
- 3  نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل ".
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنة. نعى مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه , لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبي أو صورة رسمية منه أو من قرار لجنة الطعن الضريبي حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن, فمن ثم يكون نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن عاري عن دليله ومن ثم غير مقبول.
- 4  ضرائب " فرض الضريبة " " الملتزم بالضريبة ".
إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها. لا يكون إلا بقانون.
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون, ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- 5  ضرائب " فرض الضريبة " " الملتزم بالضريبة ".
العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة. مضمونها.
يرسم القانون حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة إلى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها, وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة, يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة.
- 6  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي" .
النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها. م 1 مدني
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها.
- 7  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي".
فحوى اللفظ. شموله إشاراته ومفهومه واقتضاؤه.
فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه.
- 8  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي".
مفهوم النص. ماهيته.
المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه.
- 9 قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي".
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. ماهيته.
إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
- 10  ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 و أخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.
- 11  ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك.
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 149 لسنة 2002 على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه (رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار) ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.
- 12  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي ".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 13  ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره على العلاوات المضمونة للأجور الأساسية فقط اعتبارا من أول يوليو 2008. الزيادة في المكافآت والمزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م 4 ق 89 لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قد نص في مادته الرابعة على أن " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم, وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية ". فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط, ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم باعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة على ما قامت به جهة عمله من خصم لحساب ضريبة كسب العمل على ما يقابل العلاوة الخاصة بعد ضمها للحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت بأنواعها عن شهر فبراير 2008، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 27 من أغسطس 2008 برفض الطعن وتأييد المأمورية فيما ذهبت إليه من إخضاع كامل الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت بأنواعها للضريبة، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار بطلب الحكم بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين للضريبة على المرتبات والأجور، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له ما تم استقطاعه من ضريبة كسب العمل من الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت اعتباراً من الأول من يوليو 1992. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يناير سنة 2010 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 145.874 جنيه عن عام 2008 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 22 من يونيه سنة 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك في أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة بمخالفته للقانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال وهو دفاع جوهري يرتب الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه إيراداً ورداً وأيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه، نافياً عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين في نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع، التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها
وساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم، فإن النعي – بهذه المثابة – يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأً في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقول، أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب استرداد ما تم خصمه من ضريبة كسب العمل عملاً بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين ولم يبين بصحيفة دعواه أنها أقيمت طعناً على قرار لجنة الطعن رقم ..... لسنة 2008 الصادر في 27 من أغسطس سنة 2008 بما مؤداه أن القرار الصادر من لجنة الطعن قد تحصن وصار نهائياً لعدم الطعن عليه، كما أن المطعون ضده قد قدم اعتراض لجهة عمله على الضريبة المخصومة منه عن شهر فبراير سنة 2008 فقط وهو ما تمت إحالته للجنة الطعن المختصة وأن أي خصم لإيراد آخر خلاف هذا الشهر يكون قد صار نهائياً لعدم الاعتراض عليه في المواعيد المقررة لذلك إلا أن محكمة أول درجة مؤيدة بالحكم المطعون فيه قد جاوزت هذا النطاق وحكمت برد الضريبة عن عام 2008 بأكمله، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه، لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبي أو صورة رسمية منه أو من قرار لجنة الطعن الضريبي حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن، فمن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن عاري عن دليله ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقول أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم خضوع الزيادة في المكافآت وحوافز الإنتاج والإثابات والأجور الإضافية التي يحصل عليها المطعون ضده بعد ضم العلاوات الخاصة إلى راتبه لضريبة المرتبات عن عام 2008، في حين أن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قاصر على العلاوة وحدها ومن ثم فإن الزيادة في المستحقات سالفة البيان نتيجة ضم العلاوات إلى الأجر الأساسي تعتبر من الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وقد نص على ذلك صراحة القانون رقم 89 لسنة 2003 والذي ضم العلاوة الصادر بها في 1 من يوليو سنة 2008 الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول – عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيه 2008 – غير سديد، ذلك بأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون الذي يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة إلى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة، يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. لما كان ذلك، وإذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وأخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء. كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية، لتوافر العلة في الحالتين وهي رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر – عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيه 2008 – فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه الثاني – عن الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2008 فهو سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خلاصة قد نص في مادته الرابعة على أن "تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية". فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت
أو المزايا أو غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق تجاري بورسعيد – وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه – فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إعفاء المستأنف ضده من ضريبة كسب العمل على الزيادة التي ترتبت على ضم العلاوة الخاصة في المكافآت والحوافز عن عام 2008 في حين أن الإعفاء قد زال اعتباراً من أول يوليو 2008 عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 سالف الذكر، فإنه – وعلى ضوء ما ورد بتقرير الخبير المرفق – يتعين تعديل الحكم المستأنف على ما سيرد بالمنطوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق