الصفحات

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 143 لسنة 34 ق جلسة 20 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 64 ص 324

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
------------
- 1  سلاح .
مؤدى نص المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون 456 لسنة 1954 بشأن أجزاء الأسلحة النارية التي تعتبر في حكم الأسلحة النارية الكاملة ـ أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها .
نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم "2" وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم "3 ". ونصت المادة 35 مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". 
ومؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لهذه الأسلحة أنه يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون.

- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
المحاكمة الجنائية القضاء بالبراءة يكفى فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/2/1962 بدائرة مركز أبشواي: اشتغل في صنع إصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 12 و28 /2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة أبشواي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26/5/1952 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 22/11/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة اشتغاله في صنع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المضبوطات قديمة وغير صالحة للاستعمال ولا تكون في مجموعها سلاحا ناريا في حين أن المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 تنص على عقاب كل من اتجر أو استورد أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) والبند الأول في القسم الأول من الجدول رقم 3 وتنص المادة 35 مكرر على أن أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عنها في الجدولين 2 و3 تعتبر أسلحة نارية في حكم المادة 28 من هذا القانون, ولما كان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن المضبوطات يجوز استعمالها في إصلاح وتجميع الأسلحة النارية فإن الركن المادي للجريمة يكون قائما ومن ثم فإن قضاء الحكم بالبراءة لمجرد أن المضبوطات قديمة ولا تكون سلاحا كاملا يكون غير صحيح في القانون هذا علاوة على أن الحكم قد بنى قضاءه على أن أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بإصلاح أو صنع الأسلحة النارية في حين أن الشرطي .......قرر بتحقيقات النيابة بمشاهدته المتهم في اليوم السابق على الضبط وهو يقارف جريمته ولم يعن الحكم بمناقشة هذه الواقعة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى قبل المطعون ضده لأنه اشتغل في صنع وإصلاح الأسلحة الناري بدون ترخيص وطلبت معاقبته بالمواد 2 و28/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به ومحكمة أول درجة قضت بحبسه شهرا مع الشغل فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى - قد حصلها بما مؤداه أن ضابط مباحث مركز أبشواى علم من تحرياته أن المطعون ضده وآخرين يحرزون أسلحة نارية بدون ترخيص فأصدرت النيابة إذنا بضبطهم وتفتيشهم وانتقل إلى منزل المطعون ضده وفتشه في حضوره فعثر على ثلاثة مواسير تستخدم في البنادق ودبشك طبنجة ثم انتقل إلى محله فضبط به مثقابا حديديا كبيرا وثلاثة مناجل متنوعة وثلاثة مفاتيح وشنيور مثقاب وموقد غاز للحام وعدة مواسير وبعض أدوات البنادق والطبنجات وقرر المتهم أن بعض المضبوطات تخصه لأنه كان مرخصا له بإصلاح الأسلحة ثم ألغى ترخيص منذ خمس سنوات خلت ولا زال يسعى لاستخراج ترخيص جديد وأن باقي المضبوطات لوالده لأنه كان يقوم بإصلاح الأسلحة النارية منذ عشر سنوات سابقة وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن المضبوطات في حالة سليمة وصالحة للاستعمال وأن بعضها يكون أجزاء لبنادق غير مششخنة يجوز استعمالها في إصلاح الأسلحة النارية إلا أنها في مجموعها لا تكون سلاحا ناريا وأن الطلقات المضبوطة فارغة غير صالحة للاستعمال. وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن المضبوطات لا تكون سلاحا ناريا واحدا صالحا للاستعمال وأنه أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بإصلاح أو صنع الأسلحة النارية يوم ضبطه وتفتيشه وأن المضبوطات قديمة وغير صالحة للاستعمال وانتهت المحكمة بذلك إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك, وكانت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد نصت على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3 ونصت المادة 35 مكرر المضافة رقم 546 لسنة 1954 على أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". ومؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لأجزاء هذه الأسلحة أن يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبدى عدم اطمئنانه إلى اشتغال المطعون ضده في صنع وإصلاح الأسلحة النارية إذ لم يشاهده يوم ضبطه يقوم بممارسة هذه المهنة وهو تعليل سائغ يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من القضاء بالبراءة لعدم انطباق حكم المادتين 28 و35 مكرر من قانون الأسلحة في حقه, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك, وكان ما تثيره الطاعنة من نعي على الحكم المطعون فيه لالتفاته عما جاء بمحضر تحقيق النيابة من مشاهدة الشرطي ........للمطعون ضده يقوم بإصلاح الأسلحة في اليوم السابق على الضبط مردودا بأن الثابت من أقوال هذا الشاهد بجلسة المحاكمة أنه توجه مع ضابط المباحث في حملة تفتيشية وصحبه إلى منزل المطعون ضده ومحله فعثر على المضبوطات دون أن يذكر أنه رأى المطعون ضده يقوم فعلا بصنع أو إصلاح الأسلحة النارية, ولما كان مفاد ما أورده الحكم من أن أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بصنع أو إصلاح الأسلحة أنه قد أطرح ضمنا ما عسى أن يكون ذلك الشاهد قد أدلى به من أقوال أخرى في محضر التحقيق الابتدائي في هذا الشأن, وكانت المحكمة غير مكلفة قانونا وهي تقضي ببراءة المتهم أن تتعقب الاتهام في كل دليل يقدم ضده أو أمارة يستدل بها عليه, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق