الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 11513 لسنة 75 ق جلسة 10/ 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 80 ص 476

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى نائب رئيس المحكمة، عمرو الحناوي، إبراهيم عوض ومحمد العشماوي.

----------------

(80)
الطعن رقم 11513 لسنة 75 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
ورقة التقرير بالطعن. حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه. حد ذلك؟ مثال.
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها. 
لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار والتحقق من عدم مخالفة قانون المرور. بشرط مراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري.
استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. مد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشاف الأشياء المغلقة الظاهرة دون مبرر. يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "شهود". قبض. محكمة النقض "سلطتها".
بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. أثر ذلك؟
---------------
1- من المقرر أن ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها من صدد إثبات بيانات الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى أثبت بها ثمة بيان لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي فلا يعتد به إذا العبرة فيه بحقيقة الواقع. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة جنايات الجيزة فإن ما جاء بتقرير الطعن من أنها محكمة .... يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفي.
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول .... الضابط بالإدارة العامة لمباحث ..... وبكمين ..... ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب - الهاندباج - لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فوجئ بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذي أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله: "إن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التي نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأي حرمة إذ إن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التي لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمه من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف إن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون". لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
3- من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها من صدد إثبات بيانات الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى أثبت بها ثمة بيان لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي فلا يعتد به إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه انه صدر من محكمة جنايات ...... فإن ما جاء بتقرير الطعن من أنها محكمة ..... يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفي. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه اطرح الدفع ببطلان الاستيقاف وتجاوزه الغرض المحدد منه والقبض والتفتيش لعدم توافر إحدى حالات التلبس بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملزم أول ..... الضابط بالإدارة العامة لمباحث ..... وبكمين ..... ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب الهاندباج لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فوجئ بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذي أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله: "أن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التي نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأي حرمه إذ أن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التي لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمة من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف أن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون". لما كان ذلك، وكان يبين مما أوردة الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق