الصفحات

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1043 لسنة 33 ق جلسة 30 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 44 ص 218

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
-----------
جريمة " أركانها". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  قذف .
جريمة القذف : ركن العلانية فيها لا يكفى لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم وجوب اتجاه قصد الجاني إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه مثال .
لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد اقتصر على القول بأن ركن العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما احتوته من وقائع القذف ووصول محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف انتهى إلى ذلك أو أن يتحدث عن دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى، ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة روض الفرج الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في غضون شهر مارس سنة 1961 بدائرة قسم روض الفرج: ارتكب جريمتي قذف وسب في حقه. وطلب معاقبته بالمادتين 171، 302 /1-3 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريا في 19من أكتوبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 8 من أبريل سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ركن العلانية غير متوافر في الدعوى إذ أنه تقدم بشكوى واحدة ضد المطعون عليه لرئيسه وهذه الشكوى مما يجري التحقيق فيها بصفة سرية طبقا لأحكام القانون 210 لسنة 1952 الخاص بالموظفين ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن فيما يتعلق بانتفاء ركن العلانية في قوله "إنه دافع بأن ركن العلانية غير متوافر فالمتهم لم يفعل أكثر من أن قدم شكوى إلى مدير منطقة القاهرة التعليمية الوسطى الذي يتبعه المدعي المدني الذي أحال بدوره الشكوى إلى أحد المفتشين لتحقيقها بالنظر إلى ما فرضته المادة 45 وما بعدها من القانون 210 لسنة 1951 في خصوص تأديب الموظفين تكون الشكوى لم تعرض إلا على المشكو إليه والمحقق دون إمكان اطلاع أحد من الناس وبالتالي ينعدم ركن العلانية". ثم رد الحكم على هذا الدفاع في قوله "وحيث إن المحكمة ترى أن ركن العلانية متوافر في الواقعة ما دام قصد الإذاعة ووقوع الذيوع فعلا متوافر لدى المتهم وذلك مستفاد من تقديم المتهم شكواه فيما تضمنته من عبارات ووقائع مشينة ومن وصول ما احتوته إلى علم عدد من الناس بصرف النظر عن تمكين نتيجة تداول نسخة الشكوى ما دام أن هذا التداول حدث كنتيجة حتمية لعمل المتهم لا يتصور أن يجهلها". ولما كان لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وكان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد اقتصر على القول بأن ركن العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما احتوته من وقائع القذف ووصول محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف انتهى إلى ذلك أو أن يتحدث عن دفاع الطاعن ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق