الصفحات

الأحد، 21 أغسطس 2016

المذكرة الإيضاحية لقانون انشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

لمشروع الاقتراح بالقانون رقم 36 لسنة 1975 
تكفل الدولة للأفراد حقهم في العلاج بوصفه من الحقوق الاجتماعية التي يتمتعون بها في ظل النظام الاشتراكي، وقد قرر الدستور صراحة هذا الحق في المادتين 16-17 وحينما صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بتاريخ أول أكتوبر سنة 1972 تضمن المادة 92 التي تنص على أن وزير العدل ينظم بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها، وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على هذا النص أنه لما كان العمل القضائي بطبيعته من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة نتيجة الجهد المتصل والإرهاق الذهني الشديد حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء فقد حرص المشرع على توفير الرعاية الصحية لرجال القضاء وعلى تأمينهم في حالة المرض وتعويضهم في حالة العجز
بيد أن هذا النص لم ير النور منذ صدوره وظل نصا معطلا فلم توفر وزارة العدل لرجال القضاء والنيابة العامة الرعاية الصحية المشار إليها وسقط بعضهم صرعى أثناء أدائهم لواجبهم المقدس وبسببه
وإذا كانت الطوائف الأخرى قد كفلت لأفرادها المنتمين إليها هذه الرعاية الطبية مثل الجيش والشرطة والعاملين بالقطاع العام فقد أضحى ضروريا بالنظر بعين الاعتبار إلى رجال القضاء والنيابة العامة في هذا الصدد
وقد رؤى ـ تحقيقا لهذه الأهداف ـ إعداد المشروع بقانون المرافق، رجاء التفضل بعرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره
مقدم الاقتراح 
زكريا لطفي جمعه 
عضو المجلس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق