الصفحات

الاثنين، 1 أغسطس 2016

الاصل رجعية احكام الدستورية (استثناء النص الضريبي والاحكام الباتة)

الطعن 32 لسنة 37 ق "تنازعجلسة 7 / 5 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع".
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدني كلي، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعي وآخرين، طلبا الحكم بإلغاء الربط الضريبي وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ 451349.70 جنيها، على الخدمات التي قدمتها فروعها غير السياحية خلال الفترة من يوليو سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999، على سند من عدم خضوع خدمات هذه الفروع لضريبة المبيعات، لكونها مطاعم غير سياحية، ومرخصا بإنشائها في النوادي والجامعات من قبل إدارات الحكم المحلي. وبجلسة 27/3/2003، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر بجلسة 24/12/2003، في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية مستأنف القاهرة، ومن بعده بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007، في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها، بتاريخ 7/12/2011، ضد المدعي وآخر، الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طلباً للحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فرض ضريبة المبيعات على الخدمات التي تقدمها فروعها غير السياحية، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 25/11/2014، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إخضاع فروع الشركة غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأي مبالغ خاصة بهذه الضريبة. ويرى المدعي أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد فصل في النزاع ذاته، المتعلق بمدى خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع غير السياحية للشركة المدعى عليها للضريبة العامة على المبيعات، وتناقضا في هذا الشأن على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باعتباره صادرا من الجهة القضائية المختصة ولائيا بنظر الدعوى
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتي
أولا: ...... ثانيا: ...... ثالثا: "الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها". 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذرا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفا
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدني كلي، بتاريخ 27/3/2003 - المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 ق مستأنف القاهرة، وبالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية - قد قضي برفض الدعوى المقامة من الشركة المدعى عليها، بطلب إلغاء الربط الضريبي، وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ 451349.70 جنيها، على الخدمات التي قدمتها فروعها غير السياحية خلال المدة من 1/7/1997 إلى 31/12/1999، على سند من خضوع الخدمات التي تقدمها تلك الفروع للضريبة العامة على المبيعات، سواء تلك التي صدر بشأنها ترخيص من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية. وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بجلسة 25/11/2014، في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، قد انتهى إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأي مبالغ خاصة بهذه الضريبة. الأمر الذي يتضح منه بجلاء وحدة موضوع الحكمين محل طلب التناقض الماثل، إذ كلاهما انصب على محل واحد، هو مدى خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع غير السياحية للشركة المدعى عليها للضريبة العامة على المبيعات، فانتهى حكم محكمة الجيزة الابتدائية – والذي صار باتا - إلى خضوعها لتلك الضريبة، بينما انتهى حكم القضاء الإداري إلى عدم خضوعها. وبذلك يتحد موضوع الحكم الصادر في الدعويين، ويتعذر تنفيذهما معاً، لتهادمهما فيما فصلا فيه، ومن ثم يكون الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لاختلاف موضوع الحكمين المشار إليهما قد ورد على غير محل
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 - قبل القضاء بعدم دستوريتهما - كانا يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة، والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. وكانت الدعوى التي أقامتها الشركة المدعى عليها أمام القضاء العادي، قد قضى برفضها ابتدائياً واستئنافياً، وصار الحكم فيها باتا برفض الطعن بالنقض المقام منها برقم 299 لسنة 74 ق، بجلسة 22/5/2007. ومن ثم يكون هذا القضاء قد صدر حينذاك من جهة القضاء التي كانت مختصة ولائيّا بنظر الدعوى
وحيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، والذي مؤداه اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد 15 مكرر (ب)، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، من أن "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جنائي -عدا النصوص الضريبية – أن يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعي من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي للمحكمة التي تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقا بنص ضريبي. وتبعاً لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالي إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها، والتي استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو الحال في الدعوى الماثلة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنصين التشريعيين المقضي بعدم دستوريتهما، بموجب الحكم الصادر من جهة القضاء العادي، والذي صار باتا بموجب الحكم الصادر برفض الطعن بالنقض رقم 299 لسنة 74 قضائية بجلسة 22/5/2007، وذلك قبل صدور الحكم في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية. ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي هو واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – يعد فرعا من أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ قد صار غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/3/2003، من محكمة الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدني كلي حكومة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية مستأنف القاهرة، وبالحكم الصادر بجلسة 2007/5/22 من محكمة النقض، في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 25/11/2014 من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق