الصفحات

الأحد، 21 أغسطس 2016

الطعن 7263 لسنة 79 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 132 ص 842

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود العيسوي، نبيل فوزي، علي شرباش نواب رئيس المحكمة ومدحت خيري.
----------------
- 1  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
خلو المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات من حظر التنازل عن طلب رد القضاة. أثره. للطالب التمسك به أو التنازل عنه. لازمه. وجوب إثبات المحكمة ذلك التنازل.
إن المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم - وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه وبالتالي فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/ 1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة وترتيباً على ذلك أنه في حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه.
- 2  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الرد وتغريم الطاعن برغم ثبوت تنازله عن طلب الرد بالجلسة الأولى المحددة لنظره. مؤداه. جواز الطعن عليه بالنقض. النعي عليه بعدم جواز الطعن استناداً للفقرة الأخيرة من م 157 مرافعات. على غير أساس.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/12/2008 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد. والتي قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الاطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة، وكان مؤدى هذا الذي قامت المحكمة بإثباته وفي حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثباتها قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ في الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائز فور صدوره ولا تسري عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات.
- 3  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
إعفاء طالب الرد من الغرامة المقررة. مناطه. تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب. م 159 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بق 76 لسنة 2007. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بق 76 لسنة 2007 يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رأى ألا يعفي طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة، وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب.
- 4  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
مثول الطاعن أمام المحكمة بالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد وإثبات تنازله عنه. مؤداه. إعفائه من الغرامة. م 159 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الرد وإلزام طالبه بالغرامة بقالة إن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية. مخالفة للقانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن - طالب الرد - بغرامة 12 ألف جنيه رغم ثبوت تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بتاريخ 1/12/2008 على النحو سالف البيان بقالة أن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون المرافعات دون سلطة تقديرية في هذه الحالة، فإنه يكون قد خالف القانون.
- 5  دعوى "مصروفات الدعوى". قضاة "رد القضاة: تنازل عن طلب الرد".
القضاء بإثبات تنازل طالب الرد الطاعن عن طلبه. أثره. وجوب إلزامه بمصاريف الاستئناف والنقض معاً. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء بإثبات تنازل طالب الرد - الطاعن - عن طلبه يوجب إلزامه بمصاريف الاستئناف ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في هذا الطلب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام طلب الرد رقم ... لسنة 58 ق طنطا على رئيس الدائرة الثالثة جنايات طنطا وعضو اليمين بها بطلب ردهما عند نظر الجناية رقم ........ لسنة 2007 جنايات السنطة وذلك للأسباب التي بينها بتقرير الرد سالف الذكر وبالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد بتاريخ 1/ 12/ 2008 أقر وكيل الطاعن بوكالة تبيح له التنازل "بتنازله عن طلب الرد" ووقع بمحضر تلك الجلسة على ذلك وبجلسة 5/ 3/ 2009 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب الرد وبتغريم الطاعن 12000 ألف جنيه "اثني عشر ألف جنيه" ومصادرة الكفالة وفي الموضوع الطعن بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ففي غير محله، وذلك أنه لما كانت المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه وبالتالي فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/ 1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة وترتيباً على ذلك أنه في حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/ 12/ 2008 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد – والتي قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الاطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة، وكان مؤدى هذا الذي قامت المحكمة بإثباته وفي حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثبات قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ في الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً فور صدوره ولا تسري عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد بتاريخ 1/ 12/ 2008 وأثبت تنازله عن هذا الطلب ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالغرامة والذي كان يتعين إعفاؤه منها عملاً بالمادة 159/ 3 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 "أنه تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه... ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى "... يدل وعلى ما أوضحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رأى ألا يعفي طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة، وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن – طالب الرد – بغرامة 12 ألف جنيه رغم ثبوت تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بتاريخ 1/ 12/ 2008 على النحو سالف البيان بقالة أن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون المرافعات دون سلطة تقديرية في هذه الحالة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن مع إلزامه بمصروفات هذا الطعن لأن القضاء بإثبات تنازل طالب الرد – الطاعن – عن طلبه يوجب إلزامه بمصاريف الاستئناف ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في هذا الطلب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق