الصفحات

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الطعن 7192 لسنة 80 ق جلسة 8 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 87 ص 581

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل, أحمد فتحي المزين، محمد أبو القاسم خليل ومحمد حسن عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دستور "السلطة القضائية: تحديد اختصاصات الهيئات القضائية".
تفويض الدستور للمشرع في تحديد اختصاصات الهيئات القضائية. مؤداه. له أن يعهد لإحداها بالفصل في منازعات لا تختص بها. م 167 من الدستور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان النص في المادة 167 من الدستور المعمول به قبل العمل بالإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد في 13 فبراير، 30 مارس، 19 نوفمبر سنة 2011 على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها ..." قد جاء عاما غير مقيد بشرط مما يدل على أن الدستور قد فوض المشرع في تحديد اختصاصات جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقا مع مقتضيات الأمور فله أن يعهد لإحدى الجهات بالفصل في منازعات لا تختص بها أصلا.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط".
قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن عليها ابتدائيا ولو توفر لها مقومات القرار الإداري. أثره. جواز الطعن على الأحكام الصادرة في تلك الطعون بطريقي الاستئناف والنقض. لا خروج في ذلك على قواعد الاختصاص الولائي. المواد 5، 18، 59 ق 49 لسنة 1977.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المواد 5، 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد عهد إلى جهة القضاء العادي الفصل - ابتدائيا - في الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو صيانة المنشآت وإزاء إطلاق النص في المادة 59 المشار إليها فإن المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ابتدائيا طعنا على تلك القرارات سواء بطريق الاستئناف أو النقض طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات حتى ولو توفرت لها مقومات القرار الإداري ولا يعد ذلك خروجا على قواعد الاختصاص الولائي.
- 3  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية". قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان"
القوانين المعدلة للاختصاص. المقصود بها. سريانها بأثر فوري على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم. شرطه. عدم إقفال باب المرافعة فيها. إلغاء القانون لمحكمة أو جهة قضاء. سريانه بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص على غير ذلك. مؤداه. زوال الاختصاص الولائي لتلك الجهة بقوة القانون ما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد يسرى بأثر فوري على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم طالما لم يقفل باب المرافعة فيها ويكون ذلك بحجزها للحكم في الموضوع دون التصريح بمذكرات أو مستندات أو بانتهاء الأجل المحدد لتقديم الخصوم فيه مذكرات أو مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم على محاكم الجهة التي زالت ولايتها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى طالما لم يصدر في النزاع حكما نهائيا.
- 4  قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
إلغاء النص التشريعي. تمامه. بتشريع لاحق ينص على الإلغاء أو شموله على نص يعارضه أو تنظيم قواعده المقررة من جديد. م 2 مدني. زواله بالنسبة للمستقبل دون الماضي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضى به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع إلا أن إلغاء التشريع - كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي.
- 5  إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط".
قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة اعتبارا من 12/ 5/ 2008. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن عليها. م 114/ 1 ق 119 لسنة 2008. القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ. اختصاص القضاء العادي بالطعن عليها وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977.
النص في المادة 14/ 1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن "تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ..." والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن "يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1997 "وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ نشره" وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر أ بتاريخ 11/ 5/ 2008 فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله مما مؤداه أنه اعتبارا من 12/ 5/ 2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان ساريا حتى 11/ 5/ 2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في المادة 114/ 1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير.
- 6  إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط".
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. اختصاص القضاء العادي بالطعن عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الطعون عليه وإحالتها إلى جهة القضاء الإداري إعمالا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بأثر فوري. خطأ.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بأثر رجعي على القرار الهندسي رقم 14 لسنة 1996 الصادر من حي الجمرك بالإسكندرية بإزالة الدور الأول العلوي وترميم الدور الأرضي من العقار محل النزاع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائيا بنظر الطعون على ذلك القرار وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري رغم أن القرار المطعون عليه صدر تطبيقا للقانون رقم 49 لسنة 1977 وتم الطعن عليه وفقا لأحكامه وقبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 ولم يصدر وفقا لأحكام القانون الأخير حتى تكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر الطعن عليه على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما عاشراً أقام على المطعون ضدهم من الأول حتى السادس – عدا الثالث والخامس – بصفاتهم والسابع حتى التاسع الدعوى رقم .... لسنة 1996 مساكن الإسكندرية الابتدائية كما أقامت المطعون ضدها الحادية عشرة على المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس بصفاتهم والسابع حتى التاسع الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام ذات المحكمة طعناً على القرار الهندسي رقم ... لسنة 1996 حي الجمرك والصادر بإزالة الدور العلوي وترميم الدور الأرضي للعقار محل النزاع بطلب تعديله إلى ترميم العقار جميعه على سند من أن حالته سليمة وسبق ترميمه بالقرار الهندسي رقم .. لسنة 1988 حي الجمرك كما أقام المطعون ضدهم من الثاني عشر حتى الرابعة عشرة على المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بصفاتهم ومن السابع حتى التاسع الدعوى رقم ..... لسنة 1996 – أمام ذات المحكمة – بطلب ندب خبير لتقدير قيمة أعمال الترميم وتوزيعها. كما أن المطعون ضدهم من السابع حتى التاسع أقاموا على الطاعن الأول والمطعون ضدهم الثاني والرابع والسادس بصفاتهم والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين – وآخرين غير مختصمين في الدعوى رقم ..... لسنة 1996 أمام ذات المحكمة – طعناً على القرار المطعون فيه بطلب إلغائه والحكم بإزالة عقار التداعي حتى سطح الأرض لعدم جدوى الترميم. ضمت المحكمة الدعاوى الأربع ليصدر فيهم حكماً واحداً وندبت لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى إزالة عقار التداعي حتى سطح الأرض, كما أقام الطاعنون على المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع بصفاتهم ومن السابع حتى التاسع والحادية عشرة والثاني عشر والسابع عشر ومن التاسع عشر حتى الحادي والعشرين والثالث والعشرين ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين الدعوى رقم .... لسنة 2000 مساكن الإسكندرية الابتدائية طعناً على القرار السالف بطلب إلغائه على سند من أن الدور الأول العلوي تم إزالته وتم ترميم الدور الأرضي – حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى إزالة الدور العلوي فقط. طعن الطاعنون على الحكم الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 قضائية الإسكندرية كما طعن عليه المطعون ضده الثاني عشر بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 قضائية الإسكندرية. كما طعن المطعون ضده الثالث والعشرين على الحكم الثاني بالاستئنافين رقمي ..... لسنة 60ق, ..... لسنة 61 قضائية الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافات جميعها لوحدة الموضوع وليصدر فيهم حكماً واحداً. ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 24/ 2/ 2010 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الطعون الأربعة مع إحالتهم بحالتهم إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن مفاد النص في المادة 114 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن محكمة القضاء الإداري هي المختصة وحدها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بعد تاريخ صدوره أما قبل تاريخ نفاذه فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر الطعون على هذه القرارات وكان القرار المطعون فيه صادراً عام 1996 قبل نفاذ قانون البناء فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر الطعن عليه إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الطعون الأربعة وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري إعمالاً لنص المادة 114 آنفة البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة 167 من الدستور المعمول به قبل العمل بالإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد في 13 فبراير, 30 مارس, 19 نوفمبر سنة 2011 على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها ..." قد جاء عاماً غير مقيد بشرط مما يدل على أن الدستور قد فوض المشرع في تحديد اختصاصات جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور فله أن يعهد لإحدى الجهات بالفصل في منازعات لا تختص بها أصلاً وكان المشرع في المواد 5, 18, 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد عهد إلى جهة القضاء العادي الفصل – ابتدائياً – في الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو صيانة المنشآت وإزاء إطلاق النص في المادة 59 المشار إليها فإن المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ابتدائياً طعناً على تلك القرارات سواء بطريق الاستئناف أو النقض طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات حتى ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائي, كما أن المقصود – وعلى ما جرى به قضاء النقض – بالقوانين المعدلة للاختصاص في معنى المادة الأولى من قانون المرافعات هي تلك التي تغير الولاية القضائية أو الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر فوري على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم طالما لم يقفل باب المرافعة فيها ويكون ذلك بحجزها للحكم في الموضوع دون التصريح بمذكرات أو مستندات أو بانتهاء الأجل المحدد لتقديم الخصوم فيه مذكرات أو مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم أما القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء فإن هذا الإلغاء يحدث أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون ويتعين على محاكم الجهة التي زالت ولايتها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى طالما لم يصدر في النزاع حكماً نهائياً ما لم ينص القانون على غير ذلك, كما أن المقرر أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع إلا أن إلغاء التشريع – كقاعدة عامة – يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي, وكان النص في المادة 114/ 1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن "تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن .." والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن "يلغي الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1997 "وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ نشره "وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر أ بتاريخ 11/ 5/ 2008 فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقاً لأحكامه أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله مما مؤداه أنه اعتباراً من 12/ 5/ 2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان سارياً حتى 11/ 5/ 2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقاً لأحكامه عملاً بمفهوم النص في المادة 114/ 1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بأثر رجعي على القرار الهندسي رقم .. لسنة 1996 الصادر من حي الجمرك بالإسكندرية بإزالة الدور الأول العلوي وترميم الدور الأرضي من العقار محل النزاع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الطعون على ذلك القرار وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري رغم أن القرار المطعون عليه صدر تطبيقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وتم الطعن عليه وفقاً لأحكامه وقبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 ولم يصدر وفقاً لأحكام القانون الأخير حتى تكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر الطعن عليه على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق