الصفحات

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 5738 لسنة 71 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 127 ص 809

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم, إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وأسامة أبو العز.
------------
- 1  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته. الاستثناء. إسناد صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي تتبعه. أثره. تحقق نيابة من أسندت إليه هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها.
- 2 أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي".
المحافظ. اعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة. إشرافه على تنفيذ السياسة العامة للدولة. توليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بالنسبة لجميع المرافق العامة والجهات الداخلة في اختصاص وحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي. رئاسته لجميع الأجهزة والمرافق المحلية وجميع العاملين في دائرة المحافظة. المواد 1, 2, 4, 26, 27 من ذات القانون المعدل بالقانون 50 لسنة 1979.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية "كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون" على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير "ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي "وكان مفاد نصوص المادتين 26, 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويتولى المحافظ – بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون – جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح, ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلي بمقتضى هذا القانون.
- 3  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير".
ثبوت عدم منح الإدارة الصحية ببورسعيد الشخصية الاعتبارية المستقلة أو تخويل رئيسها أو مدير مديرية الشئون الصحية حق تمثيلها أمام القضاء. مؤداه. المحافظ هو صاحب الصفة في ذلك. أثره. عدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى قبل مديرية الشئون الصحية والسكان ومدير الإدارة الصحية الطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به. مخالفة للقانون.
إذا كانت الإدارة الصحية بقسم ثان بورسعيد تحت رئاسة محافظ بورسعيد وتابعة لإشرافه ويمارس عليها جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين ولم يمنح القانون هذه الإدارة الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يخول رئيسها أو مدير الشئون الصحية حق تمثيلها أمام القضاء وأن صاحب الصفة في تصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية الذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة وكانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعنين بصفتهما فإنها تكون غير مقبولة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية. لازمه. نقضه في الدعوى الفرعية. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن دفاع الضامن في الدعوى الأصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان وأن دعوى الضمان تعتبر مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم, وإذ كانت المحكمة قد انتهت حسبما سلف بانتفاء صفة الطاعن الأول "المدعي في الدعوى الفرعية" بعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة بما يستتبع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضي به, وإذ لا يستقيم عقلاً مطالبتهما بالمبلغ المشار إليه بعد أن صارت الدعوى الفرعية واردة على غير محل, بما لازمه أن نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها متضامنين مبلغ 517500 جنيه والفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في العقد المؤرخ 8/ 6/ 1997 وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد تعاقدت مع المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة صحة ثاني بورسعيد – بضمان الطاعن الثاني بصفته – على بيعها له وللعاملين أجهزة كهربائية بمبلغ 517500 جنيه على أن يدفع الثمن مقسطاً خصماً من مرتبات العاملين, غير أنهما امتنعا عن سداد المبلغ المطالب به فأقامت الدعوى - أدخل الطاعن الأول تابعيه المطعون ضدهما الثالث والرابع خصوماً في الدعوى بطلب الحكم عليهما بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثالث بصفتهم بالتضامن بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 7% من تاريخ المطالبة, وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام تابعي الطاعن الأول "المطعون ضدهما الثالث والرابع" – بأن يؤديا إليه ما حكم به عليه في الدعوى الأصلية. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وتمسكا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وانعقاد الصفة فيها للمحافظ المختص وبتاريخ 5/ 9/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه ألزمهما بأداء المبلغ المحكوم به للشركة المطعون ضدها الأولى ثمناً لأجهزة اشتراها منها المطعون ضده الثاني حال أنهما لم يكونا طرفاً في هذا العقد ولم يتعلق بشأن من شئون مديرية الشئون الصحية بل يخص العاملين بها لاستعمالهم الشخصي بعيداً عن علاقة العمل, كما أن المشرع لم يمنحهما الشخصية الاعتبارية المستقلة مما تنتفي معه صفتهما في الدعوى ولا يسوغ للمطعون ضدها الأولى اختصامهما فيها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية "كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون" على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي "وكان مفاد نصوص المادتين 26, 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح, ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلي بمقتضى هذا القانون, لما كان ذلك وكانت الإدارة الصحية بقسم ثان بورسعيد تحت رئاسة محافظ بورسعيد وتابعة لإشرافه ويمارس عليها جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين ولم يمنح القانون هذه الإدارة الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يخول رئيسها أو مدير الشئون الصحية حق تمثيلها أمام القضاء وأن صاحب الصفة في تصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية الذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة وكانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعنين بصفتهما فإنها تكون غير مقبولة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن دفاع الضامن في الدعوى الأصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان وأن دعوى الضمان تعتبر مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم, وإذ كانت المحكمة قد انتهت حسبما سلف بانتفاء صفة الطاعن الأول "المدعي في الدعوى الفرعية" وبعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة بما يستتبع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضي به, إذ لا يستقيم عقلاً مطالبتهما بالمبلغ المشار إليه بعد أن صارت الدعوى الفرعية واردة على غير محل, بما لازمه أن نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان لا صفة للمستأنفين في الدعوى وكان المستأنف الأول قد اختصم تابعيه "المستأنف عليهما الثالث والرابع" في دعوى الضمان الفرعية للحكم عليهما بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية وإذ كان سبب التزام المستأنف الأول قبل المستأنف عليها الأولى وتابعيه أنه كفيل لهما كفالة مصدرها القانون وكان اختصام الضامن أو طالب الضمان أياً منهما للآخر أمام المحكمة الاستئنافية يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد ومن أي من الخصوم فيها طالما وجد ارتباط بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثراً في الحكم في الدعوى الفرعية واتحد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية, وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة في أن كل من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع في الدعوى الأصلية إذ اتحد دفاعهما فيها. لما كان ما تقدم وكانت الدعوى الفرعية قد صارت واردة على غير محل من قضاء الحكم المستأنف ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق