الصفحات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016

الطعن 5472 لسنة 81 ق جلسة 13 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 140 ص 901

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع عمر، محمد شفيع الجرف، شريف العشري وأسامة البحيري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  عقد "تفسيره".
تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. مناطه. أن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها, والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود".
وضوح عبارات العقد. عدم جواز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر. تفسير المحررات. عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارات معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها. الخروج عن هذه القاعدة. تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة. خضوعه بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. م 150/ 1 مدني.
المقرر - قي قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 150/ 1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر, كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر, بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها, ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558, 563 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 558, 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى له فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
تأييد عقد الإيجار. لا بطلان. أثره. سريانه لمدة ستين عاماً قياساً على الحكر. أو للمدة التي يحددها القاضي وفقاً لظروف العقد وملابساته. م 999 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني, أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعاً للظروف وملابسات العقد.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما دام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وتخويل الأخير دون المؤجر حق إنهاء العقد. أثره. اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضاؤه بالتنبيه بناءً على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة في المادة 563 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحدة دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد, ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه.
- 6  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
ثبوت انعقاد عقد إيجار العين محل النزاع لمدة سبعين سنة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر. مؤداه. اعتباره منعقداً لهذه المدة بما لا يجاوز ستين سنة قياساً على الحكر متجدداً تلقائياً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين بالتنبيه. م 563 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العقد لانتهاء الفترة المعينة لدفع الأجرة مفسراً نصوصه لذلك ومغفلاً المدة المتفق عليها منحرفاً عن المعنى الواضح لعباراته. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005 - سند الدعوى - تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن - صيدلية - لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر, ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمدة المتفق عليها وهي سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة, وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى - المتفق عليها - على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة - حسبما سلف - يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني, بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة "التجديد التلقائي كرغبة المستأجر" واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها, فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى في جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/8/2009 - حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد - وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملتها - على ما سلف بيانه - وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين, يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2001 أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم أولاً: ببطلان عبارة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 12/ 3/ 2005، ثانياً: إنقاص مدة العقد سالف البيان إلى ثلاث سنوات، ثالثاً: إنهاء العلاقة الإيجارية لانتهاء مدة العقد وتسليم العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 3/ 2005 استأجر الطاعن من نجله بصفته وكيلاً عنه محلاً بقصد استعماله - صيدلية - لمدة سبعين سنة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر فقط لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه وقد قام بإلغاء التوكيل الصادر لنجله بعد أن تعدى الوكيل سلطته في التأجير، ولعدم رغبته في تجديد العقد فقد أنذر الطاعن بذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق قنا - مأمورية الأقصر - وبتاريخ 4/ 1/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقص الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عبارة عقد الإيجار قد جاءت واضحة في تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بسبعين سنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن العقد لم يحدد له مدة معينة يسرى عليها لأنه منوط بمشيئة المستأجر ومن ثم يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة مرتباً انتهاء العقد بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ 25/ 8/ 2009، في حين أن هذه العبارة لا تأثير لها على تحديد طرفي العقد مدة السبعين عاماً سالفة البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى له فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً ...، وأنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني، أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعاً للظروف وملابسات العقد، ولما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/ 3/ 2005 - سند الدعوى - تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن - صيدلية - لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر، ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمدة المتفق عليها وهي سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى - المتفق عليها - على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة - حسبما سلف - يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة "التجديد التلقائي كرغبة المستأجر" واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى في جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/ 8/ 2009 - حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد - وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملتها - على ما سلف بيانه - وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 29 ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق