الصفحات

الأربعاء، 24 أغسطس 2016

الطعن 5260 لسنة 81 ق جلسة 5 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 39 ص 257

جلسة 5 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، هاني خليل، عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
--------------
(39)
الطعن 5260 لسنة 81 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. أساس ذلك؟ 
مثال.
(2) إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي. 
مؤدى أخذ المحكمة بتقرير الخبير؟
(3) إثبات "بوجه عام" "خبرة". تزوير "أوراق رسمية". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المضاهاة. لم ينظم لها القانون نصوصاً آمرة يترتب على مخالفتها البطلان. علة ذلك؟ 
اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها. غير جائز. 
مثال.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استناد الحكم صحيحاً إلى دليل ثابت في الأوراق. كاف. 
مثال.
(6) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية. مفادها؟ 
أمر المحكمة بالقبض على المتهم وحبسه. إجراء تحفظي. عدم اعتباره تكوينا للرأي في الدعوى.
(7) اختلاس. تزوير "أوراق رسمية". قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". رد. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه مع بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. قضاء الحكم بإلزام الطاعن برد مبلغ مالي وتغريمه مبلغاً مساو له حال إدانته باختلاس خمس شيكات موقعة على بياض. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بإلزام الطاعن برد الشيكات محل جريمة الاختلاس وجعل مبلغ خمسمائة جنيه. أساس ذلك؟
--------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى عليه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تتكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع إلا ممن لهم صلة بها، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاة أو مناقشة الخبير فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها أو عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها.
5 - لما كان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثاني له صداه من أقواله بجلسة المحاكمة ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل.
6 - من المقرر أن المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل اكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه مادام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
7 - من المقرر أن المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 قد جرى نصها على "..... كما يحكم على الجاني في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 /1، 2، 4، 113 مكرراً/1، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه" ومفاد هذا النص أن عقوبة الغرامة يجب أن تكون مساوية لقيمة ما اختلس أما جزاء الرد فيدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن برد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف القدر في حين أن الثابت من مدوناته أنه دان الطاعن بجريمة اختلاس عدد خمسة شيكات موقعة على بياض مؤرخة ..... مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويوجب تصحيحه بإلزام الطاعن برد عدد خمسة شيكات محل جريمة الاختلاس بدلاً من إلزامه برد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وجعل مبلغ الغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالاً للسلطة المخولة لمحكمة النقض بمقتضى نص المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقضي بها على الطاعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ... بأنه: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "مدير بنك ..... فرع ....." اختلس أوراقاً هي عدد خمسة شيكات مؤرخة .... والمزيلة بتوقيعات المجني عليه ..... والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر بصفته آنفة البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "سجل تسليم الشيكات الخاصة بجهة عمله" بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن قدم له السجل والبيانات اللازمة فشفعه الأخير بتوقيعات نسبها زوراً إلى المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه إلى جهة عمله للاحتجاج بصحة ما دون به ولإعمال آثاره مع علمه بتزويره وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40 بندي ثانياً وثالثاً، 41/1، 211، 214 من قانون العقوبات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1، 2/أ، ب، 118، 118 مكرر، 119/هـ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وعزله من وظيفته وبرد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف القدر ومصادرة المستندات المزورة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس المرتبطة بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد وبطلان وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً، وعول في إدانته على الدليل المستمد من تقرير لجنة الجرد رغم أن أحد أعضائها تحيط به مظنة الاتهام، كما عول على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من أنه اعتمد على صورة ضوئية لبعض المستندات المقول بتزويرها مما كان يوجب على المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في هذا الشأن، فضلاً عن أن المحكمة أغفلت ما أثاره الطاعن من أن تزوير تلك المحررات لا يقع إلا ممن لهم صلة بها، وكذا طلبه استكتابهم لكشف من مهرها بالتوقيعات المزورة، ونسبت المحكمة إلى شاهد الإثبات الثاني أن الطاعن تسلم خمس شيكات من المجني عليه وأصبحت في عهدته ومسئولاً عن تسليمها في حين أن أقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة خلت من ذلك، كما أن المحكمة عندما استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى لسماع شهود الإثبات قررت القبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية بما مفاده أن المحكمة كونت عقيدتها في الدعوى مقدماً بإدانته قبل الانتهاء من نظرها، فضلاً عن أن الحكم ألزم الطاعن برد قيمة الشيكات المختلسة وتغريمه مثلها رغم أن المتهم قام بسداد قيمتها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى عليه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تتكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع إلا ممن لهم صلة بها، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاة أو مناقشة الخبير فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها أو عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثاني له صداه من أقواله بجلسة المحاكمة ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل. لما كان ذلك، وكانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل اكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه مادام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 قد جرى نصها على "..... كما يحكم على الجاني في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 /1 ،2 ،4، 113 مكرراً/1، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه" ومفاد هذا النص أن عقوبة الغرامة يجب أن تكون مساوية لقيمة ما اختلس أما جزاء الرد فيدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن برد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف القدر في حين أن الثابت من مدوناته أنه دان الطاعن بجريمة اختلاس عدد خمسة شيكات موقعة على بياض مؤرخة ..... مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويوجب تصحيحه بإلزام الطاعن برد عدد خمسة شيكات محل جريمة الاختلاس بدلاً من إلزامه برد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وجعل مبلغ الغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالاً للسلطة المخولة لمحكمة النقض بمقتضى نص المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق