الصفحات

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 478 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 4 رجال قضاء ص 14

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  أهلية .  ترقية
الترقية الى درجة مستشار . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . وضع مجلس القضاء الأعلى - قاعدة التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " . مؤداه . تخطى الطالب فى الترقية لعدم حصوله فى أخر تقريرين على درجة " فوق المتوسط " . صحيح .
لما كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون - وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 _ على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقرير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل في آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهوري رقم 314 لسنه 1993 بالحركة القضائية لعام 1993 على درجة "فوق المتوسط" فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهوري سالف البيان، وإذ تخطاه القرار الجمهوري المطعون فيه في الترقية مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1993/9/15 تقدم الأستاذ/ ....... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بمحكمة دمياط الابتدائية بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 1993/9/2 صدر القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 1993 بالحركة القضائية خلواً من اسمه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وذلك بسبب تقارير الكفاية بدرجة (متوسط) والتي تظلم منها أمام مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه فتقدم بالطلبين رقمي 422، 423 لسنة 1993 أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض لرفع درجة كفايته إلى درجة فوق المتوسط فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون - وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل في آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 1993 بالحركة القضائية لعام 1993 على درجة (فوق المتوسط) فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهوري سالف البيان، وإذ تخطاه القرار الجمهوري المطعون فيه في الترقية إلى درجة مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق