الصفحات

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعن 388 لسنة 72 ق جلسة 27 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 163 ص 1038

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل صادق، عبد الله لملوم نائبا رئيس المحكمة, خالد سليمان، ومصطفى سالمان.
-------------
- 1  ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: إعفاء هيئة كهرباء مصر".
إعفاء هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقدها مع مصادر خارجية. علة ذلك. حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها. لا أثر له على تمتعها بالإعفاء. علة ذلك. ملكية الدولة لأموال الهيئة وكافة أسهمها خلال سنوات المحاسبة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، والمادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، والمادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 والمادة الأولي من القانون رقم 164 لسنة 2000 أن هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 12 لسنة 1976 ونفاذاً لأحكام هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1998 معفاة من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقدها الهيئة المذكورة مع مصادر خارجية، كما وأنها معفاة من هذه الضريبة أيضاً باعتبارها إحدى الهيئات العامة المملوكة أموالها كاملة للدولة وفقاً لأحكام القانون العام للضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق علي سنوات المحاسبة محل التداعي قبل سريان القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك ما احتجت به المصلحة الطاعنة من حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال، لأن ما ثبت بالأوراق هو أن أموال هذه الهيئة وكافة أسهمها كانت لا تزال مملوكة للدولة خلال سنوات المحاسبة وهو ما أيده الخبير المنتدب في الدعوى ولم تقدم الطاعنة الدليل على صحة ما تدعيه من انتقال نسبة من هذه الأسهم المملوكة للهيئة المذكورة إلى الملكية الخاصة باعتبارها شركة مساهمة، ولما كان ما تقدم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على مقتضاه الصحيح.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الأوعية الضريبية للشركة المطعون ضدها عن سنوات المحاسبة، وأخطرتها بذلك وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل وعاء ضريبة القيم المنقولة عن سنتي 1993/ 1994، 1994/ 1995، أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1998 ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/2/2001 بإلغاء قرار اللجنة وإعفاء الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة عن سنوات المحاسبة. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 22/1/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعفاء الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة على فوائد القرض التي حصلت عليه عن السنوات من 1993 حتى سنة 1995 لكونها تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادتين 4/3 من القانون 157 لسنة 1981 و8/2 من القانون 187 لسنة 1993 مخالفاً بذلك نص المادة الأولى من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال والمادة 4/1 من القانون 18 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر التي جعلت الإعفاء قاصراً على الشركات والهيئات العامة المملوكة للدولة حال أن الشركة المطعون ضدها تعد من الشركات المساهمة ولا تتعدى ملكية الدولة لأسهمها أكثر من 51%، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمنشور بتاريخ 12/2/1976 على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة كهرباء مصر) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون "وفي الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من هذا القانون على أن "تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة" والنص في المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "يعفى من الضريبة 1- .................. 2- .......................3- فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية" والنص في المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الإشارة على أن "يعفى من الضريبة 1- .... 2- عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية" وفي المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر سالف الذكر والمعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1998 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة، والإسكندرية، والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر "كما أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2000 المنشور في 18/6/2000 على أن "تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى: "الشركة القابضة لكهرباء مصر" وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص "والنص في المادة الرابعة من هذا القانون على أن "يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية لكل سهم، ويكون رأسمال الشركة مملوكاً بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة "مفاده أن هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 12 لسنة 1976 ونفاذاً لأحكام هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1998 معفاة من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقدها الهيئة المذكورة مع مصادر خارجية، كما وأنها معفاة من هذه الضريبة أيضاً باعتبارها إحدى الهيئات العامة المملوكة أموالها كاملة للدولة وفقاً لأحكام القانون العام للضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على سنوات المحاسبة محل التداعي قبل سريان القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك ما احتجت به المصلحة الطاعنة من حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال، لأن ما ثبت بالأوراق هو أن أموال هذه الهيئة وكافة أسهمها كانت لا تزال مملوكة للدولة خلال سنوات المحاسبة وهو ما أيده الخبير المنتدب في الدعوى ولم تقدم الطاعنة الدليل على صحة ما تدعيه من انتقال نسبة من هذه الأسهم المملوكة للهيئة المذكورة إلى الملكية الخاصة باعتبارها شركة مساهمة، ولما كان ما تقدم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على مقتضاه الصحيح، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق