الصفحات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016

الطعن 384 لسنة 71 ق جلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 141 ص 908

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان.
----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, وكان تقرير الخبير عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
- 2  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه, إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل, وأنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
- 3  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاق الضريبة".
الضريبة النوعية على فتح الحساب المصرفي. شمولها جميع أنواع الحسابات المصرفية عدم اقتصارها على الحساب الجاري فقط . المادتين 58, 59 ق 111 لسنة 1980. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد المادتين 58, 59 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة نوعية على فتح الحساب المصرفي وقد جاء النص عاما نظرا لتنوع الحسابات في البنوك بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجاري فقط, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيها انتهيا إليه من خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية المطالب بها, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 4  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل له مع نصوص القانون الواضحة الجلية المعنى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث في حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.
- 5  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاق الضريبة".
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً. مؤداه. عدم خضوع الاعتمادات المغطاه لتلك الضريبة. علة ذلك. الغطاء النقدي. ماهيته. خروج الضمانات التي يقدمها العميل في صورة تأمينات شخصية أو عينية عن مفهوم ذلك الغطاء. م 1/57 ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة.
النص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاه بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
- 6  بنوك "عمليات البنوك: الغطاء النقدي للائتمان".
 استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه. مقتضاه. وضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح. القضاء باعتبار شهادات الدخل بمجردها غطاء نقدي. خطأ.
المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع أو الادخار وحسابات التوفير والودائع لأجل أو تحت الطلب. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم اعتبار شهادات الادخار بمجردها غطاء نقديا، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 7  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاق الضريبة".
الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات. مناطها. تحرير عده صور موقع عليها من طرفيها. مؤدى ذلك. خروج الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة. م 8 ق 111 لسنة 1980. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة. صحيح.
مفاد النص في المادة "8" من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت عن كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى تستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية على البنك الطاعن عن الاعتمادات بضمان شهادات الادخار وصور خطابات الضمان وحساب الودائع عن الفترة من 1/ 6/ 1990 إلى 30/ 9/ 1994، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1996 ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1998 بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق طنطا، كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق طنطا ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وفيهما قضت بتاريخ 24/ 1/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ عول في قضائه على تقرير الخبير الذي خلص في نتيجته إلى تأييد قرار لجنة الطعن في فرض ضريبة دمغة على مستندات المصروفات والمشتريات بواقع 18 مستنداً شهريا عن فترة المحاسبة من 1/ 6/ 1990 إلى 30/ 9/ 1994 - في حين أن هذا التقرير جاء جزافياً ومبالغاً فيه، ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة تقتضي الحصر والتقدير الحقيقي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها - على الأخذ بما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره في خصوص بيان نشاط الطاعن ورقم أعماله وتقدير ضريبة الدمغة المستحقة عن سنوات النزاع، وكان ما خلص إليه الخبير في ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره البنك الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بفرض ضريبة دمغة نسبية على حسابات الودائع وتجديدها، في حين أن حسابات الودائع الآجلة بكافة أنواعها معفاة من هذه الضريبة، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال المبينة بالقانون، إذ كان ذلك، وكان النص في المادة 58 من القانون رقم 111 لسنة 1980 على أن "تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) الحساب المصرفي 15 جنيها سنوياً على كل حساب يفتح في المصارف "ثم أورد في المادة 59 من ذات القانون النص على أن "يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم
1- ........... 2- ......... 3- فتح الحساب ...... يتحمل العميل الضريبة" مفاده أن المشرع فرض ضريبة نوعية على فتح الحساب المصرفي وقد جاء النص عاماً نظراً لتنوع الحسابات في البنوك بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجاري فقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية المطالب بها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأً في تطبيقه، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بخضوع الاعتمادات المصرفية بضمان شهادات الادخار لضريبة الدمغة على الرغم من أنه يشترط لفرض هذه الضريبة ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل، وتغطية الاعتماد بشهادات الادخار يعتبر غطاء نقدياً كاملاً إذ أنها باعتبارها وديعة نقدية يمكن للبنك تسييلها إذا تم تنفيذ الاعتماد، فضلاً على أن الطبيعة القانونية للاعتماد أنه لا يمثل ديناً على العميل قبل البنك ورسم الدمغة لا يفرض إلا على الاعتمادات التي تمثل ديناً على العميل قبل البنك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث في حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، والنص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: عشرة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل، فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط ...." يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، وكان المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع أو الادخار وحسابات التوفير والودائع لأجل أو تحت الطلب. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم اعتبار شهادات الادخار بمجردها غطاء نقدياً، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخضوع صور خطابات الضمان غير الممضاة لضريبة الدمغة النسبية أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، في حين أنه لا يستحق على تلك الصور هذه الضريبة، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة "8" من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت عن كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى تستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق