الصفحات

الخميس، 18 أغسطس 2016

الطعن 3160 لسنة 81 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 128 ص 816

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
--------------
- 1  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
أحكام القوانين سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها. الاستثناء. أن ينص القانون على خلاف ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنطبق آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاقه الزماني".
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007. إلغاؤه القانون رقم 652 لسنة 1955. م 3من مواد إصدار القانون الأول. أثره. عدم جواز تطبيق أحكام القانون الأخير بعد سريان القانون الأول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من إصدار القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على إلغاء القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات وبما لازمه عدم جواز تطبيق أحكامه بعد سريان القانون 72 لسنة 2007.
- 3  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل".
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007. إلزامه مالك السيارة بالتأمين عليها إجبارياً لصالح الغير. ماهيته. تأمين من المسئولية المدنية. هدفه. حصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها فيه. خلوه من النص على عدم إفادة عمال السيارة النقل من التأمين وعدم وروده ضمن الاستثناءات التي لا يطبق فيها التأمين والواردة حصراً بالوثيقة. مؤداه. سريان آثار عقد التأمين على عمال السيارة النقل وورثتهم وإفادتهم منه. شرطه. توافر الشروط المقررة قانوناً.
إذ كان البين من استقراء مواد القانون 72 لسنة 2007 الذي يحكم واقعة الدعوى أن المشرع قد ألزم مالك السيارة بالتأمين عليها تأميناً إجبارياً لصالح الغير. وهو تأمين من المسئولية المدنية استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها في القانون, وقد خلت نصوص القانون من ثمة ما يدل على عدم إفادة عمال السيارة النقل من هذا التأمين كما أن وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت في المادة الرابعة على الاستثناءات التي لا يطبق فيها التأمين بأي حال من الأحوال في بيان حصر ولم يرد بها عدم إفادة عمال السيارة من التأمين الإجباري. بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين الإجباري على عمال السيارة النقل وإفادتهم منه وورثتهم متى توافرت الشروط اللازمة لالتزام شركة التأمين بالتعويض بالضوابط والحدود المقررة في القانون.
- 4  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل".
حدوث واقعة وفاة مورث المطعون ضدهم المنشئة للضرر بعد سريان أحكام القانون 72 لسنة 2007. مؤداه. إفادتهم من التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ولو كان مورثهم ضمن عمال تلك السيارة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بالتعويض حال أن مورثهم يعمل تباعاً على السيارة أداة الحادث. صحيح. النعي عليه بالخطأ. على غير أساس.
إذ كان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهي الحادث الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ 29/ 9/ 2007 وذلك بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجباري على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة, وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجباري على السيارات بموجب القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 والذي كان يحدد الحالات التي تغطي فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثار عقد التأمين في شأن أنواع السيارات – غير الخاصة – على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه. ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تباعاً على السيارة, فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة أداة الحادث إذ أن ذلك سبباً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع, فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض مستهدية بظروف وملابسات الدعوى. شرطه ألا يكون التعويض متفقاً عليه أو محدداً بنص القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.
- 6  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
القانون. تطبيقه على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه القانون الجديد. سريانه مباشرة على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه, وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه.
- 7  تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بحد أقصى. م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. لازمة. سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2007 والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره – يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني.
- 8  تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضدهم الأربعة الأول عن وفاة مورثهم من حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بمبلغ يجاوز مبلغ التأمين المحدد بالقانون 72 لسنة 2007 على الرغم من حدوث الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه بعد نفاذه. مخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوع الحادث الذي سبب وفاة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه الذي اكتمل به المركز القانوني للمضرور والذي وقع بتاريخ 29/ 9/ 2007 بعد سريان أحكام القانون 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك أعمل الحكم المطعون فيه سلطته في تقدير التعويض وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بتعويض مقداره ستون ألف جنيه متجاوزاً في ذلك المبلغ الذي حدده القانون بأربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين عند الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ومورثة المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض مورث جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر الإداري رقم ... لسنة 2007 الصالحية الجديدة، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها ومورثة الباقين حتى الرابعة تعويضا مقداره ستون ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق المنصورة "مأمورية دمياط" كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة .. ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22/ 12/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمها بالتعويض عن الحادث إعمالا لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رغم أن وثيقة التأمين الإجباري لا تغطيه لكون "المجني عليه" مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول من عمال السيارة مرتكبة الحادث الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الأصل في القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنطبق آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأن النص في المادة الثالثة من إصدار القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على إلغاء القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات وبما لازمه عدم جواز تطبيق أحكامه بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 وكان البين من استقراء مواد القانون 72 لسنة 2007 الذي يحكم واقعة الدعوى أن المشرع قد ألزم مالك السيارة بالتأمين عليها تأمينا إجباريا لصالح الغير. وهو تأمين من المسئولية المدنية استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر وفقا للشروط والحدود المنصوص عليها في القانون، وقد خلت نصوص القانون من ثمة ما يدل على عدم إفادة عمال السيارة النقل من هذا التأمين كما أن وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت في المادة الرابعة على الاستثناءات التي لا يطبق فيها التأمين بأي حال من الأحوال في بيان حصر ولم يرد بها عدم إفادة عمال السيارة من التأمين الإجباري. بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين الإجباري على عمال السيارة النقل وإفادتهم منه وورثتهم متى توافرت الشروط اللازمة لالتزام شركة التأمين بالتعويض بالضوابط والحدود المقررة في القانون، وكان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهي الحادث الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ 29/ 9/ 2007 وذلك بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجباري على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة، وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجباري على السيارات بموجب القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 والذي كان يحدد الحالات التي تغطي فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثار عقد التأمين في شأن أنواع السيارات - غير الخاصة - على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه. ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تباعا على السيارة، فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة أداة الحادث إذ أن ذلك سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه أعمل سلطته في تقدير التعويض وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهم الأربعة الأول تعويضا مقداره ستون ألف جنيه عما أصابهم من أضرار جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بالمخالفة لأحكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - الذي حددت المادة الثامنة منه الحد الأقصى للتأمين بأربعين ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم وسلب القضاء سلطته في تقدير التعويض عن تلك الحالات. فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون، وأن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه ولما كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره - على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم "يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكما جديدا حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوع الحادث الذي سبب وفاة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول وهو الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه الذي اكتمل به المركز القانوني للمضرور والذي وقع بتاريخ 29/ 9/ 2007 بعد سريان أحكام القانون 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك أعمل الحكم المطعون فيه سلطته في تقدير التعويض وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بتعويض مقداره ستون ألف جنيه متجاوزا في ذلك المبلغ الذي حدده القانون بأربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين عند الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون
وحيث إن الاستئناف رقم .... لسنة ... ق صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل التعويض المقضي به للمطعون ضدهم الأربعة الأول إلى مبلغ أربعين ألف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق