الصفحات

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 20 لسنة 82 ق جلسة 12 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 138 ص 888

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  اختصاص "الاختصاص النوعي: الطعن في قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية". نقابات "نقابة المهن التعليمية: الطعن على قرارات مجلس إدارتها".
الطعن في قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بها. اختصاص محكمة النقض. المادتان 6، 7 ق 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية. عدم تقيده بحالات الطعن بالنقض الواردة في المواد من 248 إلى 250 مرافعات. مؤداه. نظرها للطعن باعتبارها محكمة موضوع. لازمه. سريان نصوص قانون المرافعات المنظمة للإجراءات أمام محكمة الموضوع دون الخاصة بإجراءات الطعن بالنقض في الأحكام ومنها إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
مفاد النص في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية يدل على أن المشرع خص محكمة النقض بالفصل ابتداءً في الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بها، ولم يقيد هذا الاختصاص بحالات أو وجوه للطعن، على غرار ما نص عليه بالنسبة للطعن في الأحكام في المواد من 248 حتى 250 من قانون المرافعات. وهو ما مؤداه أنها لا تنظر ذلك الطعن باعتبارها محكمة قانون فحسب، تقتصر مهمتها على مراقبة تطبيق القانون، وإنما باعتبارها محكمة موضوع تعيد النظر في المنازعة برمتها من جميع جوانبها الواقعية والقانونية. ومؤدى ذلك قانوناً أنه يسري على إجراءات ذلك الطعن النصوص الواردة في قانون المرافعات، التي تنظم الإجراءات أمام محكمة الموضوع، ولا يسري عليها النصوص الخاصة بإجراءات الطعن بالنقض في الأحكام كطريق غير عادي للطعن فيها، ومنها نص المادة 253/ 1 من قانون المرافعات التي توجب إيداع صحيفة الطعن في الحكم قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة النقض".
إيداع الطاعنة صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري غير المختصة بنظره بدلا من قلم كتاب محكمة النقض المختصة بنظره كمحكمة موضوع. أثره. عدم القضاء بعدم قبوله الجزاء على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة. جزاء مالي جوازي. التزام المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بإحالتها إلى محكمة مختصة والتزام الأخيرة بنظرها. علة ذلك. م 110 مرافعات. لازمه. وجوب القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن.
إيداع الطاعنة صحيفة الطعن المطروح (بشأن الطعن على التظلم من قرارات لجنة القيد في نقابة المهن التعليمية) قلم كتاب محكمة غير مختصة هي محكمة القضاء الإداري، بدلاً من قلم كتاب محكمة النقض المختصة بنظرة كمحكمة موضوع لا يؤدي إلى القضاء بعدم قبوله، وهو ما يؤيده أن المشرع في المادة 110 من قانون المرافعات لم يرتب سوى جزاء مالي جوازي على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة، كما أن النص فيها على التزام المحكمة عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ولو كان متعلقاً بالولاية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، والتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، استوجبته حكمة تشريعية هي عدم تحمل رافع الدعوى عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأة. وذلك على نحو ما نصت عليه المذكرة التفسيرية لقانون. المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 في التعليق علي المادة 135 - المقابلة جزئياً للمادة 110 - وهو ما لازمه كأصل عام ترتيب إيداع صحيفة الدعوى لآثاره قانوناً ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة. مما يتعين معه القضاء برفض الدفع.
- 3  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة النقض".
التزام محكمة النقض بالقضاء الصادر بإحالة الطعن إليها لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره ولائياً. م 110 مرافعات. عدم حيلولته دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً.
إن التزام هذه المحكمة (محكمة النقض) عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات، بالقضاء الصادر بإحالة الطعن إليها لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره ولائياً، لا يحول دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً.
- 4  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن: التوقيع على الصحيفة من محام مقبول".
التقرير بالطعن أمام محكمة النقض. جائز من المقيدين بجدول المحامين أمامها. م 41 ق 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. توقيع صحيفة الطعن المطروح من محاميين غير مقيدين أمامها. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.
إذ كان النص في المادة 41 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة لا يجيز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا من المقيدين بجدول المحامين أمامها. وإلا حُكم بعدم قبول الطعن. وكان الثابت من صحيفة الطعن المطروح أنها موقعة من الأستاذين المحاميين ...... المقيد أمام المحكمة الابتدائية، و..... المقيد أمام محكمة الاستئناف، حسب الثابت بصورة بطاقتي عضويتهما المرفقة بالأوراق، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول. لا يغير من ذلك إقامته بداءة أمام محكمة القضاء الإداري. لأن المعول عليه قانوناً هو شروط قبوله أمام المحكمة المختصة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى ..... لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بقبولها شكلاً، ويوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليمها بطاقة عضوية نقابة المهن التعليمية، وإلزام النقابة بمنحها تلك البطاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بياناً لدعواها إنه بعد تعيينها بمديرية التربية والتعليم، تقدمت عام 1987 بطلب لقيدها بعضوية النقابة المطعون ضدها، وتم خصم اشتراك العضوية من راتبها دون منحها بطاقة العضوية. وإذ كان ذلك دون مبرر قانوني فقد أقامت الدعوى
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وأحالتها إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن طلبات الطاعنة في حقيقتها طعن على قرار عدم قيدها بعضوية النقابة المطعون ضدها، لم يقدم بداءة إلى محكمة النقض المختصة به عملا بالمادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن، لم يحضر أياً من الخصوم. وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة - في نطاق مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في المادة 88 من قانون المرافعات - بعدم قبول الطعن لعدم إقامته ابتداء أمام هذه المحكمة. في غير محلة. ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن (تشكل لجنة للقيد في الجدول ..... وعلى اللجنة أن تصدر قرارها ..... وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرارها مسبباً .... ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة ....) وفي المادة السابعة على أن (ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة .... ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض ...) يدل على أن المشرع خص محكمة النقض بالفصل ابتداء في الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بها، ولم يقيد هذا الاختصاص بحالات أو وجوه للطعن، على غرار ما نص عليه بالنسبة للطعن في الأحكام في المواد من 248 حتى 250 من قانون المرافعات. وهو ما مؤداه أنها لا تنظر ذلك الطعن باعتبارها محكمة قانون فحسب، تقتصر مهمتها على مراقبة تطبيق القانون. وإنما باعتبارها محكمة موضوع تعيد النظر في المنازعة برمتها من جميع جوانبها الواقعية والقانونية. ومؤدى ذلك قانوناً أنه يسرى على إجراءات ذلك الطعن النصوص الواردة في قانون المرافعات، التي تنظم الإجراءات أمام محكمة الموضوع، ولا يسري عليها النصوص الخاصة بإجراءات الطعن بالنقض في الأحكام كطريق غير عادي للطعن فيها. ومنها نص المادة 253/ 1 من قانون المرافعات التي توجب إيداع صحيفة الطعن في الحكم قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، فإن إيداع الطاعنة صحيفة الطعن المطروح قلم كتاب محكمة غير مختصة هي محكمة القضاء الإداري، بدلاً من قلم كتاب محكمة النقض المختصة بنظره كمحكمة موضوع. لا يؤدي إلى القضاء بعدم قبوله، وهو ما يؤيده أن المشرع في المادة 110 من قانون المرافعات لم يرتب سوى جزاء مالي جوازي على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة، كما أن النص فيها على التزام المحكمة عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ولو كان متعلقاً بالولاية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، والتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، استوجبته حكمة تشريعية هي عدم تحمل رافع الدعوى عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأة. وذلك على نحو ما نصت عليه المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 في التعليق على المادة 135 - المقابلة جزئياً للمادة 110 - وهو ما لازمه كأصل عام ترتيب إيداع صحيفة الدعوى لآثاره قانوناً ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة. مما يتعين معه القضاء برفض الدفع
وحيث إن التزام هذه المحكمة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات، بالقضاء الصادر بإحالة الطعن إليها لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره ولائياً، لا يحول دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 41 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة لا يجيز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا من المقيدين بجدول المحامين أمامها. وإلا حكم بعدم قبول الطعن. وكان الثابت من صحيفة الطعن المطروح أنها موقعة من الأستاذين المحاميين ........ المقيد أمام المحكمة الابتدائية، و ....... المقيد أمام محكمة الاستئناف، حسب الثابت بصورة بطاقتي عضويتهما المرفقة بالأوراق، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول. لا يغير من ذلك إقامته بداءة أمام محكمة القضاء الإداري. لأن المعول عليه قانوناً هو شروط قبوله أمام المحكمة المختصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق