الصفحات

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الطعن 13738 لسنة 80 ق جلسة 23 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 44 ص 296

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، حاتم كمال, عامر عبد الرحيم وراغب عطية نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 2  حق "حق التقاضي".
حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. لازمه. السعي إلى قاضي يكون طبقا لطبيعة الدعوى وعناصرها مهيئا دون غيره للفصل في الدعوى.
من المبادئ الدستورية المستقرة كفالة حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي فخوله إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها مهيئاً دون غيره للفصل فيها.
- 3  حق "حق التقاضي".
حق التقاضي. غايته. ترضية قضائية يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الضرر الذي أصابهم من العدوان على الحقوق التي يطلبونها. وضع المشرع القيود على هذا الحق. إخلال بالحماية التي كفلها الدستور له.
لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها.
- 4  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النصوص القانونية. عدم حملها على غير مقاصدها وعدم تفسيرها عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع.
الأصل في النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع.
- 5  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
الخروج على النص ودلالته أو تأويله. لازمه. البحث في حكمه التشريع ودواعيه. شرطه. غموض النص أو وجود لبس فيه. القاضي سبيله في ذلك التعرف على الحكم الصحيح وتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه عليه.
الخروج على النص ودلالته أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته هو البحث في حكمة التشريع ودواعيه، وذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل ذلك التعرف على الحكم الصحيح وإلى تقصي الغرض منه الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه عليه.
- 6  ضرائب "الضريبة على المبيعات: تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الضريبة على المبيعات: لجان التوفيق".
لجان التوفيق في قانون الضريبة العامة على المبيعات. لصاحب الشأن اللجوء إليها لعرض خلافاته بغية حلها. سلوك هذا الطريق ليس وجوبيا كشرط لقبول الدعوى. مؤداه. للمسجل اللجوء مباشرة إلى الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه. م 17 ق 11 لسنة 1991 المعدل بق 9 لسنة 2005.
إذ كان النص في المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 على أن "وللمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة وتخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة – وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال الستين يوماً يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم – ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها – وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً "مفاده أن المشرع ورغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة العامة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة إليه أجاز بمقتضاها لصاحب الشأن عرض خلافاته عليها بغية حلها وديا دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا وهو ما ورد بصريح النص في عبارة يجوز بما مفاده أن هذا الإجراء ليس وجوبيا يتحتم على المسجل ولوجه كشرط لقبول دعواه وإنما يتعلق الأمر بإرادته واختياره ولا يترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه في سلوك الطريق الذي يليه، وهو الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه باعتبار أن تقدير المصلحة في هذه الحالة وهي عدم اللجوء إلى اللجان يصبح نهائيا يحق الطعن عليه خلال المدة سالفة الذكر، ومن ثم فلا فائدة ترجى من وراء تربص الطاعن حتى انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها طالما أنه ارتأى عدم انتظار المدة المقررة للجنة سالفة البيان، فضلاً عن أنه من حقه وفقاً للقواعد المقدمة ألا يلجأ للجنة أصلاً.
- 7  ضرائب "الضريبة على المبيعات: تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الضريبة على المبيعات: لجان التوفيق".
إخطار المصلحة المطعون ضدها الطاعنة برفض تظلمها في 28/6/2009. إقامة الطاعنة طعنها أمام المحكمة الابتدائية في 27/7/2009. مؤداه. استيفاء طعنها أوضاعه القانونية. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان لإقامته قبل انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها للطعن على التقدير أمام لجان التوفيق حتى يصبح نهائيا. خطأ. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه أن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعنة برفض تظلمها من التقدير في 28/6/2009 وأقامت الأخيرة طعنها أمام المحكمة الابتدائية في 27/7/2009 فيكون قد أقيم مستوفياً أوضاعه القانونية، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر – وجرى في قضائه بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان على سند من أن الطاعنة أقامت طعنها قبل انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها للطعن على التقدير أمام لجان التوفيق حتى يصبح نهائيا، فإنه يكون قد غاير في مفهوم النص ودلالته بما خرج به عن مقصده بما جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة أقامت على مصلحة الضرائب على المبيعات الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من فروق الضريبة المطالب بها عن الفترة محل التداعي ومقدارها 155432 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من براءة ذمتها من ضريبة المبيعات الإضافية, وذلك على سند من أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بتعديل إقرارات المؤسسة عن الفترة سالفة الإشارة وطالبتها بالمبالغ سالفة البيان كفروق ضريبة بموجب النموذج 15 ض ع م في 16/ 4/ 2009, وإذ تظلمت من هذا التقدير بتاريخ 23/ 4/ 2009 إلا أن المصلحة أخطرتها برفض هذا التظلم بتاريخ 28/ 6/ 2009 وهو ما حدا بها لإقامة دعواها, وبتاريخ 28/ 10/ 2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 65ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 2/ 6/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أنه أيد حكم أول درجة فيما انتهى إليه في قضائه بعدم قبول الدعوى على سند من عدم انقضاء مدة الستين يوماً اللازمة للجوء إلى لجنة التوفيق المشار إليها بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي تنتهي في 27/ 8/ 2009, وإذ لم يلجأ لتلك اللجنة فكان يتعين عليها الانتظار حتى تنتهي المدة المذكورة كي يصبح التقدير نهائياً وتقبل دعواها حال أن مفاد المادة سالف الإشارة إليها أن لجوء المسجل إلى اللجنة المذكورة جوازي وليس وجوبياً بما لا يتحتم عليها الانتظار لإقامة دعواها حتى تنتهي مدة الستين يوماً سالفة البيان, وبالتالي يبدأ ميعاد الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية فحسب من تاريخ الإخطار برفض التظلم والحاصل في 28/ 6/ 2009 وهو ما نهجته الطاعنة مما يكون طعنها قد أقيم في الميعاد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – إن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على غير أصل عام, ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره, كما أنه من المبادئ الدستورية المستقرة كفالة حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي فخوله إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها مهيئاً دون غيره للفصل فيها, وكذلك فإن حق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها, فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها, كما أن الأصل في النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع, وأن الخروج على النص ودلالته أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته هو البحث في حكمة التشريع ودواعيه, وذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل ذلك التعرف على الحكم الصحيح وإلى تقصي الغرض منه الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه عليه. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 على أن "وللمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة وتخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة – وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال الستين يوماً يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه, وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم, ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها, وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً" مفاده أن المشرع ورغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة العامة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة إليه أجاز بمقتضاها – لصاحب الشأن عرض خلافاته عليها بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً وهو ما ورد بصريح النص في عبارة يجوز بما مفاده أن هذا الإجراء ليس وجوبياً يتحتم على المسجل ولوجه كشرط لقبول دعواه وإنما يتعلق الأمر بإرادته واختياره ولا يترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه في سلوك الطريق الذي يليه, وهو الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه باعتبار أن تقدير المصلحة في هذه الحالة وهي عدم اللجوء إلى اللجان يصبح نهائياً يحق الطعن عليه خلال المدة سالفة الذكر, ومن ثم فلا فائدة ترجى من وراء تربص الطاعن حتى انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها طالما أنه ارتأى عدم انتظار المدة المقررة للجنة سالفة البيان, فضلاً عن أنه من حقه وفقاً للقواعد المقدمة ألا يلجأ للجنة أصلاً. لما كان ما تقدم, وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه أن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعنة برفض تظلمها من التقدير في 28/ 6/ 2009 وأقامت الأخيرة طعنها أمام المحكمة الابتدائية في 27/ 7/ 2009 فيكون قد أقيم مستوفياً أوضاعه القانونية, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان على سند من أن الطاعنة أقامت طعنها قبل انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها للطعن على التقدير أمام لجان التوفيق حتى يصبح نهائياً, فإنه يكون قد غاير في مفهوم النص ودلالته بما خرج به عن مقصده بما جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم, فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق