برياسة السيد المستشار / جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة .
------------------
- 1 نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون .
الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة
أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو
القضاء له ببعضها دون البعض الآخر ، أو لم يتمش مع المركز القانوني الذى يدعيه بما
يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الاستئناف
رقم 767 لسنة 100 ق - المرفوع من المطعون ضده برفضه و تأييد الحكم المستأنف و الذى
قضى بإلزام الطاعنة بأن تدفع له - علاوة على مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي و
المرفوع عنه الاستئناف المذكور بطلب زيادة مبلغ ... مقال بدل الإنذار و مبلغ ...
مقابل بدل أجازة و هو قضاء ببعض طلبات الطاعنة دون البعض الآخر فإنه يكون قد أضر
بها و يكون لها مصلحة فى الطعن فيه .
- 2 عمل "سن التقاعد". قانون "القانون الواجب
التطبيق". مؤسسات. نظام عام.
المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة علاقتها بالعاملين بها خضوعها لأحكام
قانون العمل 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تعلق أحكامه بالنظام العام اشتماله
على أحكام مغايرة لقانون العمل وجوب اعمالها بأثر فوري علي العاملين بتلك المؤسسات
مثال بشأن تحديد سن التقاعد م 28
لئن كانت المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى
مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و
تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى
حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص
بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحيفة فيما يجاوز هذه المسائل
من أشخاص القانون الخاص و بالتالي تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل
و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأدى
منه عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة
العامة . و إذا كان ذلك و كان المشرع قد أورد - بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980
بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم
وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصاته و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة
قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع
تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام و إسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات
الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب . فإن النصوص التى انتظمها هذا القانون تكون
آمرة لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت
المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى
المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس
الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن فسنه حتى سن الخامسة و
الستين .. " و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة " مؤسسة دار التعاون
للطبع و النشر " هى إحدى المؤسسات الصحيفة القومية و أن المطعون ضده بلغ سن
الستين فى 1977/5/17 و أن الطاعنة أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل
بالقانون رقم 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته
بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد
صدر تطبيقاً لأحكام القانون .
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل في 22/9/1980 ضد الطاعنة
(مؤسسة دار ...... والنشر) طالبا وقف قرار فصله. ولتعذر تسوية النزاع وديا فقد
أحيل لمحكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة وقيد بجدولها برقم 857 لسنة 1980 وطلب
المطعون ضده الحكم بوقف قرار فصله وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 11610.784
جنيه منه 3732.659 أجره عن المدة من 9/9/1980 حتى 17/5/1982 ومبلغ 2022.635 جنيه –
مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الصحافة ومبلغ 551.625 جنيه بدل إجازة
عن السنوات 79، 80، 1981 ومبلغ 120 جنيه منح سنوية ومبلغ 183.875 جنيه مرتب شهر
بدل إنذار ومبلغ 5000 جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا. وقال بيانا لدعواه أنه التحق
بالعمل لدى الطاعنة في 1/6/1971 وبلغ أجره الشهري 183.825 جنيه وفي 17/5/1977 بلغ
سن الستين واستمر في عمله طبقا للائحة الداخلية للمؤسسة والتي كانت تنص على إنهاء
خدمة العاملين بها في سن الخامسة والستين وقد أصدرت الطاعنة بتاريخ 9/9/1980 لائحة
جديدة تنص على إنهاء خدمة العاملين بها في سن الستين وقامت بإنهاء خدمته اعتبارا
من 14/10/1980 مما عاد عليه بالضرر فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ
13/12/1980 قضت المحكمة بوقف قرار فصل المطعون ضده الحاصل في 9/9/1980 وبإلزام
الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 183.875ج شهريا اعتبارا من تاريخ الفصل حتى الحكم في
الدعوى الموضوعية وبتاريخ 11/4/1981 حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الطلبات
الموضوعية وبإحالة الدعوى لمحكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 684 لسنة
1981 عمال كلي جنوب القاهرة. وبتاريخ 24/2/1982 قضت بندب مكتب الخبراء لأداء
المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/4/1983
بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 183.875 بدل إنذار ومبلغ 339.779ج بدل
إجازة ومبلغ 3500 جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
واستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 702 لسنة 100 ق كما
استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة برقم 767 لسنة 100ق وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين، حكمت في 19/11/1983 في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وفي الاستئناف الثاني بسقوط حق المستأنف (المطعون ضده) لرفعه بعد الميعاد بالنسبة
لطلب زيادة التعويض وبقبوله شكلا بالنسبة لباقي الطلبات وفي موضوعه برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي – بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 767
لسنة 100 ق لانعدام المصلحة فيه وفي الموضوع بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق