الصفحات

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعن 1172 لسنة 68 ق جلسة 26 / 12 /2012 مكتب فني 63 ق 198 ص 1231

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي ومحفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  تأمينات اجتماعية "معاش: أنواع المعاش: معاش الوفاة الإرث في المعاش".
الحق في المعاش ينتهي بوفاة مستحقه ولا ينتقل بالإرث. علة ذلك. كونه حق شخصي لا تركة. ثبوت صرف والدة المطعون ضدها لمعاش زوجها كمستحقه له وفقا للقانون 112 لسنة 1980 دون المطعون ضدها التي لم تستحق معاش عن والدها. مؤداه. انتهاء المعاش بوفاتها ولا ينتقل بالإرث لابنتها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
النص في المادة 15 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل يدل على أن المشرع حدد الحالات التي ينتهي فيها حق المستحق في المعاش ومن بينها الوفاة فإذا توفى المستحق انتهى استحقاقه للمعاش فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر، ذلك لأن معاش المستحق حق شخصي ولا يعتبر تركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن والدة المطعون ضدها لم تكن صاحبة معاش أو مؤمن عليها وإنما كانت تصرف معاش زوجها – والد المطعون ضدها – كمستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 - دون المطعون ضدها التي لم تستحق معاش عن والدها - وقد توفيت بتاريخ 25/11/1987 و من ثم ينتهي استحقاقها للمعاش ولا ينتقل بالإرث إلى المطعون ضدها فلا تستحق معاشاً عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضدها بالمعاش عن والدتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1997 عمال بني سويف "مأمورية ببا" على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بطلب الحكم بإلزامها بصرف معاش شهري لها اعتباراً من 25/ 11/ 1987 تاريخ وفاة والدتها المرحومة/ .... طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980. وقالت بياناً لها إن والدتها المذكورة كانت تتقاضى معاشاً من الطاعنة وتوفيت بتاريخ 25/ 11/ 1987 وهي مطلقة وغير متزوجة منذ سنة 1971 وكانت والدتها تعولها حتى وفاتها ولم يعد لها مورد رزق وتستحق بالتالي معاشاً عنها فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1998 بإلزام الطاعنة بصرف معاش شهري للمطعون ضدها عن والدتها المرحومة/ .... اعتباراً من 1/ 6/ 1997. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق بني سويف وبتاريخ 9/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن والدة المطعون ضدها كانت تصرف معاشاً عن زوجها باعتبارها مستحقة كزوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 وبوفاتها في 25/ 11/ 1987 ينتهي حقها في استحقاق المعاش ولا ينتقل من ورثتها ومن ثم فإن المطعون ضدها لا تستحق معاشاً عن والدتها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمعاش لها عن والدتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل على أن "يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو البنت. 3- ....." يدل على أن المشرع حدد الحالات التي ينتهى فيها حق المستحق في المعاش ومن بينها الوفاة فإذا توفى المستحق انتهى استحقاقه للمعاش فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر، ذلك لأن معاش المستحق حق شخصي ولا يعتبر تركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن والدة المطعون ضدها لم تكن صاحبة معاش أو مؤمن عليها وإنما كانت تصرف معاش زوجها - والد المطعون ضدها - كمستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 - دون المطعون ضدها التي لم تستحق معاش عن والدها - وقد توفيت بتاريخ 25/ 11/ 1987 و من ثم ينتهى استحقاقها للمعاش ولا ينتقل بالإرث إلى المطعون ضدها فلا تستحق معاشاً عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمعاش عن والدتها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 36 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق