الصفحات

الأربعاء، 24 أغسطس 2016

الطعن 10334 لسنة 80 ق جلسة 1 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 34 ص 230

جلسة 1 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، حسام خليل وخالد القضائي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(34)
الطعن 10334 لسنة 80 ق
قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". عقوبة "سقوطها". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
خضوع الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة. أساس ذلك؟ 
مفاد نص المادة 384 إجراءات في مفهومه المخالف؟ 
خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة المحددة لنظر الحكم الغيابي. أثره: بطلان هذا الحكم. أساس ذلك؟ 
المادتان 15، 17 إجراءات. مؤداهما؟ 
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري متعلق بالنظام العام .أثر ذلك؟ 
اطراح الحكم المطعون فيه دفعي الطاعن ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم استناداً لما قررته النيابة العامة من إعلانه قانوناً بأمر الإحالة دون تدليلها على ذلك أو تحقق المحكمة منه. قصور وإخلال بحق الدفاع. أثر ذلك؟ 
مثال.
------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته النيابة العامة بتاريخ 18/6/1995 إلى محكمة جنايات ..... فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 6/3/1996 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإذ قبض عليه في يوم 4/4/2010 أعيدت محاكمته وقضت محكمة جنايات .... حضورياً بتاريخ 6/6/2010 بمعاقبته بالسجن خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه وإن كانت الدعوى الجنائية إذا رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وذلك عملاً بالمواد 394، 395، 528 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومه المخالف أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم عرض لدفعي الطاعن ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحهما في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن نص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم كان بتاريخ 6/3/1996 وقررت النيابة العامة أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة وغادر البلاد حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ 20/6/1995 ومن ثم فقد بات الحكم الغيابي الصادر في حقه قد اتصل علمه به ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت صحيحة ووفق صحيح القانون ويكون هذا الدفع في غير محله وجدير بالرفض "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ الحكم الغيابي فهذا الدفع في غير محله إذ أن الثابت بالأوراق ومن خلال ما قررت به النيابة العامة أن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم بات الحكم الغيابي صحيحاً وقائماً في حقه ولا يسقط عن المتهم إلا بمرور عشرين عاماً من تاريخ صدوره بشرط أن يكون المتهم داخل البلاد وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم صادراً بتاريخ 6/3/1996 وأن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ثم غادر البلاد وعاد إليها بتاريخ 18/3/2010 ومن ثم لا يسقط الحكم الغيابي إلا بحضور المتهم أو ضبطه ويخضع الحكم الغيابي الصادر فيها إلى مدة السقوط المقررة لعقوبة الجناية وهى عشرون سنة مادام الحكم الغيابي صحيحاً ويكون هذا الدفع في غير محله وجديراً بالرفض". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد أن الطاعن أعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي إعلاناً صحيحاً وهو ما تضمنته أيضاً الإفادة الواردة من محكمة ..... من أنه تعذر عليها معرفة ما إذا كان المتهم أعلن من عدمه لعدم الاستدلال على ذلك بدفاتر الجنايات لعام 1995 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ذلك مخالفاً لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانوناً في قانون المرافعات المدنية والتجارية "وبالتالي فإن عدم وجود الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يؤدى حتماً إلى بطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه. لما كان ذلك، وكان القانون المذكور يقضى في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ومن ثم فإن عدم الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفعين بأن النيابة العامة قررت أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة دون أن تقدم النيابة العامة الدليل على ذلك الإعلان ولم تقم المحكمة بالتحقق من ذلك فإن الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل المجني عليها ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك واصطحبها إلى مكان خال من السكان وجذب عنها غطاء رأسها وأحكم رباطه حول عنقها وألقى بها في المياه قاصداً من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح رداً الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لانقضاء أكثر من عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة دون اتخاذ إجراء قاطع في مواجهته ذلك أنه لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي قبله، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته النيابة العامة بتاريخ 18/6/1995 إلى محكمة جنايات .... فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 6/3/1996 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإذ قبض عليه في يوم 4/4/2010 أعيدت محاكمته وقضت محكمة جنايات ..... حضورياً بتاريخ 6/6/2010 بمعاقبته بالسجن خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه وان كانت الدعوى الجنائية إذا رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة وذلك عملاً بالمواد 394، 395، 528 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومه المخالف أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم عرض لدفعي الطاعن ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحهما في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن نص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم كان بتاريخ 6/3/1996 وقررت النيابة العامة أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة وغادر البلد حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ 20/6/1995 ومن ثم فقد بات الحكم الغيابي الصادر في حقه قد اتصل علمه به ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت صحيحة ووفق صحيح القانون ويكون هذا الدفع في غير محله وجدير بالرفض" وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ الحكم الغيابي فهذا الدفع في غير محله إذ أن الثابت بالأوراق ومن خلال ما قررت به النيابة العامة أن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم بات الحكم الغيابي صحيحاً وقائماً في حقه ولا يسقط عن المتهم إلا بمرور عشرون عاماً من تاريخ صدوره بشرط أن يكون المتهم داخل البلد وليس خارجها ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم صادراً بتاريخ 6/3/1996 وأن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ثم غادر البلاد وعاد إليها بتاريخ 18/3/2010 ومن ثم لا يسقط الحكم الغيابي إلا بحضور المتهم أو ضبطه ويخضع الحكم الغيابي الصادر فيها إلى مدة السقوط المقررة لعقوبة الجناية وهي عشرين سنة مادام الحكم الغيابي صحيحاً ويكون هذا الدفع في غير محله وجديراً بالرفض". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد أن الطاعن أعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي إعلاناً صحيحاً وهو ما تضمنته أيضاً الإفادة الواردة من محكمة ..... من أنه تعذر عليها معرفة ما إذا كان المتهم أعلن من عدمه لعدم الاستدلال على ذلك بدفاتر الجنايات لعام 1995ـــ خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ـــ ومن ثم يكون ذلك مخالف لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن" تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانوناً في قانون المرافعات المدنية والتجارية " وبالتالي فإن عدم وجود الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يؤدى حتماً إلى بطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه. لما كان ذلك، وكان القانون المذكور يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ومن ثم فإن عدم الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفعين بأن النيابة العامة قررت أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة دون أن تقدم النيابة العامة الدليل على ذلك الإعلان ولم تقم المحكمة بالتحقق من ذلك فإن الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق