الصفحات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016

الطعن 10239 لسنة 66 ق جلسة 10 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 156 ص 999

برئاسة السيد القاضي/ محمود محمد محيي الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين, محمد محمد الصياد، ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
القضاء بعدم قبول الطعن في حالة نكول الطاعن عن تقديم الدليل على صفة الخصم في الطعن بالنقض في غير الحالات التي تكون فيها الصفة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت مدار نزاع في الخصومة. شرطه. عدم ثبوت الصفة في الحكم المطعون فيه. ثبوت صفة الطاعنة كوصية على أولادها القصر في الأوراق والحكم المطعون فيه. أثره. لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة كوصية على أولادها القصر ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه والذي صدر عليها بتلك الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها. مما يكون معه الدفع (المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها إذا لم تقدم قرار الوصاية الدال على صفتها) على غير أساس.
- 2  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية".
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذ كان الأصل أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه إلا أنها تثبت أيضاً لأسبابه ما دامت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- 3  مسئولية "المسئولية التقصيرية: الخطأ: مساهمة المضرور في الخطأ".
مساهمة المضرور في الخطأ لا يسقط مسئولية الجاني. شرطه. ثبوت قيام خطأ من جانبه لدى المحكمة. جواز وقوع الحادث بناء على خطأ مشترك بين شخصين مختلفين. خطأ أحدهما ينفي مسئولية الآخر، خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول. الاستثناء. إعفاء المسئول. شرطه. استغراق خطأ المضرور خطأ المسئول، اقتصار المحكمة في حكمها على الدليل المعول عليه دون بيان مؤداه. قصور. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مساهمة المضرور في الخطأ لا يسقط مسئولية الجاني إذا ما ثبت لدى المحكمة قيام خطأ من جانبه، إذ يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ من شخصين مختلفين، ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسئولية عن الآخر لأن الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخفضها ولا يعفى المسئول استثناءً من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور قد بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول. كما أن اقتصار المحكمة في حكمها على الإشارة للدليل الذي عولت عليه دون بيان مؤداه يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم. إذ يعجز عن مراقبة مدى صحة الاستدلال به وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض استناداً لبيتوتة الحكم الصادر في الجنحة سند الدعوى بالبراءة دون بيان أسباب ذلك الحكم على نحو يمكنها من مراقبة صحة تطبيقه للقانون والتحقق من صحة دفاع الطاعنة بشأن وقوع خطاً من جانب قائد السيارة المؤمن عليها. مخالفة للقانون وقصور.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى (بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها) على مجرد القول – في عبارة مبهمة – أن الحكم الصادر في الجنحة سند الدعوى قد أصبح باتاً، دون أن يبين أسباب ذلك الحكم التي رتبت تلك الحجية على نحو يُمكن هذه المحكمة من مراقبة صحة تطبيقه للقانون، والتحقق من صحة دفاع الطاعن بشأن وقوع خطأ من قائد السيارة المؤمن عليها، وأثر ذلك على مسئوليته المدنية في ضوء القواعد القانونية المشار إليها سلفاً، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وآخر – غير مختصم في الطعن – بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة مورثهم بتاريخ ../..../1993 في حادث سيارة مؤمن من محاضرها لديها، وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم .... لسنة 1993 أبو كبير وقضي فيها ببراءة قائد السيارة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 39ق لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – التي قضت فيها بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها إذا لم تقدم قرار الوصاية الدال على صفتها، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها في غير محله. ذلك أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة كوصية على أولادها القصر ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه والذي صدر عليها بتلك الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها. مما يكون معه الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة عن نفسها وبصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الجنائي وإن قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها إلا أنه لم ينف عنه الخطأ كلية، بدلالة أنه قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية تأسيساً على وقوع خطأ منه ومن المضرور - المورث – وهو الأمر الثابت بأوراق المحضر المحرر عن الحادث والذي لا يرتفع معه قانوناً المسئولية المدنية لقائد السيارة، بل يقصرها على قدر الخطأ الصادر منه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعواها على سند من مجرد حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة، دون أن يفطن إلى ما ورد بأسبابه، ويبحث إعمالاً لأثرها أركان المسئولية. فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه إلا أنها تثبت أيضاً لأسبابه ما دامت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها الحكم. وأن مساهمة المضرور في الخطأ لا يسقط مسئولية الجاني إذا ما ثبت لدى المحكمة قيام خطأ من جانبه، إذ يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ من شخصين مختلفين، ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسئولية عن الآخر لأن الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخفضها ولا يعفي المسئول استثناءً من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور قد بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول. كما أن اقتصار المحكمة في حكمها على الإشارة للدليل الذي عولت عليه دون بيان مؤداه يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم. إذ يعجزها عن مراقبة مدى صحة الاستدلال به وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على مجرد القول – في عبارة مبهمة – أن الحكم الصادر في الجنحة سند الدعوى قد أصبح باتاً، دون أن يبين أسباب ذلك الحكم التي رتبت تلك الحجية على نحو يُمكن هذه المحكمة من مراقبة صحة تطبيقه للقانون، والتحقق من صحة دفاع الطاعن بشأن وقوع خطأ من قائد السيارة المؤمن عليها، وأثر ذلك على مسئوليته المدنية في ضوء القواعد القانونية المشار إليها سلفاً. فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق