الصفحات

الأحد، 24 يوليو 2016

الطعن 655 لسنة 40 ق جلسة 26 /1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 68 ص 301

برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد المستشار / أحمد فتحي مرسى وعضوية السادة المستشارين / محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
-----------------------
- 1  دعوى "الخصوم في الدعوى" شركات.
الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على شخصية ممثل الشركة من تغيير.
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.
- 2  دعوى "الخصوم في الدعوى" شركات.
بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها. اعتبار مدير الشركة في حكم المصفى حتى يتم تعيين هذا الأخير.
من المقرر وفقاً لنص المادة 533 من القانون المدني بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها، ومدير الشركة يعتبر وفقاً للمادة 534 من التقنين المدني في حكم المصفي حتى يتم تعيين مصف للشركة.
- 3  التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء بالالتزام". عقد " عيوب الرضا . الاكراه".
الإكراه على الوفاء. م 181 مدني. ماهيته. لا عبرة بمشروعية الوسيلة المستخدمة في الإكراه أو عدم مشروعيتها.
الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة 181 من القانون المدني هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار. ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه، فيستوي أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء.
- 4  التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء بالالتزام".  حجز . محكمة الموضوع " مسائل الواقع". نقض " اسباب الطعن . الاسباب الموضوعية".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس الموفي بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة استخلاصها تحقق الإكراه من حصول الوفاء تحت تأثير الحجز على ما للموفي لدى الغير. لا خطأ.
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها ومدى أثرها في نفس الموفي هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءه على أسباب سائغة. وإذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في استدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعا، وإنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة 181 من القانون المدني يتحقق في هذه الصورة.
---------------------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1048 سنة 1961 تجاري كلي الإسكندرية ضد مورث الطاعنين والمطعون عليها الثانية وانتهت فيها إلى المطالبة بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 560 جنيها مستندة إلى أنها تسلمت من الطاعن 10000 جوال بتاريخ 16/1/1961 بموجب إيصال تعهدت بسداد قيمتها عند الطلب ثم ورد إليها إذن توريد من الجمعية التعاونية للإتجار بالجملة المطعون عليها الثانية ضد الطاعن لتوريد 10000 جوال فارغ إلى الشركة على حساب الجمعية المشار إليها وبذلك تحرر إيصال مؤرخ 23/1/1961 موقع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة يتضمن استلام الأجولة لحساب الجمعية التعاونية للإتجار بالجملة وإلغاء الإيصال السابق المؤرخ 16/1/1961 ولكن الطاعن قام بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير على المطعون عليها الأولى لدى بنك التسليف الزراعي والتعاوني والبنك ...... التجاري السعودي وفاء لقيمة الأجولة فاضطرت الشركة للوفاء له بقيمتها ولما كان الطاعن قد حصل من الجمعية التعاونية للإتجار بالجملة على هذه القيمة فيكون قد تسلم من الشركة ما ليس مستحقا له ويحق لها المطالبة برده. وبتاريخ 29/11/1963 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لبيان عدد الأجولة الفارغة التي تسلمتها الشركة (المطعون عليها الأولى) في المدة من 16/1/1961 حتى 23/1/1961 وأثمانها والكميات التي تسلمتها لحسابها الخاص أو لحساب آخرين وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في 23/2/1969 بإلزام الطاعن بأن يدفع للشركة المطعون عليها الأولى مبلغ 560 جنيها و715 مليما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 سنة 25ق وبتاريخ 26/5/1970 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق