الصفحات

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 599 لسنة 53 ق جلسة 10 /6 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 220 ص 277

برئاسة السيد المستشار /جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيري وعبد الناصر السباعي .
-------------------
- 1 اختصاص " الاختصاص الولائي". جمارك . ضرائب " الإعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم الجمركية". قرار إداري.
جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي حددها وزير الخزانة . م 101 من ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . شرطه إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها سلطة مدير الجمرك المختص في مخالفة ذلك . أثره استحقاق الضرائب 1963 والرسوم فضلا عن الغرامة . قرار وزير الخزانة رقم 45 لسنة إصدار قرارات بفرض غرامات ومن بينها الغرامة المقررة علي مخالفة نظام الإفراج المؤقت علي السيارات . لذوي الشأن التظلم من هذه . القرارات لمدير عام الجمارك الذي له تأييد وتعديل أو إلغاء الغرامة المواد 114 ـ 119 سالف الذكر . الطعن في قراراته تلك أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية لا اختصاص للقضاء . العادي بها
لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 عادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت على السيارات - و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطاعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها و الذى أجاز الطعن فى قراراته أمام المحكمة المختصة و هي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية و من ثم فلا اختصاص للقضاء العادي بفرض الغرامة ابتداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1444 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 1504 جنيه وقال بيانا بذلك أنه بتاريخ 12/9/1971 أفرج للمطعون عليه الثاني بضمان الأول عن السيارة المشار إليها بصحيفة الدعوى بدفتر مرور دولي صالح للعمل حتى 1/12/1971 طبقا للاتفاقية الدولية للسيارات الصادرة بالقانون رقم 199 لسنة 1956، وإذ لم يثبت إعادة تصدير السيارة رغم انتهاء فترة صلاحية هذا الدفتر فإن بقاءها داخل البلاد أصبح مخالفا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 ويستحق عنها رسوم جمركية مقدارها 752 جنيه فضلا عن غرامة جمركية بمثل هذا المبلغ عملا بالقانون رقم 166 لسنة 1963
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/4/1980 بإلزام المطعون عليها بالتضامن بأن يدفعا للطاعن مبلغ 1504 جـ. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 5040 لسنة 98ق وبتاريخ 19/1/1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليه الأول بالتضامن مع المطعون عليه الثاني بأن يؤديا للطاعن مبلغ 752جـ مقدار الرسوم الجمركية وبعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى فيما يتعلق بالشق الخاص بالغرامة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من أربعة أوجه حاصلها أن الغرامة المطالب بها طبقا لنص المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - تعد تعويضا مدنيا وإن اختصاص مدير الجمرك بإصدار قرار بتوقيعها لا يسلب المحاكم العادية ولاية الحكم بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي في هذا الشق من الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلا عن الغرامة، وكانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور وذلك بقرار منه - ومن بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت على السيارات – وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول وأجازت لذوي الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من 114 إلى 118 من ذات - القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها والذي أجاز الطعن في قراراته أمام المحكمة المختصة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية، ومن ثم فلا اختصاص للقضاء العادي بفرض الغرامة ابتداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق