الصفحات

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 48 لسنة 53 ق جلسة 23/ 1 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 45 ص 225

برئاسة السيد المستشار / محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكي وماهر البحيري ومحمد جمال حامد وأنور العاصي.
------------------
- 1 حكم " عيوب التدليل . التناقض". نقل " نقل بحرى : مسئولية مالك السفينة".
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يفهم علي أي أساس قضت به استناد الحكم الي دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة يمثل دينا بحريا ، ولا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري النعي عليه بالتناقض لا أساس له .
التناقض الذى يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت و لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين وقعة ربان السفينة بتاريخ ..... يمثل ديناً بحرياً عقده الريان - فى حدود سلطاته القانونية - لمصلحة السفينة و تهيئتها للسفر خارج مينائها الأصلي " مما يصدق عليه وصف الدين البحري طبقاً لنص المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحجز التحفظي على السفن التي انضمت إليها مصر بالقانون 135 لسنة 1955* و أنه لا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري التي تتم بضمان السفينة أو مشتملاتها و تعتبر بمثابة تأمين من أخطار الرحلة البحرية فإن قاله التناقض هذه تكون قائمة على غير أساس
- 2  تعويض "المسئول عن التعويض" . مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية الناقل البحري".  نقل " نقل بحرى : تهيئة السفينة للسفر"
مالك السفينة هو المسئول عن الخسارة الناشئة عن أعمال ربانها وعن الوفاء بما التزم به من شأن السفينة وتسفيرها م 1/30 من قانون التجارة البحرى تقيد سلطته فى الاستدانة فى محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم م 47 من ذات القانون . علة ذلك ؟
نصت المادة 1/30 من قانون التجارة البحري أن " كل مالك السفينة مسئول مدنياً عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزم بدفع الخسارة الناشئة عن أى عمل من أعمال القبودان و بوفاء ما إلتزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة و تسفيرها و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد قيد فى المادة 47 من قانون التجارة البحري سلطة الربان فى الاستدانة فى محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم ، ذلك أن قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية و التجارة البحرية الحديثة كما لم يصدر تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة - التوكيل الملاحي - أو الأعمال التى يقوم بها فالعرف هو الذى يحدد الأعمال التي يقوم بها أمين السفينة فى حالة عدم النص عليها فى العقد ذاته .
- 3  نقل " نقل بحرى : مسئولية مالك السفينة "
استخلاص الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه بم لتهيئة السفينة للسفر . سائغ فى ظل الظروف التى حرر فيها السند .
البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص من عبارات سند المديونية موضوع النزاع و من تذييله بخاتم السفينة أن الذين تم لإنهاء مشاكل السفينة و تهيئتها للسفر و هذا استخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم فى ضوء الظروف التى حرر فيها السند .
- 4  حكم "الطعن في الحكم". نقض. التماس إعادة النظر "أوجه الالتماس".
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. أن تكون المحكمة عالمه ومدركه بما قضت به وحقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها. قضاؤها دون أن تقصد ذلك. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241 /5 مرافعات.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهه نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى لما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة أياه فى هذا الخصوص ، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة فى المادة 241 من قانون المرافعات .
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده استصدر الأمر 22 لسنة 1982 تجاري كلي الإسكندرية بتوقيع الحجز التحفظي على الباخرة المبينة في الصحيفة استيفاء لمبلغ 58300 جنيه قيمة قرض بحري اقتضاه ربانها بتاريخ 25/9/1981, ثم اتبع ذلك بإقامة الدعوى 197 لسنة 1982 تجاري الإسكندرية الابتدائية على شركة ....... للتوكيلات وتوكيل ..... و...... ومستأجري ومجهزي تلك السفينة بطلب الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز المشار إليه, تدخل الطاعن في هذه الدعوى منضماً إلى المدعى عليهما في طلب رفضها. كما أقام على المطعون ضده الدعوى 225 لسنة 1982 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 5/6/1982 في الدعوى الأولى بقبول التدخل وبطلبات المطعون ضده وفي تظلم الطاعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 811 لسنة 78ق الإسكندرية, ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 7/11/1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة استئنافه بما شاب الحكم الابتدائي من تناقض ومخالفة للثابت في الأوراق إذ كيف سند المديونية موضوع الدعوى بأنه قرض بحري ونفى عنه هذه الصفة مرة أخرى ثم قال مرة ثالثة أنه قرض بحري لكنه لا يرد على جسم السفينة أو مشتملاتها. فلم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري وأحال إلى أسباب الحكم المستأنف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت, ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة بتاريخ 25/9/1981 يمثل ديناً بحرياً عقده الربان – في حدود سلطاته القانونية – لمصلحة السفينة وتهيئتها للسفر خارج مينائها الأصلي, مما يصدق عليه وصف الدين البحري طبقاً لنص المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحجز التحفظي على السفن التي انضمت إليها مصر بالقانون 135 لسنة 1955* وأنه لا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري التي تتم بضمان السفينة أو مشتملاتها وتعتبر بمثابة تأمين من أخطار الرحلة البحرية فإن قاله التناقض هذه تكون قائمة على غير أساس, ويكون مرجعها فهم خاطئ لما قام عليه قضاء الحكم ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ أورد في أسبابه أن فيما قاله الحكم المستأنف الرد الكافي على أسباب الاستئناف بما يتعين معه طرحها وعدم التعويل عليها, ويكون النعي بهذا السبب في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتبر الدين المحجوز من أجله قرضاً بحرياً في حين أنه لا يعدو أن يكون قرضاً عادياً. عقده الربان بدون إذن في ميناء به وكيل للمالك ومن ثم يسأل عنه الربان المقترض لا الطاعن مالك السفينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه وقد سلف القول بأن الحكم المطعون فيه لم يعتبر الدين المشار إليه قرضاً بحرياً مما يصدق عليه حكم المادة 149 من قانون التجارة البحري فإن النعي بالشق الأول يكون وارداً على غير محل من قضائه أما النعي بالشق الثاني ومبناه عدم مسئولية الطاعن عن ذلك الدين لوجود وكيل له بميناء الإسكندرية فمردود بما نصت عليه, المادة 30/ 1 من القانون متقدم الذكر من أن كل مالك لسفينة مسئول مدنياً عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزم بدفع الخسارة الناشئة عن أي عمل من أعمال القبودان, وبوفاء ما التزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة وتسفيرها ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد قيد في المادة 47 من قانون التجارة البحري سلطة الربان في الاستدانة في محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم, ذلك أن قانون التجارة البحري لم يعرض لنظام أمانة السفن, الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة كما لم يصدر تشريع يجدد المركز القانوني لأمين السفينة, التوكيل الملاحي – أو الأعمال التي يقوم بها فالعرف هو الذي يحدد الأعمال التي يقوم بها أمين السفينة في حالة عدم النص عليها في العقد ذاته, لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن له وكيلاً في ميناء الإسكندرية تتسع وكالته للاقتراض نيابة عنه ولا تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يسمح بذلك لأمين السفينة – شركة ........ للتوكيلات – توكيل ........ – فإن النعي في جملته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه لم يعين الدليل الذي استقى منه أن الدين كان لتهيئة السفينة للسفر ولمصلحتها بموجب السلطات القانونية للربان
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استخلص من عبارات سند المديونية موضوع النزاع من تذييله بخاتم السفينة أن الدين تم لإنهاء مشاكل السفينة وتهيئتهما للسفر وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم في ضوء الظروف التي حرر فيها السند فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القضاء بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ أيد الحكم الابتدائي فيما تضمنته أسبابه من أن الدين المحجوز من أجله من الديون الممتازة دون طلب من المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذه الخصوص, أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه جاء خلوا مما يفيد تعمد القضاء باعتبار الدين المحجوز من أجله من الديون الممتازة فإن النعي عليه بهذا الشق يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق