الصفحات

الأحد، 5 يونيو 2016

الطعن 430 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 76 ص 430

برئاسة السيد المستشار /على السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب وحسام الحناوي.
-------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع - تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون - خضوعه لرقابة محكمة النقض.
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً و له سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض .
- 2  قانون " تفسير القانون : التفسير التشريعي".
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.
متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل و إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه .
- 3  إيجار " تحديد الأجرة : الأجرة الإضافية ". "تشريعات إيجار الأماكن "
زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% للمباني المنشأة والتي تنشأ بعد 1977/9/9 - م 19 ق 136 لسنة 1981 - شرطه أن يتم استعمال العين المؤجرة . إلى غير أغراض السكنى.
نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 - قد جرى على أنه " فى الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة .... 4 - 50% للمباني المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 مما مفاده أن شرط حصول المؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن استعمال العين المؤجرة لم يتغير منذ نشأة عقد الإيجار إذا أجرت الشقق إبتداءً للطاعنين لاستعمالها فى غير أغراض السكنى مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية لتخلف شرط إعمال المادة 19 سالفة الذكر - و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن حكمة نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رأى زيادة أجرة العين عند تغيير استعمالها إلى غير أغراض السكنى لأن هذا التغيير غالباً ما يكون لأغراض مهنية مهنية أو تجارية أو صناعية و هو ما يدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً عن أن هذا النوع من الاستعمال يعجل باستهلاك المبنى و يؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة و التدعيم و كان البين من ماديات الدعوى أن تقدير أجرة الوحدات محل المنازعة تم على أساس تأجيرها للسكنى و لو أن عقود الإيجار موضحاً بها أنها أجرت لغير أغراض السكنى و من ثم يكون ما قضى به بين ذات الخصوم فى موضوع الطعن على القيمة الإيجارية لتلك الوحدات باعتبار أن قيمة إيجار الشقة الشهري 26.451 جنيه و لا عبرة بما ورد بدفاع المدعى عليهم من أنهم لم يغيروا استعمال العين - إنما العبرة هي بتحقق الغاية التى من أجلها تدخل المشرع باستحداث ذلك النص لتعويض الملاك " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون باستحداث حكم لم يرد فى المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 عن طريق التأويل بما يستوجب نقضه " .
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 17 لسنة 1983 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بزيادة أجرة الشقة المؤجرة لكل منهم بواقع 50% من الأجرة القانونية. وقال بيانا لدعواه أنه بموجب ثلاثة عقود مؤرخة 1/9/1980 استأجر منه كل من الطاعنين شقة – الأول لاستعمال عيادة طبية والثاني مكتبا للمحاماة والثالث مكتبا للمحاسبة والمراجعة بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثلاثون جنيها وبعد أن قامت اللجنة بتحديد أجرة هذه الشقق وطعن الطرفان في قرارها بالطعنين رقمي 69، 82 لسنة 1981 مدني كلي كفر الشيخ قضت المحكمة فيها بتعديل القرار وباعتبار الأجرة القانونية لكل شقة مبلغ 26.451 جنيه وإذ تم هذا التقدير على أساس أن تلك الوحدات مخصصة للسكنى بينما وهي مؤجرة لغير أغراض السكنى ومن ثم تزاد أجرتها بنسبة مقدارها 50% عملا بالقانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أن الطاعنين امتنعوا عن الوفاء بهذه الزيادة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 16ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ". وبتاريخ 19/1/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه يشترط لإعمال نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي طبقها الحكم أن يتغير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى. وقد أجرت الشقق محل النزاع لاستعمالها لغير السكنى ولم يتغير هذا الغرض منذ بدء العلاقة الإيجارية
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه ولئن كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض. وأنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. لما كان ذلك وكان نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ...... – 4 50% للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977.... مما مفاده أن شرط حصول المؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن استعمال العين المؤجرة لم يتغير منذ نشأة عقد الإيجار إذ أجرت الشقق ابتداء للطاعنين لاستعمالها في غير أغراض السكنى مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية لتخلف شرط إعمال المادة 19 سالفة الذكر. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على حكمة نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رأى زيادة أجرة العين عند تغيير استعمالها إلى غير أغراض السكنى لأن هذا التغيير غالبا ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية أو صناعية وهو ما يدر عائدا مجزيا على المستأجر فضلا عن هذا النوع من الاستعمال يعجل باستهلاك المبنى ويؤدي إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والتدعيم وكان البين من ماديات الدعوى أن تقدير أجرة الوحدات محل المنازعة تم على أساس تأجيرها للسكنى ولو أن عقود الإيجار موضحا بها أنها أجرت لغير السكنى ومن ثم يكون ما قضى به بين ذات الخصوم في موضوع الطعن على القيمة الإيجارية لتلك الوحدات باعتبار أن قيمة إيجار الشقة الشهري 26.451 جنيه ولا عبرة لما ورد بدفاع المدعى عليهم من أنهم لم يغيروا استعمال العين إنما العبرة هي بتحقق الغاية التي من أجلها تدخل المشرع باستحداث ذلك النص لتعويض الملاك "فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون باستحداث حكم لم يرد في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن طريق التأويل مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث ما جاوز ذلك من أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق