الصفحات

الأحد، 5 يونيو 2016

الطعن 152 لسنة 54 ق جلسة 9 /4/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 158 ص 971

جلسة 9 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

---------------

(158)
الطعن رقم 152 لسنة 54 القضائية

إثبات. "طرق الإثبات: اليمين".
اليمين. ماهيتها. قد تكون قضائية أو غير قضائية. اليمين غير القضائية التي تتم باتفاق الطرفين في غير مجلس القضاء تعتبر نوعاً من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة وبعد حلفها واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن ومتى تم حلفها ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية في حسم النزاع.

--------------
اليمين هي استشهاد الله عز وجل على قول الحق، وقد تكون قضائية تؤدي في مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف في غير مجلس القضاء باتفاق الطرفين ومن ثم تعتبر الأخير نوعاً من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة، أما حلفها، فهي واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن إذ هي تؤدي شفهاً أمام المتفق على الحلف أمامهم، ومتى تم حلفها من أهل لها، ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع ومنها حجيتها في مواجهة من وجهها إلى خصمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 526 سنة 1980 تجاري كلي طنطا ضد الطاعن، انتهى فيها إلى طلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 26500 جنيه قيمة العجز الذي تبينه في صفقة بذر الكتان التي كان قد تعاقد معه على توريدها إليه على دفعات والذي يقدر بخمسة وثمانين طن. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين، قضت بتاريخ 30/ 3/ 1981 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 5340 جنية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 سنة 31 استئناف طنطا كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 76 سنة 31 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد، حكمت في 18/ 12/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اطرح ما تمسك به من إعمال آثر حلف اليمين الحاسمة التي وجهها إليه المطعون ضده وحلفها بدعوى أنها لم توجه إليه بمعرفة المحكمة، في حين أنها حق للخصم لم يشترط القانون لتوجهها أن تكون في خصومة مطروحة أمام القضاء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن اليمين وهي استشهاد الله عز وجل على قول الحق قد تكون قضائية تؤدي في مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف في غير مجلس القضاء، باتفاق الطرفين، ومن ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة أما حلفها، فهي واقعة مادية بالبينة والقرائن إذ هي تؤدي شفهاً أمام المتفق على الحلف أمامهم. ومتى حلفها من أهل لها، ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع ومنها حجيتها في مواجهة من وجهها إلى خصمه. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده بعد أن احتكم إلى عمدة ناحية ميت هاشم لفض الخلاف حول مدعاة بوجود عجز مقداره 85 طناً من بذرة الكتان في الكمية التي تعاقد معه الطاعن على توريدها إليه على دفعات. وانتهى الحاضرون بالمجلس العرفي - دون معاينة المبيع - إلى أن العجز قد يرجع إلى أحد العملاء أو السماسرة أو الموردين لها، وقدر بخمسة عشر طناً ألزموا الطاعن بتوريدها، وقال شاهد المطعون ضده أن الطاعن وافق على توريد عشرين طناً أو دفع قيمتها حلاً للنزاع، وجه المطعون ضده اليمين الحاسمة إلى الطاعن بأنه ليس مديناً له بمقدار العجز، فوافق الطاعن وحلف تلك اليمين، واعتبر الحاضرون بمجلس النزاع منتهياً بذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما تمسك به الطاعن من أعمال أثر تلك اليمين، بدعوى أن اليمين الحاسمة هي تلك التي توجهها المحكمة بمناسبة خصومة بين طرفيها وأنه لا أحد آخر يملك توجيهها سواها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق