الصفحات

الأحد، 1 مايو 2016

الطعن 951 لسنة 50 ق جلسة 13 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 315 ص 1650

جلسة 13 من يونيو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل. عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

---------------

(315)
الطعن رقم 951 لسنة 50 القضائية

أهلية "موانع الأهلية". بطلان.
كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله. المواد 8، 24، 25/ 4 عقوبات. وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص. مؤدى ذلك. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم جزاء مخالفة ذلك. البطلان.

--------------
مؤدى نص المواد 8، 24، 25/ 4 من قانون العقوبات، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيما لهذه الإدارة تقرره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك، إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان، ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والاتجار فيها لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر، وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية إذ أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال. تنفيذاً للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية، كما تنقضي بانقضاء هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطي فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى، وأي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25/ 4 من قانون العقوبات يلحقه البطلان وهو بطلان جوهري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4043 سنة 1977 مدنى الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1977 - والتسليم، وقال بياناً للدعوى أن المذكورين إذ باعوا له بموجب هذا العقد أرضاً مبينة بالأوراق مساحتها 3 فدان نظير ثمن قدره 175000 جنيه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، طلبت المطعون عليها الأولى - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ومن بينهم المطعون عليه الثاني - قبول تدخلها خصماً في الدعوى والحكم برفضها بالنسبة لمقدار المبيع، وبتاريخ 22/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها، وبصحة ونفاذ العقد آنف الذكر والتسليم. استأنفت المطعون عليها المذكورة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1376 سنة 96 ق مدني، وبتاريخ 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليها الأولى في الدعوى وبتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر بالنسبة لمساحة 3 س 15 ط 2 ف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من نيابة الجيزة الكلية بتاريخ 17/ 4/ 1980 تفيد أنه وآخرين اتهموا في الجناية رقم 619 سنة 1978 كلى الجيزة بأنهم بتاريخ 31/ 10/ 1978 حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد قضى بمعاقبته بتاريخ 13/ 5/ 1979 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 1000 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ونفذت عليه عقوبة السجن اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وعلى أن يفرج عنه بتاريخ 31/ 10/ 1981 بعد خصم المدة التي سجن خلالها احتياطياً.
وحيث إن مؤدى نص المواد 8، 24، 25/ 4 من قانون العقوبات، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغالة الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك، إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه. ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، القيم الذى تعينه المحكمة المدينة، إذ أن هذا الحجر القانوني، باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية، كما ينقضي بانقضاء هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطي فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى، لما كان ذلك وكان أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25/ 4 من قانون العقوبات، يلحقه البطلان وهو بطلان جوهري، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن في تاريخ إيداع صحيفة هذا الطعن قلم كتاب محكمة النقض، كان مسجوناً تنفيذاً للحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات في جناية حيازته بقصد الاتجار مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإن المحامي الذى رفع الطعن لم يقدم ما يدل على تعيين قيم على الطاعن وسند وكالته عن هذا القيم، ومن ثم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق