الصفحات

الأحد، 1 مايو 2016

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم : 86 / 4 / 1541


السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم 
تحية طيبة وبعد 
فقد اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 475 بتاريخ 15/5/2005 بطلب الرأي في مدى جواز إعادة ترتيب أقدمية العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وتم تسوية حالتهم إعمالاً للفقرة السابعة من المادة ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000، ومدى جواز سحب القرار رقم 5 لسنة 2005 في ضوء ما تقدم
وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/1/2005 صدر القرار رقم 5 لسنة 2005 بترقية بعض العاملين بمديرية التربية والتعليم ببني سويف داخل تقسيمات الدرجة الأولى الفنية للتعليم من الفئة [ج]إلى الفئة [ب] ومنها إلى الفئة [أ]، إلا أن المعروضة حالته ................... وأخرين من الذين يشغلون الدرجة الأولى الفنية للتعليم وحصلوا أثناء خدمتهم على مؤهل عالي وتم تسوية حالتهم بهذا المؤهل وفقاً للفقرة السابعة من المادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000- قد تظلموا من القرار المشار إليه بحسبانه قد تخطاهم في الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة { درجة أولى من الفئة [ب] } وكذا إلى وظيفة مدير إدارة [درجة أولى من الفئة أ]، وذلك باعتبار أن تسوية حالتهم بالمؤهل العالي على النحو أنف الإشارة يمنحهم الحق في إعادة ترتيب أقدميتهم في الدرجة الأولى التي يشغلونها بحيث يصبحون أسبق في الترتيب من كل زملائهم في الدرجة ممن لم يحصلوا على المؤهل العالي دونما اعتبار للتقسيمات الوظيفية الموجودة في الدرجة المالية الواحدة، في حين ترى المديرية أنه يتعين الالتزام بتطبيق حكم الفقرة السابعة من المادة (25مكرر ) أنفة الإشارة فيمــا 
تضمنته من إعادة ترتيب أقدمية الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، على أن يصبحوا أسبق في الترتيب من كل زملائهم ممن لم يحصلوا على المؤهل العالي في ذات الفئة الوظيفية فقط، وإزاء هذا الخلف في الرأي فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (10) منه على أنه " يجوز في حالة الضرورة القصوى تبعاً لمقتضيات العمل الملحة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية الأعلى. ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناءً على طلب السلطة المختصة " وتنص المادة (25 مكررا) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 على أنه " يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين ......، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ....... ويمنح العامل الذي يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه. وتحسب لمن يعين وفقاً لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات.... ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون ..... أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثنــاء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة. ويسري ذلك على من حصل على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعة الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ويفضل عند الترقية في حالة التساوي
كما تبين للجمعية العمومية أنه استناداً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة ( 10 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه فقد أصدرت لجنة شئون الخدمة المدنية قرارها رقم 1 لسنة 1997 بتقسيم وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة الفنية للتعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات إلى ثلاث فئات هي من الأدنى إلى الأعلى [ الفئة ج _ الفئة ب _ الفئة أ ]. 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أجاز تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم، وكذا العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف على أن يمنح العامل الذي تتم تسوية حالته على هذا النحو أول مربوط درجة الوظيفة التي تم تسوية حالته عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى ولو تجاوز بذلك نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وقد أفرد المشرع في المادة (25مكرر ) سالفة الذكر حكماً خاصاً بالعاملين الذين يشغلون إحدى وظائف المجموعات الفنية أو الكتابية ثم يحصلون على مؤهل عالي أثناء الخدمة، مؤداه أن يخير ذلك العامل بين خيارات ثلاثة بحيث إذا ما اختار إحداها وجب على جهة الإدارة تسوية حالتـه على أساسها وان هذه الخيارات هى
أولاً : أن يعاد تعيين العامل بالمؤهل العالى الحاصل عليه في وظيفة تخصصية على أن يكون ذلك على أول درجات السلم الوظيفي في المجموعة النوعية التخصصية وهى [ الدرجة الثالثة ] وتحسب للعامل في هذه الحالة أقدمية اعتبارية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي بحد قصي خمس سنوات حتى لو ارتد بهذه المدة إلى تاريخ سابق على حصوله على المؤهل
ثانياً : أن يمنح العامل الحاصل علي المؤهل العالى علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلها وقت الحصول على المؤهل العالى ولو تجاوز بذلك نهاية مربوط درجة الوظيفة وذلك إذا كان العامل شاغلاً للدرجة الأولى أو الثانية الكتابية أو الفنية وقت الحصول على المؤهل العالى
ثالثاً : وهو الخيار الذي تضمنته الفقرة السابعة من المادة (25مكرر ) والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000، ومؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل الحاصل على المؤهل العالى أثناء الخدمة في ذات مجموعته الفنية أو الكتابية – إذا ما اختار البقاء فيها - ليكون أسبق من كل زملائه ممن لم يحصلوا على المؤهل العالى في ذات الدرجة المالية التي يشغلونها ويفضل عند الترقية إلى الدرجة المالية الأعلى إذا تساوى معهم في تقارير الكفاية
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته رقي إلى الدرجة الثانية الفنية بتاريخ 16/1/1990 ثم بعد ذلك حصل – في نفس العام – على المؤهل العالي (ليسانس الآداب والتربية )، وبتاريخ 1/1/1999 رقى إلى الدرجة الأولى الفنية، وظل شاغلاً لوظيفته بذات مجموعته الفنية إلى أن صدر القانون رقم 5 لسنة 2000 بإضافة فقرة سابعة إلى المادة (25 مكرر ) سالفة البيان من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتي بموجبها أجاز المشرع أن يعاد ترتيب أقدمية العامل الحاصل على المؤهل العالى أثناء الخدمة في الدرجة التي يشغلها – إذا ما اختار البقاء في ذات مجموعته الفنية أو الكتابية – ليسبق كل زملائه من غير الحاصلين على المؤهل العالي في ترتيب أقدمية الدرجة المالية التي يشغلونها على أن يكون ذلك في ذات المجموعة النوعية
ومن ثم وإذ قامت مديرية التربية والتعليم ببني سويف بتسوية حالة المعروضة حالته وآخرين بالفقرة السابعة من المادة (25مكرر ) سالفة الذكر – بناءً على اختيارهم - على أساس إعــادة ترتيب أقدميتهم في الفئة الوظيفية التي يشغلونها بحيث يكونوا أسبق في ترتيب الأقدمية من زملائهم فى تلك الفئة الوظيفية _ فحسب _ ممن لم يحصلوا على المؤهل العالي، دون أن ينبسط اثر التسوية على سائر الدرجة المالية فإن مسلكها والحال كذلك يكون قد جاء مخالفاً لمراد المشرع من استحداث نص تلك الفقرة وفق ما سلف بيانه، لا سيما وأن الفئات الوظيفية الصادر بها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1997 لا تعد بمثابة درجات مالية ولا يجوز الترقية فيما بينها، ويتعين علي جهة الإدارة – حتى يوافق مسلكها جادة الصواب – أن تعيد ترتيب أقدمية المعروضة حالته بين زملائه ممن يشغلون ( الدرجة الأولى الفنية للتعليم ) بحيث يصبح أسبق في الترتيب من كل زملائه في ذات الدرجة من غير الحاصلين على المؤهل العالي، على أن لا يثنيها عن ذلك مظنة تحصن ما عساها أن تكون قد أصدرته من قرارات في هذا الشأن باعتبار أن تلك القرارات لا تعدو أن تكون محض تسويات تمت بالمخالفة للقانون ولا تلحقها حصانة
وإذ قامت جهة الإدارة بتحريك بعض العاملين لديها - ممن يشغلون الدرجة المالية الأولى بالمجموعة الفنية للتعليم – بين الفئات الوظيفية من الأدنى إلى الأعلى وذلك بالقرار رقم 5 لسنة 2005 دون أن يشمل ذلك القرار المعروضة حالته / ................وأخرين من الحاصلين على المؤهل العالي أثناء الخدمة والشاغلين لذات الدرجة الأمر الذي حدا بهم إلى التظلم من هذا القرار بحسبان أنهم أصبحوا- بعد تسوية حالتهم بالمؤهل العالي – أسبق في ترتيب الأقدمية من كل من شملهم القرار من غير الحاصلين على المؤهل العالي. ومن ثم فإن المعروضة حالته وأقرانه المتظلمين من القرار المشار إليه يكونون قد أصابوا وجه الحق في تظلمهم، ويتعين على جهة الإدارة والحال كذلك سحب القرار المشار إليه بعد إعادة ترتيب أقدميتهم على نحو سليم يجعلهم أسبق من زملائهم في الدرجة المالية الأولى ممن لم يحصلوا على المؤهل العالى، دون أن يثنيها عن ذلك قالة تحصن ذلك القرار بحسبانه من قرارات الترقية، إذ أنه لا يعدو أن يكون – على ما وصفه به المشرع - تحريكاً للعامل بين الفئات الوظيفية من الأدنى إلى الأعلى داخل الدرجة المالية الواحدة و ينؤ على ترتيب أية ميزة مادية للعامل قبل الارتقاء به إلى وظيفة من الدرجة المالية الأعلى
و يجدر التنويه في هذا الشأن إلى أنه بالنسبة لمن شملهم القرار رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه من شاغلي وظيفة كبير فنيين فإن هؤلاء لا تجمعهم بالمتظلمين درجة مالية واحدة إذ أنهم بتسوية حالتهم على تلك الوظيفة ( كبير فنيين ) يكونوا قد انفكوا غير شاغلين للدرجة المالية الأولى بـل تخطوها إلى درجة أعلى غير أنهم لا يعدون – وفقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - من بين شاغلي وظيفة مدير عام
لــــذلــــك 
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته في أسبقية زملائه الذين لم يحصلوا على مؤهل عال ممن هم في نفس درجته الوظيفية [الدرجة الأولى ]، وذلك على النحو المبين بالأسباب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تحريراً في / / 2006 
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 
المستشار / جمال السيد دحروج 
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق