الصفحات

الأحد، 15 مايو 2016

الطعن 5962 لسنة 52 ق جلسة 16 / 5 /1983 مكتب فني 34 ق 128 ص 636

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عمار ,مسعد الساعي ,أحمد سعفان وعبد المنعم جابر.
---------------
- 1  إحالة . دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
رفع الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجنائية إحالتها إلى المحكمة المدنية بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراء تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى غير جائز.
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الجنائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" وتنص المادة 39 من ذات القانون على أنه "على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين" - ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريقة التبعية للدعوى الجنائية فإنه كان يتعين على محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض - أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. وقد خالفت محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة هذا النظر بإحالتها الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة مستندة في ذلك إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى الرغم من أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية من غير أن تستنفذ وسائل التحقيق الممكنة، ولا ينبغي لها أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى، ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذي يتم.
- 2  إثبات " قرائن . قوة الأمر المقضي". إحالة . دعوى "دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية ، بما يقيد حرية القاضي المدني عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة م 309 ا . ج.
حق لمحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية، بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني.
- 3  إثبات " قرائن . قوة الأمر المقضي". إحالة . دعوى "دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
قرار إحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية يعد منهيا للخصومة الطعن في ذلك القرار جائز.
لما كان قرار إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد ضمناً بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية - المحكمة الأولى - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية بأنهما بدائرة مركز دمنهور محافظ البحيرة قتلا...... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات تحدث القتل (ساطور وعصا) وكمنا له في الطريق الذي أيقنا أنه سيسلكه إلى السوق حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضربا أولهما بالساطور والثاني بالعصا قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. وادعت...... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم..... و...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض
ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملا بالمادة 304 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 251 - 1، 320 - 1 من ذات القانون ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعهما المصاريف المدنية. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما وقضى بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصاريف
والمحكمة الأخيرة بهيئة أخرى قررت بجلسة...... وعملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها
فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا القرار بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ...... المحامي.

-------------

المحكمة 
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما بأنهما بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: قتلا.... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات تحدث القتل (ساطور وعصا) وكمنا له في الطريق الذي أيقنا أنه سيسلكه إلى السوق حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضرباً أولهما بالساطور والثاني بالعصا قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياته - وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك, وادعت الطاعنتان مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وإذ قضت محكمة جنايات دمنهور حضوريا ببراءة المطعون ضدهما مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتيها المصاريف مؤسسة قضاءها هذا على ما ارتأته من عدم ثبوت التهمة قبل المطعون ضدهما, فطعنت الطاعنتان - المدعيتان بالحقوق المدنية - في ذلك الحكم بطريق النقض, ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة. وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة جنايات دمنهور قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها, وأقامت قضاءها على أن الفصل في الدعوى المدنية يتطلب بطبيعته إجراءات خاصة وأن المحكمة المدنية أقدر على ذلك من محكمة الجنايات وأنه من ثم وإعمالا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فطعنت الطاعنتان في هذا القرار بطريق النقض, وأقامتا طعنهما على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه إذ أحال دعواهما المدنية إلى المحكمة المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات مع عدم توافر شرط انطباقها لأن الدعوى الجنائية لم تعد منظورة أمام المحكمة كيما يثور القول بأن الفصل في التعويضات قد يبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية, ومن جهة أخرى فإن الطاعنتين سوف تحاجان لدى المحكمة المدنية بقوة الأمر المقضي للحكم الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية إعمالا لما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية مما لازمه أن تقضي برفض الدعوى المدنية الأمر الذي يعيب القرار المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الجنائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" وتنص المادة 39 من ذات القانون على أنه "على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين - ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريقة التبعية للدعوى الجنائية فإنه كان يتعين على محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض - أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى, ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي, وقد خالفت محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة هذا النظر بإحالتها الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة مستندة في ذلك إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية من غير أن تستنفذ وسائل التحقيق الممكنة, ولا ينبغي لها أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى, ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذي يتم, ولأن حق المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية. بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني. لما كان ذلك, وكان قرار الإحالة للدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد ضمناً بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية - المحكمة الأولى - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة, فإن الطعن في ذلك القرار يكون جائزاً. لما كان ذلك, وكان الطعن قد استوفى باقي شروطه الشكلية, وكان قضاء محكمة جنايات دمنهور بهيئة جديدة - قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه. ولئن كان الطعن للمرة الثانية, إلا أنه وقد حجبت محكمة الموضوع نفسها بذلك القرار عن نظر موضوع الدعوى المدنية المحالة إليها من هذه المحكمة لتحكم فيها من جديد فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق