الصفحات

الأحد، 29 مايو 2016

الطعن 379 لسنة 50 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 52 ص 265

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد وليد الجارحي ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
-------------
- 1  إثبات " إجراءات الإثبات . ندب الخبراء ". خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها - بالنسبة لمسائل الإثبات ".
طلب ندب خبير في الدعوى . لمحكمة الموضوع الالتفات عنه طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
- 2  إيجار " إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية" .
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره . تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحدة ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه . المادة 2/22 قانون 136 لسنة 1981 . اسقطا حقه فى التخيير بتأجيره وحدات المبنى أو بيعها للغير . وجوب إخلائه للعين المؤجرة له . علة ذلك .
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له و الثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك و كان الثابت - فى الأوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذى أقامه جميعاً بعقود ثابتة التاريخ - قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك و يكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 76 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الشقة المبينة في الصحيفة وتسليمها له. وقال بيانا لدعواه أن الطاعن يستأجر منه هذه الشقة بعقد مؤرخ 1/9/1972 وإذ أقام – في تاريخ لاحق – مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات فقد خيره بين تأجير إحداهما لابنه البالغ وترك الشقة سكنه إلا أنه رفض فأقام دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3933 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 15/1/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر شروط إعمال المادة 22/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 استنادا إلى أنه لا يماري في إقامة مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق على استئجاره الشقة موضوع النزاع – في حين أنه لم يقل ذلك – وإلى ما جاء في المحضر رقم 2219 سنة 1982 إداري الهرم في حين أن محاضر الشرطة يعوزها الثقة لعدم دقتها، فضلا أن أقوال الشاهدين اللذين سئلا في ذلك المحضر لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها الأمر الذي كان يتعين معه الاستجابة لطلبه ندب خبير في الدعوى، وإذ رفضت المحكمة هذا الطلب فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن الطاعن أقام استئنافه على أسباب ثلاثة حاصلها أنه تملك المبنى سالف البيان وقام بتأجير وحداته جميعا قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 سنة 1981 المشار إليه، وأنه لا دليل في الأوراق على اكتمال أهلية ابن المطعون ضده وحاجته إلى وحدة من وحدات ذلك المبنى مما مؤداه أنه لا ينازع في أنه أنشأ مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات بعد استئجاره الشقة موضوع النزاع، وإذ حصل الحكم المطعون فيه من أقواله هذا المعنى فإنه لا يكون قد خرج بها عن مدلولها، ولما كانت أقوال الشاهدين اللذين سئلا في المحضر رقم 2219 سنة 1982 إداري الهرم لا تخرج في مضمونها عما استخلصه الحكم المطعون فيه منها فإن النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق وبالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، وإذ كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب تعيين خبير في الدعوى طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي بهذا السبب في جملته لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقديره وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه بافتراض صحة ما انتهى إليه الحكم من توافر شروط إعمال المادة 22/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 فقد كان يتعين على محكمة الموضوع تخييره بين إخلاء الشقة موضوع النزاع وبين توفير وحدة في المبنى الذي أقامه لابن المطعون ضده، وإذا اكتفى الحكم في هذا الصدد بمجرد قيام المطعون ضده بإنذاره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين – إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذي أقامه جميعا بعقود ثابتة التاريخ – قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك ويكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – في نتيجته – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق