الصفحات

الاثنين، 18 أبريل 2016

كتاب دوري 2 لسنة 2016 بشأن عدم دستورية المعارضة ، والمصادرة في الجمارك

ورد إلينا بتاريخ 6/3/2016 كتاب السيد المستشار الدكتور / رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 5/3/2016 حكماً في القضية رقم 56 لسنة 37 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة . 
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها حكماً في القضية رقم 389 لسنة 24 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من : " وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها " . وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . 
لما كان ذلك وكانت المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 قد نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (الفقرة الأولى) .
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما اكثر (الفقرة الثانية) .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها (الفقرة الثالثة المعنية بحكم المحكمة الدستورية العليا) .
كما نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1996 بالبند ز على انه :" تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله (الفقرة الأولى) .. 
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب في قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة (118) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (122) من قانون الجمارك (الفقرة الثانية) ..
وكانت المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنه 1979 قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ....، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى صدور هذين الحكمين انه لا يجوز تطبيق الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، وكذا الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من : " وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها " . وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . باعتبارهما من النصوص الجنائية من تاريخ الحكم بعدم دستوريتهما ، وباعتبار أن أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق للنص الثاني منهما أو استنادا له كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولا : تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة مالم يغلق القانون باب المعارضة في بعض الأحكام (القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية) .
ثانيا : تجوز المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة اذا توافرت الشروط المقررة لذلك وهي :
1 – قيام عذر لدى المتهم منعه من الحضور .
2 – عدم تمكن الخصم من تقديم هذا العذر قبل الحكم .
3 – أن يكون استئناف الحكم غير جائز .
ثالثا : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل .
رابعا : عدم تضمين القيد الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه سلفاً .
خامسا : تطلب النيابة العامة في القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنص الفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . عدم تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000
سادساً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالمصادرة أو بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب استنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 30 / 3 / 2016
                                                     " النائب العام "
المستشار / نبيل احمد صادق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق