الصفحات

الأربعاء، 2 مارس 2016

الطعن 9141 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 17 ص 118

جلسة 19 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

---------------

(17)
الطعن رقم 9141 لسنة 60 القضائية

(1) إشكال. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تبعية الحكم الصادر في الإشكال للحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. أثر ذلك؟
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان.
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها. وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.
(3) إثبات "بوجه عام". شهادة سلبية.
الشهادة السلبية دليل إثبات عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد. يغني عنها بقاء الحكم خالياً من توقيعه حتى نظر الطعن.
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". إشكال.
بقاء الحكم غفلاً من توقيع حتى مضي الميعاد القانوني لتوقيعه. يبطله.

-------------
1 - من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزاً.
2 - من المقرر أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة.
3 - من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع.
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها 1 - فتحت وأدارت سكنها لممارسة الدعارة 2 - أدارت منزلاً مفروشاً لتسهيل الفجور وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه. استأنفت. ومحكمة..... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. أقامت إشكالاً في تنفيذ هذا الحكم ومحكمة...... الابتدائية قضت بقبوله شكلاً والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فأقامت إشكالاً للمرة الثانية وقضت المحكمة فيه بقبول الإشكال شكلاً ووقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزاً.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الإشكال المرفوع من المطعون ضدها شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض قد جاء باطلاً لعدم التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة، وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع. ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق