الصفحات

الخميس، 10 مارس 2016

الطعن 2172 لسنة 74 ق جلسة 28/ 1 / 2015

   محكمــة النقـــض
   الدائـرة المدنية
دائرة الأربعاء " أ " المدنية .   
       ـــــــــــــــــــــــ
         باسم الشعب
          ـــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيد القاضي / ســـــــــامــــح مصـطـفـــــــــــــى             " نـائـــــب رئيــس المحكمـــــة "
 وعضوية السادة القضاة / ســــــــــــــامى الدجــــــــــــــوى     ،      محمــــــــــــــــــــــــــود العتيــــــــــق
   عمـرو يحيى القاضى         و     صــــــــــــــــــلاح بــــــــــــــــــــــــدران
                   " نــواب رئيس المحكمـة " .                      
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرغلي   . 
وحضور السيد أمين السر / علاء عصام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 8 من ربيع الأخر سنة 1436 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2015 م .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2172 لسنة 74 القضائية .
المرفــوع مــن
·         رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
محله المختار ــــــ الإدارة القانونية بالمركز الرئيسي للشركة 7 شارع طلعت حرب ـــــ محافظة القاهرة.
لـــم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــــد
أولاً : ....... بصفتها الشخصية وبصفتها الوارثة للمتوفى /  ..... وبصفتها وصية على أولادها القصر .... قصر المرحوم ..... .
ثانياً : ..... .ويعلنوا جميعاً بناحية .
ثالثاً : رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية بصفته .
ويعلن بالمركز الرئيسي للشركة لكئن محلها 41 شارع قصر النيل ــــــ محافظة القاهرة . 
لــــم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
                                        (( الوقائــــــــــع ))
في يوم 21/3/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف عالي بنى سويف " مأمورية المنيا " – الصادر بتاريخ 27/1/2004  في الاستئنافات أرقام ..... لسنة 39 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 4/4/2004  أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 8/4/2004 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن .
وفى 18/4/2004 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .    
وبجلسة 25/ 9 /2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
و بجلسة 10/12/2014 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
        بعــــد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـــــــد القاضى المقـــــــرر/ ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .     
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني أقاما على الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى ملوى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ 50000 جنيه مناصفة بينهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقالا بيانًا لذلك أنه بتاريخ 16/3/2000 تسبب قائدا السيارتين رقمــــــي ..... نقل المنيا ـــــ والمؤمن من المسئولية الناشئة عن حوادثهما لدى المطعون ضدها الثالثة والطاعنة ـــــ بخطئهما فى إصابة مورثهما ـــــ .... ـــــ والتي أودت بحياته ، وإصابة المطعون ضدها الأولى وأحد القصر المشمولين بوصايتها وضُبط عن ذلك المحضر رقم .... لسنة 2000 جنح قسم ملوى وقُضى بإدانة المتهمين بحكم أصبح باتاً وإذ لحقت بهم أضراراً مادية وأدبية من الحادث يستحقون التعويض عنها ، فأقاموا الدعوى . قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتيهما بالتعويض الذى قدرته . استأنف المطعون ضدهما الأولى والثانى هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ــــــ مأمورية المنيا ـــــ بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق واستأنفه المطعون ضده الثالث بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث للارتباط ، حكمت بتاريخ 27/1/2004 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث ارتأت المحكمة عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى ، والفقرة ( ه ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فيما نصتا عليه من قصر سريان عقد التأمين على الراكبين المسموح بركوبها بالسيارة النقل دون سواهما من الأشخاص المتواجدين بذات السيارة ــــ أياً كان مكان تواجدهم ــــ حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره ، وذلك على ضوء ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى الدعاوى أرقام 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/6/2002 ، 109 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 4/4/2004 ، 235 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 6/6/2004 ، وكذا عدم دستورية المادة السابعة من ذات القانون بجلسة 27/9/2009 فى الدعوى رقم 122 لسنة 28 ق دستورية ، وذلك على سند من أن هذين النصين قد مايزا بين فئتين من الركاب ولم يكن أياً منهما طرفاً فى عقد التأمين ، ورغم أنهما يشتركان فى مركز قانوني واحد ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 40 من دستور عام 1971 . 
لذلـــــــــــــــــــك

قررت المحكمة ــــ وقف نظر الطعن تعليقاً ــــ وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 ، والفقرة (ه) من الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 التى أحالت إلى الفقرة (ه) من المادة 16 من القانون آنف الذكر ، فيما نصت عليه من قصر امتداد عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبها فى السيارة النقل ، دون سواهما من الأشخاص المتواجدين بذات السيارة أياً كان مكان تواجدهم ــــــ حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق