الصفحات

الأربعاء، 2 مارس 2016

الطعن 1431 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 10 ص 71

جلسة 12 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وناجي أحمد عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

----------------

(10)
الطعن رقم 1431 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "إصداره". استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية.
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوضة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء.
(2) حكم "إصداره". استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار قاعدة إجماع الآراء. عند التشديد أو إلغاء البراءة. على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقضائه بإدانته وإلزامه بالتعويض. وجوب صدوره بالإجماع. مخالفة ذلك: يبطله. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية.
2 - من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضى به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع، وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أسند للطالب أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه أي أسند إليه العبارات الواردة بالصحيفة. وطلب محاكمته بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة..... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة.... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته وبإلزامه بالتعويض المدني قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وبمعاقبته بعقوبة الغرامة وإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه سبه وقذف في حقه طالباً معاقبته بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بمصروفاتها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضي به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق