الصفحات

الخميس، 3 مارس 2016

الطعن 13987 لسنة 64 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 172 ص 1197

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وفريد عوض ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(172)
الطعن رقم 13987 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات. مواد مخدرة.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. تقديره. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجود خلاف بين وصف الختم على الحرز الذي أرسلته النيابة إلى معامل التحليل والختم على الحرز الموصوف بتقرير التحليل. اقتضاؤه: إجراء تحقيق تستجلي به المحكمة حقيقة الأمر. إغفال ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - يكفي لتبرير ما انتهى إليه من أن إحراز المطعون ضدها للمخدر لم يكن بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن..... وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعاً عليها بصمات خاتمه الذي يحمل اسمه، ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أيضاً أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمناً أن الحرز الذي جرى فحصه كان مختوماً بخاتم..... وكيل النيابة، وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل، فإن ما ذكره الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز طبقاً للوارد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ألف جنيه ومصادرة المخدر باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه نفي عن المطعون ضدها قصد الاتجار في الجوهر المخدر المضبوط، رغم ضخامة كميته، ورغم أن التحريات وأقوال ضابطي الشرطة تضمنت أنها تتجر فيها، ورأى الحكم في تلك التحريات وهذه الأقوال ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمطعون ضدها، ولم يجد فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة ضبط المطعون ضدها محرزة للجوهر المخدر وأورد من أقوال الشهود ما يساند هذا التصوير الذي أخذت به المحكمة عرض للقصد من الإحراز بقوله "أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من إسباغ قصد الاتجار على فعل المتهمة وذلك أنه ليس بالأوراق أو ظروف الواقعة ما يطمئن معه وجدان المحكمة إلى توافر ذلك القصد الخاص لدى المتهمة ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذها إلا باليقين في حقها وهي أنها أحرزت المخدر المضبوط بغير قصد محدد". ولما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات تأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - يكفي لتبرير ما انتهى إليه من أن إحراز المطعون ضدها للمخدر لم يكن بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن طعنها يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليها:
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن المدافع عنها دافع بامتداد يد العبث إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة دافع بأن يد العبث امتدت إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق رغم أنه أثبت في التحقيقات أنه وضع عليها خاتمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه بقوله أنه "لا سند له إذ الثابت بالاستمارة المرسلة من النيابة العامة إلى الطب الشرعي رفق حرز المخدر المتعلق بالمتهمة مدون بها أن الحرز مختوم عليه بخاتم..... وكيل النيابة ومؤرخ.... ومن ثم فلا خلاف بين ما أثبته الطب الشرعي واستمارة عينات المواد المخدرة للتحليل والمرسلة رفق الحرز من النيابة العامة إلى الطب الشرعي". لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن.... وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعاً عليها بصمات خاتمه الذي يحمل اسمه ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أيضاً أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمناً أن الحرز الذي جرى فحصه كان مختوماً بخاتم.... وكيل النيابة، وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل، فإن ما ذكره الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز طبقاً للوارد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق