الصفحات

الأحد، 27 مارس 2016

الطعن 12746 لسنة 75 ق جلسة 15 /4 /2014

بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الـــــدائــــرة الـــمدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
===
برئاسة السيد القاضى /  مـــحـــــســـــــن فــــضـــــــلـــى        نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور  ،  ســـــــــــــــامــــــــــــــح إبـــــــــراهــــــيــــــم    
                          حـــــســـــن إســـماعـــــيل    " نـــــــواب رئــــيس المحكمة "
                                     و    فــــــــــتحــــــــــــــــــى مــــــهـــــــــــــــــــــران .
بحضور السيد رئيس النيابة / هشام محروس .    
وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من جمادى الأخر عام 1435هـ الموافق 15من إبريل عام 2014م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12746 لسنة 75 ق .
المرفوع مـن :
ــــــ .......... .
المقيم / القاهرة الجديدة .محافظة القاهرة .لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــــــــــــد
1 ــــــ  ....... .
المقيمان .... قسم .... ـــــ محافظة الغربية .لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما  .
                                           الوقائــع
فى يوم 25/7/2005 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 31/5/2005  فى الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 7/8/2005  أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 18/1/ 2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13 / 3/ 2014 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ...
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدنى السنطة الجزئية بطلب الحكم بطرده من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة مع التسليم ، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان تلك القطعة والبالغ قدرها 6 س ، 7 ط سبعة قراريط وستة أسهم بطريق الشراء بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 6/2/1976 والمقضى بصحته ونفاذه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 مدنى السنطة الجزئية ، إلا أنهما فوجئا بقيام الطاعن بوضع يده عليها دون سند ومن ثم أقاما الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره فيها حكمت بعدم إختصاصها قيمياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية والتى صار قيدها أمامها تحت رقم ... لسنة 2002 ، عدّل المطعون ضدهما طلباتهما إلى طلب الحكم بطرد الطاعن من مساحة ثمانية أسهــــم ونصـــف وبأن يؤدى إليهمــــا مبلغــاً مقداره 80000 جنيه ثمانون ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية شاملة قيمة الريع المستحق عن هذه المساحة منذ عام 1996 ، أعادت المحكمة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق اعتراضات الطاعن على التقرير المودع وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 24/4/2004 بطرد الطاعن من مساحة ثمانية أسهم ونصف من الأرض موضوع التداعى وألزمته بالتسليم وبأن يؤدى إلى المطعون ضدهما ريعاً عنها مقداره 1132ج ألف ومائة واثنان وثلاثون جنيهاً ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق طنطا ، وبتاريخ 31/5/2005 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من ريع عن المدة من 11/1/1996 وحتى رفع الدعوى بجعله 132ج مائة واثنين وثلاثين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين نعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيقه القانون ، وقال بياناً لذلك إن دعوى الطرد للغصب من الدعاوى العينية العقارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات التى أوجبتها المادة 32 من قانون السجل العينى على سند من أنه لا محل لإعمال حكم هذه المادة إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " ، دال ــــ وعلى ما يُفهم من جماع النص فى المواد 11 ، 18 ، 26 ، 27 ، 29 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون 142 لسنة 1964 ــــ أن المراد بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية فى مفهوم المادة 32 المشار إليها ، تلك التي تتناول إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من تلك الحقوق وأما ما عدا ذلك من الدعاوى فلا تخضع للقيد الوارد بالمادة المشار إليها ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعهــا حمـــاية حقـــه فى استعمـــال الشئ واستغلالـــه فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، ولا شأن لها بانتقال الملكية كشرط لقبولها إذ يجوز للمشترى بعقد غير ناقل للملكية رفعها ، ومن ثم فإنها بهذه المثابة لا تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عينى وبالتالى لا يسرى عليها القيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وقال بياناً لذلك إن الحكم أقام قضاءه بطرده من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضدهما وإلزامه بالريع عنها على سند من أن المذكورين يمتلكان مساحة 23 س ، 7 ط آلت إليهما بطريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 6/2/1976 اشترى منها الطاعن مساحة 23 س ، 3 ط بموجب عقد البيع المؤرخ 19/1/1996 وأنه يضع اليد على مساحة زائدة على مشتراه قدرها 2⁄1 8 كانت فى وضع يد المطعون ضدهما منذ تاريخ شرائها بالعقد المشار إليه ، وأطرح الحكم ما تمسك به الطاعن فى دفاعه وأيده الخبير فى تقريره الثانى من أن المطعون ضدهما يضعان اليد على أربعة قراريط هى ما بقى من ملكها بعد استنزال المساحة التى اشتراها منهما وأن المساحة التى تزيد عن ذلك فى وضع يده لا تخصهما وقد أثبت الخبير ذلك من أنه لم تثبت ملكيتها للمطعون ضدهما ولم ترد ضمن الأطيان المحددة بعريضة الدعوى المشهرة برقم .... لسنة 1987 شهر عقارى طنطا أو ضمن اختصاص البائعة لهما ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يشوب منطق الحكم فى فهم الواقع المطروح عليه فى الدعوى يمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليه ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه لا يضع يده على مساحة زائدة تخص المطعون ضدها اللذين ركنا فى دعواهما إلى عقد شرائهما لمساحة 23 س ، 7 ط باعا منها مساحة 23 س ، 3 ط إلى الطاعن وكان خبير الدعوى قد خلُص فى تقريره الثانى عند بحثه اعتراضات الطاعن على تقريره الأول أن وضع يده على الطبيعة يزيد عن مسطح مشتراه من المطعون ضدهما بمساحة 9 س تتمثل فى كامل القطع المساحية الواردة بتقريره وأنه لم يثبت ملكية المطعون ضدهما لها بعقد مسجل كما أنها لم ترد ضمن أطيان التداعى المحددة بعريضة الدعوى المشهرة برقــم .... فى 22/10/1987 شهـــر عقـــارى ... وهى الدعوى بصحة ونفاذ عقد شرائهما جملة المساحة سندهما فى دعواهما الراهنة ولم ترد ضمن اختصاص البائعة لهما ، وكان مؤدى ما خلُص إليه خبير الدعوى وما أفصحت عنه أوراقها أن الطاعن لا يضع يده على ثمة أطيان تخص المطعون ضدهما ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى اطمئنانه لتقريرى الخبرة من أن الطاعن يغتصب مساحة 2⁄1 8 سهماً من أطيان المطعون ضدهما والتى اشترياها بالعقد المؤرخ 6/2/1976 وهو ذات محل الدعوى المشهرة عريضتها المشار إليها آنفاً ورتب الحكم على ذلك قضاءه بطرد الطاعن وإلزامه بالريع ، رغم أن تقريرى الخبره لا يؤديان إلى ما خلُص إليه فإنه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لــــــــــــذلــك

     نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق