الصفحات

الاثنين، 15 فبراير 2016

الطعن 6900 لسنة 75 ق جلسة 16 / 1 / 2007

برئاسة السيد المستشار/ عبـد العـال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز ، محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1،2) بيع . بطلان . تقسيم . حكم . شركات . قانون .
  (1) الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات . التزامها بتخطيط منطقة المقطم وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم . ق 565 لسنة 54 والبندين 33، 34 من العقد المرفق به .
  (2) قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 . سريان أحكامه على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به . المادة الثالثة منه . خضوع عقد البيع موضوع النزاع لأحكامه . مؤداه . وجوب صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظر التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور القرار حظراً عاماً متعلقاً بالنظام العام . جزاء مخالفته . البطلان المطلق . المواد 12، 16 ، 17 ، 22 من القانون 3 لسنة 1982 . أقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان عقد البيع بقالة إن الأرض محلة مجهلة ولم تقع ضمن تقسيم معتمد وهو ما أقرته الشركة الطاعنة . صحيح . 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقرويه سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة ـ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم ـ فى استصلاح منطقة المقطم ، ونفاذا لهذا القانون تم التعاقد مع الأخيرة ومفاد البندين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين منه التزام الشركة لتخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظ  باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون .
2ـ إذا كان الثابت أن عقد البيع موضوع النزاع مؤرخ 5/8/1984 فإنه يخضع لأحكام القانون 3 لسنة 1982 الذى تنص مادته الثالثة على أنه " تسرى أحكام القانون المرفق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به ، وقد أوجبت المواد 12 ، 16 ، 17 من هذا القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى منطقة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى أن الأرض محله جاءت مجهلة وملحقة بالحرف أ ولم يثبت بالعقد أنها تقع ضمن تقسيم معتمد ، وإقرار الشركة الطاعنة بوجه حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 8/2/2003 أمام محكمة أول درجة أن الأرض هى من زوائد التقسيم ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم لعدم انطباق قانون التخطيط العمراني عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1982 والذى أوجبت المواد 12، 16 ، 17 منه صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة وحظرت المادة 22 منه التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر              والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 1538 لسنة 2001 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/8/1984 والصادر من الطاعنة إلى المطعون ضده الثانى وبطلان محضر الصلح المبرم بينهما المقدم فى الدعوى 9602 لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وبطلان الحكم الصادر فيها وإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بشطب القيد رقم 1724 لسنة 1999 وما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده الثانى بتسليمها الأرض محل عقد البيع سالف الذكرـ وقالت بياناً لذلك إن الطاعنة منحت امتياز استصلاح وتعمير منطقة المقطم لمدة ثلاثين عاماً تبدأ من 8/11/1954 وتنتهى فى 17/11/1984 بموجب القانون رقم 565 لسنة 54 وبانتهاء مدته صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 بانتهاء امتياز الشركة الطاعنة وإسناد أعمال التعمير وإدارة منطقة المقطم لها على أن يخصص لها باقى الأرض التى كانت محلاً لامتياز الطاعنة وكافة المرافق والمنشآت التى تؤول للدولة وفقا لعقد الامتياز سالف الذكر وبتاريخ 24/3/1998 تقدم المطعون ضده الثانى وهو أحد العاملين بها لها بطلب شراء قطعة الأرض محل النزاع         إلا أنها رفضت لعدم تقسيم الأرض واعتبارها من الأراضى الخاضعة المحظور بيعها ثم فوجئت به يقيم الدعوى رقم 9602 لسنة 1999 م . ك جنوب القاهرة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع صادر له من الطاعنة مؤرخ 5/8/1984 عن قطعة أرض " رقم 5 رمز " بالمقطم مساحتها 8/999 متر والغير مقسمة نظير ثمن إجمالى قدره 15000 جنيه تم سداده للبائعة فى مواجهتها وقدم فى تلك الدعوى محضر صلح محرراً بين طرفى عقد البيع طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فأجابتها المحكمة لذلك بحكم استأنفته         المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 13115 لسنة 116ق القاهرة والتى قضت فيه المحكمة بعدم جواز الاستئناف فأقامت الدعوى ليقضى لها بمطلبها منها ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى   9602 لسنة 1999م . ك جنوب القاهرة واستئنافها 13115 لسنة 116ق القاهرة بحكــم
استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 8023 لسنة 121ق القاهرة ، وبتاريخ 23/2/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابتها إلى طلباتها ـ طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها مثل المطعون ضده الثانى وقرر بأنه ينضم للشركة الطاعنة فى طلباتها الواردة بصحيفة الطعن والتزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان         عقد البيع الصادر منها للمطعون ضده الثانى على سند من خضوع الأرض محله للقانون        3 لسنة 1982 فى شأن التخطيط العمرانى فى حين أنها لا تخضع لهذا القانون وإنما تخضع للقانون رقم 565 لسنة 1954 الخاص بمنح الشركة الطاعنة امتياز تعمير منطقة جبل المقطم الذى خولها حق تقسيم الأراضى وبيعها وإذ صدر البيع منها خلال فترة الامتياز يكون صحيحاً وبفرض خضوع أرض النزاع لقانون التخطيط العمرانى فقد تقدمت الشركة بمشروع تقسيم للمنطقة س اعتمد بالقرار 72 لسنة 1980 ونتج عن هذا المشروع مساحات ملاصقة عبارة عن زوائد وأطراف تخدمها المرافق ومتصلة بشوارع قائمة ولا تصلح للسكن وإنما تصلح كأرض خدمات وقد وافقت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 165 لسنة 1983 على بيع تلك المساحات المتاخمة لما تم تنفيذه من مشاريع تقسيم ومنها أرض النزاع ، وقد تقدمت الشركة بمشروع إضافة هذه المساحات لتقسيم المنطقة س لمحافظة القاهرة وإذ تم إيداع مشروع الإضافة قبل البيع ومن ثم لا يلزم صدور قرار باعتماده وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الدفاع الجوهرى أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات الدالة على صحته وورد بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة بعدم أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى من طلباتها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وقضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع إعمالاً لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقرويه سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة فى استصلاح منطقة المقطم ،ونفاذا
لهذا القانون تم التعاقد مع الأخيرة وينص البند الثالث والثلاثون منه على أن تقوم الشركة بذلك وفقا للخريطة المرفقة والموقع عليها من الطرفين لمدة ثلاثين عاما ونص البند الرابع والثلاثون منه على إلزام الشركة بتقسيم المنطقة طبقاً للقانون وجعلها منطقة سكنية بما مفاده التزام الشركة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ، ولما كان الثابت أن عقد البيع موضوع النزاع مؤرخ 5/8/1984 فإنه يخضع لأحكام القانون 3 لسنة 1982 الذى تنص مادته الثالثة على أنه " تسرى أحكام القانون المرفق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به ، وقد أوجبت المواد 12 ، 16 ، 17 من هذا القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى منطقة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى أن الأرض محله جاءت مجهلة وملحقة بالحرف أ ولم يثبت بالعقد أنها تقع ضمن تقسيم معتمد ، وإقرار الشركة الطاعنة بوجه حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 8/2/2003 أمام محكمة أول درجة أن الأرض هى من زوائد التقسيم ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم لعدم انطباق قانون التخطيط العمرانى عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1982 والذى أوجبت المواد 12، 16 ، 17 منه صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة وحظرت المادة 22 منه التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وإذ التزمت المحكمة المطعون على قضائها هذا النظر فلا عليها من بعد تفنيد كل قرينة مناهضة أو حجة أدلى بها الخصم إذ حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لتلك القرائن والحجج التى ساقتها الشركة الطاعنة أو المطعون ضده الثانى الذى انضم إليها للتدليل على صحة دفاعها ومن ثم يضحى النعي برمته قائم على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .            

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق