الصفحات

الثلاثاء، 16 فبراير 2016

الطعن 63405 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 4 ص 40

جلسة 9 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.

------------------

(4)
الطعن رقم 63405 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. المادة 259 إجراءات.
موت المتهم أو العفو عنه. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام المنهية أو المانعة من السير في الدعوى. أساس ذلك؟
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
(3) حكم "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
عدم إيراد الحكم أسباباً لقضائه بالبراءة. قصور يوجب نقضه. علة ذلك؟
مثال.
(4) إثبات "بوجه عام" "قرائن". قوة الأمر المقضي. تزوير "أوراق عرفية". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قوة الشيء المقضي به. شرطها؟
اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه؟
تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك؟
كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟
مثال.

--------------------
1 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جانبه التطبيق الصحيح للقانون.
2 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعيين بالحقوق المدنية - في هذا النطاق - بطريق النقض يكون غير جائز.
3 - إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد أن بين واقعة الدعوى رقم..... لسنة 1983 جنح قسم .... من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 317، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم...... لسنة 1983 جنح قسم ..... التي ضمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك، وذلك دون أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم..... لسنة 1982 جنح قسم..... وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقه، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
4 - من المقرر أن قوة الشيء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير عقد الإيجار واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع القول بحجية الأمر المقضى به، ولا يغير من ذلك أن عقد الإيجار الذي اتخذ دليلاً على براءة المطعون ضده الثاني في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة هو أساس تهمة التزوير واستعمال المحرر المزور في الدعوى المطروحة ذلك أن هذا المحرر لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة النفي في الجريمة موضوع الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة السابق ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة تزوير عقد الإيجار المحرر عن المحل واستعماله مع العلم بتزويره، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة يحوز قوة الأمر المقضى به في الدعوى مثار الطعن الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الأول دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: المتهم الأول: قام بقذفه وسبه بالعبارات الواردة بالأوراق. المتهم الثاني أولاً: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق. ثانياً: أتلف عمداً الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة له وذلك بمساعدة وتحريض الأول وطلب عقابهما بالمواد 40، 41، 171، 302، 303، 306، 308، 317/ 1، 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية الثانية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: ارتكبا تزويراً في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1974 والمنسوب صدوره إلى زوجها المرحوم..... ثانياً: استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 211، 213، 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكماً واحداً ثم قضت حضورياً في الدعويين عملاً بمواد الاتهام أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم الأول. ثانياً: بعدم قبول الادعاءات المدنية قبله في الدعويين. ثالثاً: ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله في الدعويين. استأنف المدعيان بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده الأول....... وذلك تأسيساً على قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة قبله من الطاعنين (المدعيين بالحقوق المدنية) وذلك لوفاته أثناء نظر الدعوى. لما كان ذلك، ولئن كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جانبه التطبيق الصحيح للقانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تقضي بتصحيحه وفقاً للقانون. بيد أنه، لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعيين بالحقوق المدنية - في هذا النطاق - بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن - في خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده...
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان ( المدعيان بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواهما المدنية تأسيساً على براءة المطعون ضده الثاني من جرائم السرقة والإتلاف العمد والتزوير في محرر عرفي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتبرئة المطعون ضده سالف الذكر من تهمتي السرقة والإتلاف العمد دون أن يبحث أركان هاتين الجريمتين الثابتتين في حقه بما يوفر في حقه عناصر المسئولية المدنية في المطالبة بالتعويض المدني، كما أن الحكم اعتمد في تبرئة المذكور من تهمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله على مبدأ حجية الشيء المقضي به في الدعوى رقم...... لسنة...... جنح مستأنف.... التي سبق الحكم فيها ببراءة المطعون ضده سالف الذكر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة رغم اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانوني. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد أن بين واقعة الدعوى رقم....... لسنة...... جنح...... من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 317، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم........ لسنة........ جنح....... التي ضُمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك، وذلك دون أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم... وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقه، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة - في خصوص الدعوى رقم..... لسنة 1982 جنح قسم..... سالفة الذكر.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم....... ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله تأسيساً على سابقة الفصل ببراءته من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة موضوع الدعوى رقم...... لسنة....... جنح مستأنف...... لما كان ذلك، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير عقد الإيجار واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع القول بحجية الأمر المقضي به، ولا يغير من ذلك أن عقد الإيجار الذي اتخذ دليلاً على براءة المطعون ضده الثاني في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة هو أساس تهمة التزوير واستعمال المحرر المزور في الدعوى المطروحة ذلك أن هذا المحرر لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة النفي في الجريمة موضوع الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة السابق ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة تزوير عقد الإيجار المحرر عن المحل واستعماله مع العلم بتزويره، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضده الثاني في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم...... وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق