الصفحات

الثلاثاء، 23 فبراير 2016

الطعن 5265 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 19 ص 127

جلسة 19 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.

---------------

(19)
الطعن رقم 5265 لسنة 60 القضائية

(1) إيجار أماكن. جريمة "الجريمة الوقتية" "الجريمة المستمرة".
معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال. تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
 (2)
دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المادة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". إيجار أماكن.
بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة. دون أن يعنى ببحث التاريخ الذي أوفى فيه المطعون ضده بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟

---------------
1 - من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تنم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد الاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداًً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه. وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته مالكاً تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد. ثانياً: أبقى عمداً دون إعداد للاستغلال المسكن سالف الذكر وطلبت عقابه بالمواد 1، 8/ 2، 13/ 5، 76/ 1، 80/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، 336/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمتين. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيهما إلا من تاريخ عدول المتهم عن فعله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته مالكاً تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الوعد المحدد، وأبقى عمداً دون إعداد للاستغلال المسكن آنف الذكر. الأمر المعاقب عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداًً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمر - وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه. وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق