الصفحات

الخميس، 11 فبراير 2016

(الطعن 5170 لسنة 62 ق جلسة 25 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 48 ص 229)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------------------
- 1 إعلان " اعلان الاحكام ". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن ".
اعلان الحكم بتسليم صورة الاعلان الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه ا او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او لجهة الادارة اعتباره قد تم فى موطنه الاصلى وفقا لنص م 213 / 3 مرافعات اثره بدء سريان ميعاد الطعن للمحكوم عليه فى حالة الاعلان. لجهة الادارة اوالنيابة العامة اثبات عدم علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله او تقصيره او بكافة طرق الاثبات .
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه ـ وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
- 2  إعلان " اعلان الاحكام ". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن ".
تقديم الخصم جواز سفره امام محكمة الموضوع ليدلل على انه كان خارج البلاد فترة اعلانه بالحكم على عل النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الاعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند قصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 1990/2/22 فقدم الطاعن جوازي سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 1988/6/16 ودخوله البلاد في 1990/9/18 لكي يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 1991/5/14 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه، وكان من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازي السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذي تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات أفادت بأنه خارج البلاد وبالتالي لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلا لأن الميعاد ما زال مفتوحا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 122 لسنة 1989 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/83 استأجر الطاعن منه العين محل النزاع وأنه امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/12/1987 حتى تاريخ رفع الدعوى بالرغم من تكليفه بالوفاء بذلك فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 لسنة 22 ق دمياط - وبتاريخ 5/8/1992 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة لوجوده خارج البلاد بالعراق ولم يعلم بصدور الحكم المستأنف وإعلانه إلا صدفة بعد عودته من الخارج فسارع بالطعن عليه بالاستئناف وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإعلان حكم محكمة أول درجة الباطل في مواجهة النيابة بعد أن أفادت التحريات الإدارية بأنه خارج البلاد ورتب على ذلك القضاء بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً ومستوجبا نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 22/2/1990 فقدم الطاعن جوازي سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 16/6/1988 ودخوله البلاد في 18/9/1990 لكي يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 14/5/1991 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازي السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذي تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات أفادت بأنه خارج البلاد وبالتالي لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلا لأن الميعاد مازال مفتوحا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق