الصفحات

الأربعاء، 10 فبراير 2016

الطعن 2863 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 72 ص 342

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عبد القادر عثمان، حسين دياب، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
------------------------------
- 1 استئناف "الاستئناف الفرعي ".
الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. الإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب الاستئناف ولو بعد مضي الميعاد.م 237 مرافعات.
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا في موجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
- 2 عمل . الاجر " البدلات : بدل التمثيل".
بدل التمثيل . صرفه لشاغلي بعض الوظائف أو القائمين بأعبائها لمواجهة التزمات وظائفهم.
يدل نص المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق في البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه في تقاضي بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1526 سنة 1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - طالبا الحكم بأحقيته في بدل التمثيل لوظيفة مدير عام شئون العاملين في الفترة من 10/8/1983 حتى 6/7/1986 وقال بيانا لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها من 29/5/1965 ورقى للدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة القوى العاملة بالإدارة العامة لشئون العاملين وأن المطعون ضدها أصدرت القرار 1038 في 10/8/1983 بندبه للقيام بأعباء وظيفة مدير عام شئون العاملين لخلوها من شاغلها وذلك لمدة عام تجدد بعد ذلك حتى 6/7/1986 وأنه يستحق بدل التمثيل الذي قرره مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لهذه الوظيفة منذ قيامه بأعبائها، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 27/4/1988 بأحقية الطاعن في صرف بدل التمثيل النقدي المقرر لوظيفة مدير عام شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها في الفترة من 10/8/1983 حتى 6/7/1986 ولفروق مالية قدرها 923.326 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 938 سنة 105 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1180 سنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 18/4/1990 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع منه رقم 1180 لسنة 105 ق القاهرة الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه أقام الاستئناف سالف الذكر بالإجراءات المعتادة وأنه وإن كان قد رفع بعد الميعاد إلا أنه يعتبر استئنافا فرعيا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات ويتعين قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد باعتباره استئنافا أصليا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الاستئناف رقم 1180 لسنة 105 ق القاهرة عن الحكم الابتدائية بعد مضي ميعاد الاستئناف وأثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها وقبل إقفال باب المرافعة طالبا زيادة المبلغ المحكوم به وقام برفعه بالإجراءات المعتادة فإنه يعد بذلك استئنافا فرعيا في حكم المادة 237 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في ذلك الاستئناف على سند من أنه رفع بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات ميعاد الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه - في خصوص قضائه في الاستئناف الأصلي - الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن بدل التمثيل يمنح لشاغل الوظيفة المقرر لها، وبالتالي فإنه يستحق لوظيفة مدير عام شئون العاملين التي قام بأعبائها، وإذ أنكر عليه الحكم هذا الحق على سند من أنه كلف بأعمال تلك الوظيفة بذات درجته ومرتبه ومجموعته النوعية ولم يندب عليها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها .... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ..." يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق في البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه في تقاضي بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق