الصفحات

الأربعاء، 24 فبراير 2016

(الطعن 2402 لسنة 71 ق جلسة 26 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 171 ص 882)

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز, محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-------------------
- 1  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
المصلحة المباشرة مناط الدعوى. تخلف هذه المصلحة. أثره صيرورة الدعوى غير مقبولة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة.
- 2  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به أو يدعي انشغال ذمة رافعها به. غير مقبولة. علة ذلك. عدم تحقق المصلحة للأخير. الأصل. براءة الذمة.
إن الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافا للأصل المقرر وهو براءة الذمة.
- 3  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
تحديد الطاعنين في دعواهم مبلغ الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم. مؤداه. اقتصار مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين على هذا المبلغ دون ما يتعداه من مبالغ أخرى لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها. عدم تقديم المطعون ضدهم ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من ذلك المبلغ. أثره. صيرورة دعواهم ببراءة ذمتهم غير مقبولة في حدود القدر الزائد عنه علة ذلك. افتقادها لشرط المصلحة في هذا القدر وانتفاء توافر المصلحة المحتملة في الأوراق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة ذمتهم من المبلغ جميعه محل دعواهم. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان الطاعنون قد حددوا في دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم بمبلغ 120 ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها, وإذ لم يثبت أن المطعون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من هذا المبلغ فإن دعواهم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تكون مفتقدة لشرط المصلحة في القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها في حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة في الأوراق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون.
- 4  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
إثبات نشأة الالتزام. كفايته لثبوت انشغال ذمة المدين به. التزامه بإثبات براءة ذمته منه م 1 إثبات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.
- 5  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بينها. من حالاته. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة في حكمها بناء على تلك العناصر.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
- 6  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
إقامة الطاعنين دعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالح الأخيرين. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها وببراءة ذمة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديم الطاعنين الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب وإلى استمراره في مباشرة القضايا نيابة عن المذكورين لسنوات طويلة حتى وفاته حين أن هذا الاستمرار لا يدل بذاته على تقاضيه أتعاباً عنها وأن المطعون ضدهم وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من ذلك الدين لم يقدموا دليلاً على الوفاء به. خطأ في تطبيق قواعد الإثبات وفساد في الاستدلال.
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره في مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم - وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين - لم يقدموا دليلا على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين في مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعابا عنها فإن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5966 لسنة 1999 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم كل بقدر نصيبه الشرعي مبلغ 120 ألف جنيه والفوائد القانونية, وقالوا بياناً لها إن مورثهم المرحوم الأستاذ/ المحامي باشر لصالح المطعون ضدهم القضايا المشار إليها في الصحيفة دون أن يتقاضى أتعاباً عن الجهد الذي بذله فيها وإذ يقدرونها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. أقام المطعون ضدهم على الطاعنين أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 8616 لسنة 1999 بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا لنقابة المحامين بالقاهرة بالطلب رقم 65 لسنة 1999 لتقدير هذا المبلغ أتعاباً لمورثهم المذكور رغم أن ذمتهم قد برئت منها بالوفاء له بها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط حكمت في 27/1/2000 برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبالغ المطالب بها والمبينة بالصحيفة. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1404 لسنة 4 ق وبتاريخ 28/3/2001 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ينعى الطاعنون بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقانون, وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 8616 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب براءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه مستندين في ذلك إلى أن هذا المبلغ كان محلاً للمطالبة من الطاعنين في الطلب المقدم منهم لنقابة المحامين لتقدير أتعاب مورثهم وإذ خلت أوراق الدعوى من هذا الطلب وكانت دعواهم قبل المطعون ضدهم قد اقتصروا فيها على مطالبتهم بمبلغ 120 ألف جنيه قيمة هذه الأتعاب فإن دعوى المطعون ضدهم سالفة الذكر تكون غير مقبولة لخلو الأوراق مما يفيد مطالبتهم بالمبالغ المطلوب براءة ذمتهم فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابهم إلى طلبهم فيها فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن لمصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة. فالدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافاً للأصل المقرر وهو براءة الذمة. وإذ كان الطاعنون قد حددوا في دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم بمبلغ 120 ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها, وإذ لم يثبت أن المطعون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من هذا المبلغ فإن دعواهم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تكون مفتقدة لشرط المصلحة في القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها في حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة في الأوراق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولون أن الحكم قضى برفض دعواهم وبراءة ذمة المطعون ضدهم لعدم تقديمهم الدليل على عدم تقاضي مورثهم لأتعابه عن القضايا التي باشرها لصالح المطعون ضدهم رغم أنهم غير مكلفين إلا بإثبات قيامه بالأعمال المطالب بالأتعاب عنها وأن عبء إثبات الوفاء بهذه الأتعاب يقع على عاتق المطعون ضدهم, كما أن اتخاذ الحكم من مجرد استمرار مورثهم في مباشرة تلك القضايا طوال المدة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 دليلاً على تقاضيه أتعاباً عنها يقوم على افتراض لا يسانده دليل في الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. وإذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره في مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم - وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين - لم يقدموا دليلاً على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين في مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعاباً عنها فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق