الصفحات

الخميس، 11 فبراير 2016

(الطعن 2157 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 45 ص 208)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------------
- 1  حكم" الطعن فى الحكم ". نقض .
توجيه الطعن بالنقض الى خصم معين. مناطة . ان يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
- 2  استئناف " جواز الاستئناف " . إيجار " الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة ".  حكم " الطعن في الحكم " . نقض .
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف  فى المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الايجارية عدم جواز الطعن عليها باى وجه من اوجه الطعن. المادتان 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم الصادر من محكمة اول درجة ومن محكمة الاستنئاف فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة الوارد على مدى خضوع المكان لاحكام قانون ايجار الاماكن من عدمه .خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات. علة ذلك .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر..." والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون حكمها غير قابل الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهي التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها بت... ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع في قابليته للطعن للقواعد الواردة في قانون المرافعات.
- 3  التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء " نقد .
التزام المدين بالوفاء بعملة اجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق احد المصارف او الجهات الاخرى المرخص له بالتعامل فى النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات الوفاء بالتزامه.
- 4  استئناف "الحكم فى الاستئناف" . حكم " تسبيب الأحكام " .  دعوى "  الدعوى الفرعية ".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الاصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها الى طلبها فى الدعوى الفرعية. مؤداه .الغاء الحكم المستأنف فى الدعويين الاصلية والفرعية . اشتماله على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية .
قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف ـ الذي طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية مما مؤداه، أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية لأن الحكم الصادر في أي منهما هو الوجه المقابل للدعوى الأخرى كما ينطوي هذا القضاء على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية.
- 5  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي"
محكمة الاستئناف. عدم التزامها بالرد على اسباب الحكم الابتدائي الذى الغته .شرطه .اقامة قضاءها على اسباب تكفى لحمله .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله.
- 6  إيجار "  أسباب الإخلاء " .
ثبوت ان الغرض الاساسى من الايجار ليس المكان فى ذاته وانما اشتمل عليه من عناصر مادية او معنوية خضوعه لأحكام القانون المدنى فى شان تحديد الاجرة وامتداد العقد العبرة فى وصف بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستئنافية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة ـ في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ـ وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، هذا والعبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
- 7  إثبات " القرائن القضائية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة "
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والقرائن المقدمة فيها- من سلطة محكمة الموضوع شرطه.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفي لحمله.
-------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 632 لسنة 1979 أمام محكمة بنها الابتدائية طعنا على قرار اللجنة المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع التي يستأجرها من الشركة المطعون ضدها الأولى طالبا الحكم بتخفيض أجرتها إلى مبلغ 164.163 جنيه، وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم باعتبار الأجرة المتعاقد عليها هي واجبة السداد تأسيساً على أن العين المؤجرة لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بعدم قبول الدعوى المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى وبتعديل القرار المطعون فيه على النحو الوارد بمنطوق الحكم. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 241 لسنة 13 ق طنطا "مأمورية بنها" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 4/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع السابق وفي الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له، أنه ليس خصما حقيقيا في النزاع، فلا تقوم مصلحة للطاعن في اختصامه
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات من الطاعن، أو من الشركة المطعون ضدها الأولى وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنه منازعة أو يحكم له أو عليه بشيء ما، وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قبل الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها للحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتأسيسه على أسباب موضوعية وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 18من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة .... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها به ... ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع في قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات لما كان ذلك وإن كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه طعنا على قرار اللجنة المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع مستندا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت الدعوى بعدم سريان تشريعات إيجار الأماكن على العين المؤجرة لأن الغرض من الإجارة لم يكن المكان في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من منقولات وعناصر أخرى تفوق في أهميتها المكان، وقد فصلت محكمة أول درجة في النزاع على هذا الأساس مما يكون معه الحكم الصادر منها في هذه الحالة خاضعا بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بطريق الاستئناف مقبولا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الأجرة المتفق عليها في عقد إيجار العين محل النزاع مقدرة بالدولار الأمريكي وهو ما لا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى - وهي من شركات القطاع العام - التعامل به طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي مما يكون اتفاقها على تقاضي الأجرة بالنقد الأجنبي مخالفا للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الأجرة المتفق عليها هي الواجبة السداد مخالفا النظر المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن "لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي وللسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية" يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام الطاعن في عقد الإيجار المبرم مع الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء الأجرة المستحقة عليه بالدولار الأمريكي يكون التزاما صحيحا لا مخالفة فيه للقانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في موضوع الطلب العارض المبدي من الشركة المطعون ضدها باعتبار الأجرة المتفق عليها هي الواجبة السداد دون أن يقضي بإلغاء ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول هذا الطلب شكلا أو يحكم مجددا بقبوله ويورد أسبابا لقضائه المخالف للحكم سالف الذكر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في موضوع الاستئناف - الذي طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية مما مؤداه أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية لأن الحكم الصادر في أي منهما هو الوجه المقابل للدعوى الأخرى كما ينطوي هذا القضاء على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية، لما كان ذلك وكان لا إلزام على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع العين المؤجرة محل النزاع لقانون إيجار الأماكن تأسيساً على أن الغرض من الإجارة لم يكن المبنى في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أشياء مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان مستدلا على ذلك بما جاء بإقراره في البند الأول من عقد الإيجار بمعاينته المكان المؤجر وملحقاته وبصلاحيته للغرض المؤجر من أجله ومما ورد بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 ومن ظروف العقد وملابساته، في حين أن إقراره بالعقد لا يدل بذاته على أن ملحقات جراج تصلح للغرض من الإجارة وهو استعمال العين مصنعاً للبلاستيك وأن لجنة خبراء وزارة العدل خلصت في تقريرها إلى أن المكان المؤجر كان بحالة سيئة عند التأجير، كما أن ظروف التعاقد وملابساته التي استند إليها الحكم لا يستفاد منها أن الإجارة انصبت على مشتملات وملحقات تصلح للغرض المؤجر من أجله المكان كمصنع وإذ كان مؤدى ما تقدم أن تكون الإجارة قد انصبت في حقيقتها على مكان خال مما تسري عليه قوانين إيجار الأماكن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة - في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد - وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، هذا والعبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، كما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع مؤجرة بما اشتملت عليه من عناصر مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان في حد ذاته مرتبا على ذلك عدم خضوع أجرتها للأحكام الواردة بقوانين إيجار الأماكن على ما استخلصه مما جاء بعقد الإيجار ومن إقرار المستأجر بمعاينته المكان المؤجر وبصلاحيته وملحقاته للانتفاع بالغرض المؤجر من أجله ومما جاء بمحضر التسليم المرفق بالعقد وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 من أن الشركة المطعون ضدها هي التي أقامت المباني والتجهيزات الموضحة بمحضر التسليم وأنها تفوق في أهميتها قيمة المباني المؤجرة وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم واستخلصه سائغاً، مردودا لأصله الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق