الصفحات

الاثنين، 22 فبراير 2016

قرار مجلس الوزراء 210 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء


الجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 31 / 1 / 2016

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
تُنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتبع رئيس مجلس الوزراء, ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة (بالمعهد القومي للتدريب), ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات, وتعتبر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب للقوات المسلحة) أحد فروع تلك الهيئة, ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.

المادة 2

تهدف الهيئة في نطاق السياسة الصحية والطبية العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة.

المادة 3
للهيئة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وفي سبيل تحقيق أغراضها ودورها المنوط بها اتخاذ ما يأتي: 
1 - وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات, مع مراعاة المواصفات القياسية لمستوى التدريب الطبي التخصصي بمستشفيات القوات المسلحة. 
2 - وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها, على أن تكون إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة هي المسئولة عن المراقبة المنظمة لمستوى التدريب بمستشفيات القوات المسلحة. 
3 - وضع أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم, ويشمل ذلك: 
(أ) عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة في نهاية فترة التدريب الإلزامي (الامتياز), ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان, وذلك طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب المشار إليه. 
(ب) الإشراف على عقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب للتخصص طبقًا للمواصفات القياسية ويحصل من يجتاز هذه الامتحانات على شهادة تخصصية للتخصص في فروع الطب المختلفة تسمى ((البورد المصري)), مع عدم الإخلال بأي شهادات أو درجات علمية / مهنية تمنح من الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة. 
(ج) إصدار واعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة بناءً على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية حالية أو مستحدثة مستقبلاً. وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية من مستوى إلى مستوى ومن وظيفة إلى أخرى مع الاحتفاظ بمعايير القوات المسلحة في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة. وفي كل ذلك يتم توفيق أوضاع الحاصلين حاليًا على الشهادات الأكاديمية أو المهنية المعتمدة دون المساس بالأوضاع القانونية أو المالية للحاصلين على هذه المؤهلات.

المادة 4
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ومساهمة في التقدم العلمي أن تتعاقد لأداء خدمات لدول أخرى في المجالات التي تخدم أغراضها.

المادة 5
مجلس الإدارة: 
يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي: 
1 - رئيس مجلس الإدارة. 
2 - أمين عام المجلس. 
3 - رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات (عضوًا). 
4 - ثلاثة أعضاء من القوات المسلحة (مدير إدارة الخدمات الطبية - رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية - مدير كلية الطب بالقوات المسلحة بصفتهم أو من ينوب عنهم). 
5 - نقيب الأطباء بصفته أو من ينيبه من أعضاء النقابة (عضوًا). 
6 - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الصحة يختارهم وزير الصحة. 
7 - ثلاثة أعضاء من كليات الطب الممثلة بلجنة قطاع الدراسات الطبية - ترشحهم هذه اللجنة. 
8 - يتولى المجلس ترشيح أحد الشخصيات العامة لعضويته, وذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد, ويصدر بتعيينه قرار من وزير الصحة والسكان. 
9 - مدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة الشرطة أو من ينوب عنه (عضوًا). ويشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من الحاصلين على درجة الدكتوراه, وأن تكون لهم خبرة في مجال التدريب. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس الإدارة وأمين عام المجلس, 
بناءً على ترشيح من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي, وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 6
يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان, وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. 
ويتولى رئيس المجلس دعوة الجهات المعنية لترشيح ممثليها في مجلس الإدارة بشرط الحصول على الدكتوراة في الطب أو ما يعادلها منذ خمسة عشر عامًا, على أن يتم تعيين ممثلي القوات المسلحة طبقًا لقانون خدمة القوات المسلحة وبتصديق من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الخبرة المناسبة في التعليم والتدريب والتقييم الطبي: 
1 - يتم اختيار النائب لرئيس المجلس بالاقتراع الحر المباشر من أعضائه. 
2 - يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الراتب والمكافآت الأخرى المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة 7
اختصاصات مجلس الإدارة: 
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص اتخاذ ما يأتي: 
1 - رسم الخطة العامة للهيئة تنفيذًا للسياسة العامة للدولة. 
2 - اعتماد الخطة السنوية للمجلس. 
3 - وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق هدف المجلس. 
4 - التعاقد مع الجهات المحلية والأجنبية المماثلة والمعنية بتحديث نظم التدريب والمشاركة في الامتحانات. 
5 - تبادل الاعتراف بالشهادات التي تمنحها الهيئة مع نظائرها بالجهات المختلفة المحلية والدولية بما لا يتعارض مع لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات. 
6 - العمل مع وزارة الصحة على تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التي تصدرها الوزارة لمزاولة المهنة. 
7 - تشكيل اللجان العلمية المتخصصة والفصل في زيادة أو نقص عدد أعضائها, وذلك طبقًا لنص المادة التاسعة من هذا القرار. 
8 - اعتماد لجان وضع الامتحانات بناءً على اقتراح اللجان العلمية المختصة. 
9 - إقرار الهيكل التنظيمي الوظيفي واقتراح تعديله للتقدم باعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
10 - إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة. 
11 - اختيار أحد أعضاء مجلس الإدارة مشرفًا على لجنة الجودة الداخلية وتعيين أعضائها بناءً على اقتراح أعضاء المجلس. 
12 - اعتماد التقارير السنوية عن أعمال الهيئة تمهيدًا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. 
13 - اعتماد الميزانية السنوية للهيئة. 
14 - النظر في كل ما يراه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.

المادة 8
اجتماعات مجلس الإدارة: 
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من الخبراء لإبداء الرأي في بعض الموضوعات دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

المادة 9
لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل اللجان الآتية: 
اللجان العلمية: وتختص بتصريف الشئون العلمية المتعلقة بمهام الهيئة, وتشمل: 
1 - لجانًا علمية مركزية لوضع الأسس الاستراتيجية لبرامج التدريب والامتحانات بصفة عامة وتنطبق على الممارسة العامة وكافة التخصصات الطبية. 
2 - لجانًا علمية متخصصة في كافة فروع الطب يمنح فيها المجلس شهادات تخصصية طبية, تختص بوضع برامج التدريب تفصيليًا ووضع نظم الامتحانات في إطار السياسة العامة التي تحددها اللجان المركزية. 
3 - على أن تشكل كل لجنة علمية من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي: 
(أ) ثمانية أعضاء من الجامعات ترشحهم لجنة قطاع الدراسات الطبية بالاختيار من بين المرشحين من الجامعات المختلفة بناءً على أسس علمية منضبطة وعادلة. 
(ب) أربعة أعضاء ترشحهم وزارة الصحة والسكان. 
(ج) عضو ترشحه الأكاديمية الطبية العسكرية. ويشترط في جميع أعضاء اللجان العلمية أن يكونوا من الحاصلين على الدكتوراة في فرع التخصص وأن تكون لهم خبرة في التدريب المهني ونظم التقييم والامتحانات. تتولى كل لجنة انتخاب رئيسها بأغلبية أصوات أعضائها ويتولى الرئيس اختيار أحد الأعضاء مقررًا لها. يجوز للجنة إضافة عضوين تنطبق عليهما نفس الشروط دون التقيد بمكان عملهما ويجوز أن يكونا من العلماء بالخارج. ويجوز للجنة اقتراح زيادة أو نقص عدد أعضائها طبقًا لظروف التخصص بشرط عدم الإخلال بالتمثيل النسبي للجامعات ووزارة الصحة والسكان والأكاديمية الطبية العسكرية ويتولى مجلس الإدارة الفصل في هذا الاقتراح. 
تتولى اللجان العلمية اقتراح تشكيل لجان وضع الامتحانات واعتمادها من مجلس الإدارة. 
لجنة مراقبة الجودة: تكون للهيئة لجنة داخلية لمراقبة جودة التعليم والتدريب يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة, وتضم عشرة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال بناءً على اختيار المجلس.

المادة 10
تشكل بالهيئة أمانة عامة برئاسة الأمين العام للهيئة وعدد من العاملين بها طبقًا للهيكل التنظيمي الذي يتم اعتماده من السلطة المختصة. 
يقدم الأمين العام تقريرًا ماليًا وإداريًا لمجلس الإدارة كل ثلاثة شهور وتقرير الميزانية الختامية كل عام. 
تتولى الأمانة العامة كافة الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالهيئة.

المادة 11
الموارد: 
تتكون موارد الهيئة من: 
1 - ما تخصصه الدولة لوزارة الصحة والسكان من مخصصات مالية تتعلق بأغراض التدريب. 
2 - مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة طبقًا لما يحدده مجلس إدارتها.

المادة 12
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها, وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري, وتعتبر هذه الأموال أموالاً عامة.

المادة 13
تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي.

المادة 14
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق