الصفحات

الخميس، 18 فبراير 2016

الطعن 20736 لسنة 64 ق جلسة 13 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 170 ص 1180

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

------------------

(170)
الطعن رقم 20736 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم خطأه في الإسناد. غير مقبول. متى أقيم على ماله أصله في الأوراق. المجادلة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) طعن "نطاقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بالنقض. حده؟
(5) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز الإحالة في بيان وجه الطعن إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى.
مطالبة محكمة النقض عند الفصل في طعن بالبحث عن أسباب نقض مقدم في طعن آخر. غير جائز ولو قدمت صورة ضوئية لورقة أسباب مأخوذة عن أصل طعنه الأول. متى خلت بذاتها من توقيع المحامي. علة ذلك؟
(6) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "طعن للمرة الثانية". إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها".
متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية؟ المادة 261 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه. دون تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن لثاني مرة. علة ذلك؟

-------------------
1 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بأقوال الشاهد..... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم في بيانه مؤدى الدليل المستمد من أقوال المجني عليها، وما ورد بأوراق الدعوى فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان يبين من المفردات المضمومة أن المتهم..... أدلى بأقواله في التحقيق الذي أجراه وكيل نيابة شرق إسكندرية الكلية بجلسة 20/ 6/ 1989، وكان ما حصله الحكم من تلك الأقوال له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل، بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه، ولا يجوز أن يتناول النواحي الأخرى من نحو تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعد العقوبة التي قضى بها الحكم الذي سبق نقضه، فإن الحكم المذكور لا يكون قد سوأ مركز الطاعن، ويكون الطعن عليه بهذا الوجه على غير أساس.
5 - من المقرر أنه لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا تصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر. ولا يجدي في هذا المقام أن الطاعن قدم صورة ضوئية لورقة أسباب مأخوذة عن أصل طعنه الأول، ما دام الثابت أنها وإن ظهرت بها صورة توقيع المحامي المثبت على الأصل الذي أخذت منه، إلا أنها قد خلت - بذاتها - من التوقيع ومن ثم يتعين استبعادها، لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها ولما جرى عليه قضاء محكمة النقض أيضاً من تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها، وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له.
6 - من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة - في مرحلة الإعادة - أن المدعية بالحقوق المدنية قد تخلفت عن الحضور أمام المحكمة، ودون إبداء ثمة عذر لذلك، وقد طلب الطاعن اعتبارها تاركة لدعواها، وقدم للمحكمة - على ما يبين من المفردات المضمومة - إعلان المدعية بالحقوق المدنية قانوناً للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه قضى بإجابتها إلى طلباتها في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويستوجب بالنسبة إلى الدعوى المدنية تصحيحه بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها وإلزامها بمصاريفها. وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظره الموضوع - باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة - ما دام أن العوار الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في تطبيق القانون بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة من: - 1 - ..... (طاعن) 2 - .... 3 - .... بأنهم 1 - شرعوا في مواقعة ..... بغير رضاها بأن قام المتهم الثاني بجذبها من الطريق واقتادها وباقي المتهمين إلى شريط السكك الحديدية وشهروا المدى في وجهها بغية مواقعتها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليها وتدخل المارة وفرار المتهمين خشية ضبطهم 2 - خطفوا بالإكراه المجني عليها سالفة الذكر بأمر جذبها المتهم الثاني من الطريق العام وهددها وباقي المتهمين بمدى واصطحبوها إلى شريط السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات 3 - أحدثوا عمداً بالمجني عليها سالفة الذكر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 32/ 2، 45، 46، 242/ 1 - 3، 268/ 1، 290/ 1 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه ثانياً: بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ثالثاً: بإلزام المتهمين بالتضامن بينهم بأن يؤدوا إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي. باعتبار أن المتهمين الأول والثالث هتكا بالقوة والتهديد عرض المجني عليها بأن أمسك كلاً منهما بجزء هو عورة من جسمها وبغير رضاها على النحو المفصل بالتحقيقات. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 242/ 1، 267/ 1، 290/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وإلزامه متضامناً مع ..... و..... السابق الحكم عليهما - بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية تعويضاً قدره عشرة آلاف جنيه طبقاً للوصف الأول الذي قدم به المتهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم شروع في وقاع وخطف بالإكراه وضرب وألزمه بالتعويض، قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وفي القانون، ذلك أنه تساند في الإدانة إلى أقوال....... رغم أنها سماعية، وأسند إلى المجني عليها أقوالاً لا سند لها في الأوراق، وعول على أقوال للمتهم....... في تحقيق النيابة العامة رغم أنه لم يسأل فيه لهروبه وعدلت محكمة الإعادة وصف التهمة الذي خلص إليه الحكم المنقوض، وهو ما أضار الطاعن بطعنه، ويحيل الطاعن في بيان باقي أوجه الطعن إلى ما تضمنه تقرير طعنه الأول على الحكم المنقوض، يضاف إلى ذلك - في خصوص الدعوى المدنية - أن الحكم أخطأ إذ لم يقض بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها - رغم إعلانها بذلك، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ومن التقرير الطبي الابتدائي ومن أقوال المتهم السابق الحكم عليه في تحقيق النيابة العامة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بأقوال الشاهد.... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم في بيانه مؤدى الدليل المستمد من أقوال المجني عليها، وما ورد بأوراق الدعوى فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن المتهم....... أدلى بأقواله في التحقيق الذي أجراه وكيل نيابة شرق إسكندرية الكلية بجلسة...... وكان ما حصله الحكم من تلك الأقوال له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل، بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه، ولا يجوز أن يتناول النواحي الأخرى من نحو تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعد العقوبة التي قضى بها الحكم الذي سبق نقضه، فإن الحكم المذكور لا يكون قد سوأ مركز الطاعن، ويكون الطعن عليه بهذا الوجه على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا تصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر. ولا يجدي في هذا المقام أن الطاعن قدم صورة ضوئية لورقة أسباب مأخوذة عن أصل طعنه الأول، ما دام الثابت أنها وإن ظهرت بها صورة توقيع المحامي المثبت على الأصل الذي أخذت منه، إلا أنها قد خلت - بذاتها - من التوقيع، ومن ثم يتعين استبعادها، لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها ولما جرى عليه قضاء محكمة النقض أيضاً من تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها، وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن - في خصوص الدعوى الجنائية - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقيق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة - في مرحلة الإعادة - أن المدعية بالحقوق المدنية قد تخلفت عن الحضور أمام المحكمة، ودون إبداء ثمة عذر لذلك، وقد طلب الطاعن اعتبارها تاركة لدعواها، وقدم للمحكمة - على ما يبين من المفردات المضمومة - إعلان المدعية بالحقوق المدنية قانوناً للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه قضى بإجابتها إلى طلباتها في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويستوجب بالنسبة إلى الدعوى المدنية - تصحيحه بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها وإلزامها بمصاريفها، وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة ما دام أن العوار الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في تطبيق القانون بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق