الصفحات

الأربعاء، 10 فبراير 2016

الطعن 1704 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 79 ص 379

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
تقادم " التقادم المسقط . التقادم الحولى ". عمل" الدعوى العمالية . تقادم الدعوى".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد أرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . المادتان 698 ،388 مدنى .
مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 304 لسنة 1987 عمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقية الطاعنين من الأول حتى العاشر في صرف البدل النقدي للإجازات التي لم يحصلوا عليها حتى إحالتهم إلى المعاش وأحقية الطاعنين من الحادية عشر حتى الأخير في صرف البدل النقدي لإجازات مورثهم المرحوم..... والتي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته, وقالوا بيانا لدعواهم إنه لامتناع الشركة المطعون ضدها عن صرف البدل المطالب به خلافا لأحكام القانون فقد أقاموا الدعوى. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم الحولي, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 4/4/1988 برفض الدفع وللطاعنين بطلباتهم على النحو المبين بتقرير الخبير, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 834 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 22/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقالوا في بيان ذلك إنه لما كان الحكم قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على سند أنه لا يجوز التمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته في حين أن الشركة المطعون ضدها قد تنازلت عن التقادم بعد اكتماله الأمر الجائز قانونا عملا بنص المادة 388 من القانون المدني وذلك بأن أصدر مجلس إدارتها قرارا في 20/8/1986 مقررا حق من أحيلوا إلى المعاش اعتبارا من 6/8/1981 في صرف البدل النقدي عن إجازاتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها وقامت بصرف بعض المبالغ لهم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم بل يظل التزاما مدنيا واجب النفاذ إلى أن يدفع بتقادمه, وكان مؤدى نص المادتين 698, 388 من القانون المدني أن الدعاوي الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد, وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق